قانون الإعلام و النظام الداخلي لوزارة الإعلام السورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام.

 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..‏

 

رئيس الجمهورية‏

 

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:‏

 

المادة الأولى‏

 

تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.‏

 

المادة الثانية‏

 

تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً:‏

 

1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.‏

 

2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.‏

 

3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.‏

 

المادة الثالثة‏

 

تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.‏

 

المادة الرابعة‏

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.‏

 

 

قانون الإعلام

 

الفصل الأول

التعاريف

 

المادة  1

 

يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.

الوزارة: وزارة الإعلام.

الوزير: وزير الإعلام.

المجلس: المجلس الوطني للإعلام.

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.

الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.

المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.

المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.

التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.

الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او الشبكة النقالة او ما يشابهها.

الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.

الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.

النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت.

الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الإلكترونية.

المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.

المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.

الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.

وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.

الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.

الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.

مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً "المضيف".

الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.

وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.

شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.

صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.

رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.

صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان اعلاميا ام لا.

وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.

سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية .. قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.

بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة اعلامية إلكترونية وتشير بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول اليها ومدة الاتصال.

الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.

 

الفصل الثاني

المبادىء الأساسية

 

المادة 2

 

الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

 

المادة 3

 

تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..

1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.

2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.

3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.

 

المادة 4

 

يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية..

1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.

2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.

4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.

6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

 

المادة 5

 

تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

 

الفصل الثالث

الحقوق والواجبات

 

المادة 6

 

مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.

 

المادة 7

 

أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.

ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

 

المادة 8

 

تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.

 

المادة 9

 

أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.

ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.

ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.

د- يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.

ه- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

و- يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.

 

المادة 10

 

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من ‏المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً.

ب- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.

 

المادة 11

 

يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

 

المادة 12

 

يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..

1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

5-كل ما يمس برموز الدولة.

 

المادة 13

 

يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

 

المادة 14

 

يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.

 

المادة 15

 

يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.

 

المادة 16

 

أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة.

ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.

 

المادة 17

 

أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس.

ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.

 

المادة 18

 

أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ.

ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.

 

الفصل الرابع

المجلس الوطني للإعلام

 

المادة 19

 

يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام "يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة 20

 

أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.

ب- يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية ..

1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

2- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.

3- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.

4- أن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة.

5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.

ج- يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.

د- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذه المادة.

ه- يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.

و- يعين المجلس أميناً للسر يتولى إعداد جدول الأعمال وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه من المجلس.

 

المادة 21

 

لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية..

1- وفاته.

2- انقضاء مدة عضويته.

3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.

4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

5- إخلاله بشرط من شروط العضوية.

6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

 

المادة 22

 

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية..

1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.

2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.

3- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.

4- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

5- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

6- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.

7- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.

8- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة. 9- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.

10- المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.

11- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.

12- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.

13- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.

14- الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.

15- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

ب- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.

ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.

 

المادة 23

 

أ-يجتمع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

ب- لا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

د- للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الاستماع إلى رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت.

ه- للمجلس الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

و- للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 24

 

أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملاكه العددي بمرسوم.

ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا التي يتقاضونها.

د- يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد التنسيق مع وزير المالية.

هـ- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء.

 

المادة 25

 

أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها الأمين العام ويقرها المجلس.

ب- يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والاستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.

ج- إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.‏

د- تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

هـ- يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

و- يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.

 

المادة 26

 

تتألف موارد المجلس مما يلي..

1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس.

3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة 27

 

أ- يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلامية طيلة مدة عضويته في المجلس.

ب- يحظر على الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.

ج- يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاً خطياً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وبين أي من الوسائل الإعلامية وتعهداً بالإفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.

د- على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس.

هـ- يحظر على عضو المجلس أو الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الإفصاح للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

و- يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها.

 

الفصل الخامس

حق الرد والتصحيح

 

المادة 28

 

تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف.

ويجب أن يتم هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية..

أ- في المطبوعات الدورية ينشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام الطلب بذلك وفي حال كانت المطبوعة يومية ينشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.

ب- في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبث على الهواء مباشرة ينشر الرد أو التصحيح فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً وإلا ينشر على النحو الآتي..

1- في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج.

2- إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية فينشر الرد أو التصحيح في مقدمة النشرة التالية المماثلة وإذا ورد في موجز للأخبار فينشر في الموجز أو النشرة التالية.

3- إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسيلة إعلامية فينشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.

ج- في وسائل التواصل على الشبكة ينشر الرد أو التصحيح فور وروده.

 

المادة 29

 

أ- يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه.

ب- إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.

 

المادة 30

 

أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم.

ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.

 

المادة 31

 

يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت.

 

المادة 32

 

يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية..

1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح.

2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات.

3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.

4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.

 

المادة 33

 

أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالوسيلة الإعلامية.

ب- ينشر الحكم الصادر في الوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التسعيرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.

 

المادة 34

 

أ- في حال مخالفة أحكام ‏المادة 28 و‏المادة 29 من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.

ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

 

الفصل السادس

الترخيص والاعتماد وإجراءاته

 

المادة (35):

 

لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

أولاً: المطبوعات

 

المادة (36)

 

يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.

 

المادة (37)

 

أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدورية.

ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية..

1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبلاغ طالب الترخيص بقراره خلال عشرة أيام.

2- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

3- يجوز في حالة رفض الترخيص تقديم طلب جديد إلى المجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.

ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

 

المادة (38)

 

يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً..

1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها.

2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي.

3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.

4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.

5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين.

 

المادة (39)

 

أ- إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.

3- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.

4- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.

ب- في حال كان الترخيص باسم شركة يجب تقديم صورة مصدقة عن نظام الشركة الأساسي وسجلها التجاري ويجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

1- أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لأحكام قانون الشركات.

2- أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سورية.

3- أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية.

4- أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- لا يجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد على 50 بالمئة مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد على 49 بالمئة.

 

المادة (40)

 

أ- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة.

ب- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة 39 من هذا القانون.

ج- يجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة(39) من هذا القانون.

 

المادة (41)

 

بعد صدور الترخيص يعلم صاحب المطبوعة المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط الآتية..

أ- للمدير المسؤول ..

1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو حاملاً شهادة خبرة إعلامية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.

3- ألا يكون مديراً مسؤولاً في أكثر من مطبوعة دورية واحدة إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.

ب- لرئيس التحرير..

1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو يكون رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.

3- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.

ج- يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون مديراً مسؤولاً أو رئيساً للتحرير فيها في الوقت نفسه على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

د- يجوز في المطبوعة الدورية الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

ه- يجب على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام عمل في حال حصول أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير مرفقاً بما يثبت تحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال حدوث طارئ يتعلق بهما يجب إخطار المجلس خلال ثلاثة أيام من حدوثه.

 

المادة (42)

 

 أ- على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بإصدار المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.

ب- على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة أو بصورة نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف.

 

المادة (43)

 

تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية..

1- اسم صاحب المطبوعة.

2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.

3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.

5- تاريخ صدور المطبوعة.

6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع.

7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

 

ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري

 

المادة (44)

 

يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة..

1- طيف الترددات الراديوية.

2- المنظومات الساتلية.

3- شبكات الكبال.

 

المادة (45)

 

أ- يقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة على أن يكون أكثرية الشركاء فيها حائزين شهادة جامعية على الأقل.

ب- يجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وزوجه وأفراد أسرته من الأصول والفروع على..

1- 20 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها بالأخبار والبرامج السياسية و 25 بالمئة في باقي وسائل الخدمة التلفزية على ألا يكون مالكاً لأي نسبة في وسيلة خدمة تلفزية وطنية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى.

2- 25 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية.

 

المادة (46)

 

 يجب أن يتضمن طلب الترخيص..

1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية.

3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.

4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

 

المادة (47)

 

يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي..

1- الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة.

2- شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.

3- قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية.

4- مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية شريطة أن تكون جميعها وطنية.

 

المادة (48)

 

تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتخصيص الترددات اللازمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات.

 

المادة (49)

 

أ: يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010.

ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

 

المادة (50)

 

تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الإذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

 

المادة (51)

 

يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما أحكام ‏المادة (41) من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الإعلامي المتخصص غير السياسي مدير للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون.

 

المادة (52)

 

أ- لا يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

ب- على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلال البث التلفزي وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.

ج- على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة الخدمة الإذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها المجلس.

 

المادة (53)

 

يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.

 

المادة (54)

 

 أ- على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

ب- يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.

 

المادة (55)

 

تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها على النحو الآتي..

1- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.

2- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية العربية السورية على ألا تقل التغطية عن ثلاث محافظات.

3- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.

4 وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ولا تتيح برامجها إلا للمشتركين فيها.

 

المادة (56)

 

تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على النحو الآتي..

1- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الأخبار والبرامج السياسية.

2- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي لا تخرج عنه.

 

المادة (57)

 

أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس.

ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل.

 

ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة

 

المادة (58)

 

أ- يمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تتمتع بالصفة الاحترافية.

ب- يقدم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن..

1- عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات عائدية هذا الموقع إلى مقدم طلب الاعتماد.

2- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

3- اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده على أن تتوفر فيه الشروط المحددة في ‏المادة (41) من هذا القانون.

4- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فيهما.

5- منهج وسيلة التواصل على الشبكة.

ج- يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة الاعتماد خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.

د- على صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على احد البيانات الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام.

ه-يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديراً مسؤولاً لها.

و- يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط التي يحددها المجلس.

 

المادة (59)

 

يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية..

1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك.

2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة.

3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.

 

المادة (60)

 

أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة المعتمدة أو غير المعتمدة سواء أكان محرراً من أي من العاملين في وسيلة التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كلام.

ب- تعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما يرد فيها من محتوى أو التعليقات عليه.

 

المادة (61)

 

تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على اختلاف أشكاله وبحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة يحددها المجلس وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك.

 

المادة (62)

 

أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها.

ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.

 

المادة (63)

 

تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية:

1- اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.

2- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

3- عنوان مركز التحرير إن وجد.

4- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

 

المادة (64)

 

أ- تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وأي جهة أخرى مرخصة أصولاً معتمدة حكماً.

ب- تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعلام المجلس عن إنشائها وتقديم البيانات التي يحددها المجلس.

ج- يكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثلها أمام الجهات الإدارية والقضائية على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

د- إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عد الاعتماد ملغى حكماً.

 

المادة (65)

 

أ- يجوز للوسائل الإعلامية المرخص لها نشر محتواها إلكترونياً في وسيلة تواصل على الشبكة باستخدام الاسم نفسه ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وذلك بعد إعلام المجلس بالبيانات المطلوبة.

ب- يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية أن يتقدم بطلب اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسيلته الإعلامية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسها للإشارة إلى تلك الوسيلة.

 

رابعاً: وكالات الأنباء

 

المادة (66)

 

أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة.

ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية على الأقل.

 

المادة (67)

 

أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء المتخصصة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة.

ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية.

 

المادة (68)

 

يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة:

1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها.

2- بالموارد البشرية.

3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.

 

المادة (69)

 

أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً شروطه.

ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

 

المادة (70)

 

يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام ‏المادة 41 من هذا القانون.

 

المادة (71)

 

أ- لا يجوز لوكالة الأنباء إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

ب- على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس.

ج- يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أي جهة أخرى كما لا يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن باطلاً.

 

المادة (72)

 

على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

 

المادة (73)

 

تعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.

 

خامساً: شركات الخدمات الإعلامية

 

المادة (74)

 

أ- يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع هذه الأنشطة.

ب- للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.

 

المادة (75)

 

أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.

ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:

1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.

2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.

ج- إذا صدر قرار المجلس برفض الاعتماد فيجب أن يكون مسبباً.

د- يحق لمن رفض طلبه بالاعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.

 

المادة (76)

 

أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات الأجنبية وعن الأعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها.

ب- يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا انتهت هذه المدة دون رد عد قراراً بالموافقة الضمنية.

 

المادة (77)

 

تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقديم محتوى إعلامي للجمهور.

 

الفصل السابع

العقوبات وأصول المحاكمات

 

المادة (78)

 

أ- رئيس التحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمية.

ب- صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.

 

المادة (79)

 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.

 

المادة (80)

 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (13) من هذا القانون.

 

المادة (81)

 

يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (14) و‏المادة (16) من هذا القانون.

وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

 

المادة (82)

 

يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (15) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

 

المادة (83)

 

يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (17) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل ثلاثة أمثال ثمن تسعيرة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

 

المادة (84)

 

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام ‏المادة (18) من هذا القانون.

 

المادة (85)

 

يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية عضو المجلس أو الأمين العام أو الموظف في الجهاز التنفيذي الذي يخالف أحكام الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من ‏المادة (27) من هذا القانون.

 

المادة (86)

 

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (28) و‏المادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

 

المادة (87)

 

أ- يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة وبإيقاف أعمال النشر أو البث.

ب- تضاعَف الغرامة في الفقرة (أ) من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة (88)

 

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من ‏المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من ‏المادة (58) من هذا القانون.

 

المادة (89)

 

يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من ‏المادة (41) والفقرة (ب) من ‏المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.

 

المادة (90)

 

يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام ‏المادة (43) والفقرة (ب) من ‏المادة (52) و‏المادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.

 

المادة (91)

 

يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من ‏المادة (45) والفقرة (أ) من ‏المادة (66) والفقرة (أ) من ‏المادة (67) من هذا القانون.

 

المادة (92)

 

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (52) والفقرة (أ) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال التكرار.

 

المادة (93)

 

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (52) و‏المادة (61) والفقرة (ب) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.

 

المادة (94)

 

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (71) من هذا القانون.

 

المادة (95)

 

يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غير صحيحة أو أوراق مختلقة أو مزورة.

 

المادة (96)

 

يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

 

المادة (97)

 

يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

 

المادة (98)

 

أ- تتولى محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً.

ب- تنظر محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف على وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

ج- للمدعى عليه أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محاميا لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة.

 

المادة (99)

 

كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة.

 

المادة (100)

 

في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.

 

المادة (101)

 

في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.

 

المادة (102)

 

أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.

ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 

الفصل الثامن

أحكام ختامية

 

المادة (103)

 

تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً اقتصادياً أساسياً راهناً وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.

 

المادة (104)

 

أ- لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.

ب- يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات.

 

المادة (105)

 

تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.

 

المادة (106)

 

أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه.

ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.

دمشق في 28-9-1432 هجري الموافق 28-8-2011 ميلادي.

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

النظام الداخلي لوزارة الإعلام السورية

 

 

وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية

 

البـاب الأول

التعاريـف

المادة 1 :  يقصد بالتعابير الآتية، في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعني الوارد، بجانب كل منها:

القانــون  :  القانون رقم /50/ الصادر بتاريخ 6/12/2004 المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

النظام الداخلي : هو النظام الداخلي للوزارة ، المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون

الــوزارة :  هي وزارة الاعلام

الهيكل التنظيمي : هو الشكل التنظيمي الرسمي للوزارة، الذي يوضح توضع البنى التنظيمية الفرعية وكيفية ارتباط العلاقات الوظيفية مع المستويات العليا والدنيا والأفقية بما يخدم تنفيذ المهام المحددة

الهيكل الإداري : وهو يمثل توزع وظائف الملاك العددي على أجهزة الهيكل التنظيمي

الوظيفــة :  كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الوزارة وفقاً لأحكام المادة /3/ من القانون.

الوزيــر :  وزير الاعلام

معاون الوزير : معاون وزير الاعلام

المدير العام : المدير العام للمؤسسة الإعلامية التابعة للوزارة

المجلس الاستشاري : المجلس الاستشاري المشكل بقرار من الوزير

مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة والمشكل وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

اللجنة الإدارية : هي اللجنة المشكلة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

التنظيم النقابي : هو التنظيم النقابي في الوزارة المشكل وفقاً لأحكام قانون التنظيم النقابي رقم (84) للعام 1968 وتعديلاته النافذة

توصيف الوظائف : مجموعة الإجراءات المترتبة على التوصيف ، كعملية تبدأ بجمع المعلومات عن الوظائف وتنتهي بعد تحليلها وإعادة تركيبها إلى نتيجة تتمثل في بيان (وصف تحليلي) يعرف الوظيفة

وصف الوظيفة : النتيجة التي تنتهي إليها وبها عملية توصيف الوظيفة ، وتقدم على شكل بيان (بطاقة وصف) يعرّف الوظيفة ، فيبرز عوامل التقويم الداخلة في تكوينها ، ويظهر الطبيعة الخاصة في أداء أعمالها وواجباتها ومسؤولياتها ، ويحدد الحد الأدنى المقبول للمؤهلات والقدرات اللازمة لشغلها ضماناً لتنفيذ مهام المركز الوظيفي ، وتحقيق النتائج المتوقعة منه للإسهام في تنفيذ الأهداف الرئيسية التي أحدثت من أجلها الوزارة

الوحدة التنظيمية : كل إدارة أو مديرية أو دائرة أو قسم أو شعبة أو مكتب ويتكون من مجموعة من مراكز العمل أو من الوظائف المتجانسة أو المتكاملة أو المترابطة

العامـل : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للوزارة

العامل الموسمي : هو العامل الذي تقضي الحاجة إلى استخدامه خلال موسم محدد من السنة فقط .

العامل المؤقت : هو العامل الذي يجري استخدامه على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام المادة /146/ من القانون .

العامل المتعاقد : هو العامل الذي يجري التعاقد معه وفق أحكام المادة /147/ من القانون .

لباب الثاني

مهام واختصاصات الوزارة

 

الفصل الأول

مهــام الــوزارة

 

المادة 2 : يصدر النظام الداخلي للوزارة والمؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة بقرار من الوزير بما لا يتعارض مع ملاكها العددي والنظام الداخلي النموذجي الصادر بالقرار رقم 903 تاريخ 1/3  /2005.

المادة 3 : تكون مهمة الوزارة  استخدام جميع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام ، وترسيخ الاتجاهات القومية العربية في القطر ، ودعم الصلات مع الدول العربية والدول الصديقة ، وفقاً لمبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وسياسة الدولة، وتعمل بصورة خاصة على تحقيق ما يلي :

 

آ-  تقوية الشعور القومي، والتعاون الاجتماعي وبث روح التضامن بين أبناء الشعب.

ب- الدفاع عن قضايا الأمة العربية وأهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية ، ودعم النضال العربي الوطني والقومي والتقدمي في مختلف مجالاته .

ج- المساهمة في نشر الثقافة في أوساط الجماهير .

د-  معالجة المشكلات الاجتماعية والدعوة إلى التمسك بالقيم العربية الأصيلة.

هـ- إحياء التراث العربي في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والفنية.

و- اطلاع الجماهير على  إنجازات الحضارة الإنسانية في مختلف الميادين.

ز- تنوير الرأي العام واطلاعه على الحقائق في مجال الأنباء الداخلية والخارجية واطلاعه على سير الأحداث في الوطن العربي والعالم واتجاهاتها ومراميها0

ح- التعريف بالجمهورية العربية السورية والوطن العربي عالمياً.

ط- النهوض بمستوى الفنون بأنواعها كافة.

ي- تشجيع المواهب في شتى مناحي الفكر والإبداع .

ك- تقوية الروابط والعلاقات بين المواطنين المقيمين والعرب المغتربين .

ل- تقديم الخدمات الإعلامية والثقافية عن طريق تشجيع الإنتاج العلمي والأدبي والفكري والفني ، وتشجيع الإنتاج في المجالات المذكورة .

ولها في سبيل تحقيق هذه المهام القيام بالآتي :

أ‌- إقامة محطات الإذاعة والتلفزيون ، ومحطات البث والإرسال ، واستوديوهات العمل والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وإدارتها والإشراف على جميع شؤونها .

ب‌- عقد الاتفاقات ، وإقامة علاقات التعاون وتبادل الخدمات مع المؤسسات الإعلامية المماثلة العربية والأجنبية .

ت‌- جمع الأخبار والتعليقات الإخبارية والسياسية وتلقيها من مختلف المصادر، بغية إذاعتها والتعليق عليها بما يخدم أهداف الأمة العربية، وقضاياها في مختلف المجالات.

ث‌- إصدارالصحف والمجلات ومختلف أنواع المطبوعات والنشرات وإقامة المنشآت الصحفية وتجهيزها بمختلف الوسائل الفنية والآلية اللازمة وفي مختلف محافظات القطر.

ج‌- نشر وتوزيع الأخبار والتعليقات والتحقيقات والأنباء المصورة عن جميع أوجه النشاط والتقدم في القطر داخلياً ، وفي الأقطار العربية والدول الأجنبية ، وذلك بمختلف وسائل الإعلام والنشر وطرق الاتصال السلكية واللاسلكية ، وبواسطة الوكالات والمحطات اللازمة لهذه الغاية.

 

ح‌- توزيع الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية في جميع محافظات القطر ، وبالسرعة المطلوبة .

خ‌- ادخال الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية من الخارج ، وتوزيعها داخل القطر وخارجه ، لتأمين الخدمات الثقافية والإعلامية التي تحقق هذه الأهداف .

د‌- توجيه الإعلان الوجهة الصحيحة بما يحقق الفوائد القومية والاقتصادية ، وتشجيعه بمختلف الميادين والعمل على تطويره ورفع مستواه . والسعي لتأمين موارد ثابتة من الإعلان ، بغية تدعيم الأجهزة الإعلامية ، ورفع مستوى العاملين فيها

ذ‌- إقامة المعاهد ومراكز التدريب الإعلامية لإعداد الأطر اللازمة والمؤهلة لمختلف وسائل وأجهزة الاعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون وتجهيزات فنية إعلامية وطباعية

الفصـل الثانـي

مهام واختصاصات قيـادة الـوزارة

المادة 4 : الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها في جميع الشؤون التوجيهية ويتمتع بأوسع الصلاحيات في إدارتها وفي الإشراف على الأعمال والبرامج ، ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة . وهو آمر الصرف الأساسي لنفقات الوزارة

 

المادة 5 : يعاون الوزير في أعمال الوزارة ثلاثة معاونين يختص أحدهم بالشؤون الهندسية والتقانية ويكونون مسؤولين أمام الوزير عن سير الأعمال الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية العائدة للوزارة ويتم توزيع المهام والاختصاصات بينهم حسب طبيعتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويمارسون الصلاحيات والمهام كل حسب اختصاصه وفق الآتي

أ-  الصلاحيات الموكولة لمعاون الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة

ب- الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات في المحافظات وعلى الجهات التابعة لها أو المرتبطة بالوزارة أو بالوزير ومتابعة تنفيذ أعمالها

ج- التوقيع على معاملات الوزارة التي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية وفق الأنظمة والقوانين النافذة

د- التأشير على مشاريع القرارات التي تقتضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير

هـ- التأشيرعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت بها للوزير, بمقتضى القوانين والأنظمة

المادة 6 : يمارس المديرون العامون للمؤسسات الإعلامية المرتبطة بالوزارة صلاحياتهم حسب القوانين والأنظمة النافذة ، وهم مسؤولون أمام الوزير عن حسن سير العمل في مؤسساتهم من النواحي الإدارية والفنية والمالية، ضمن الاختصاصات والصلاحيات القانونية المخولة لكل منهم ، وله أن يفوضهم ببعض الصلاحيات الأخرى التي يتطلبها حسن سير العمل ، والتي لا تمنع القوانين والأنظمة النافذة عدم التفويض بها

المادة 7 : يمارس المديرون المركزيون في الوزارة ومديرو المديريات في المحافظات كل حسب اختصاصه الصلاحيات المنصوص عنها بموجب القوانين والأنظمة النافذة

الفصـل الثالـث

مهام واختصاصات الإدارة فـي الوزارة

المادة 8  :  تعمل الإدارة ضمن الوزارة على قيادة وإدارة العمل ، وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها وفق القانون وهذا النظام مستفيدة من التجارب ومستخدمة أفضل الطرق العلمية والعملية ، وعليها بشكل خاص أن تعمل وفق المبادئ التالية

 

 1- استخدام منهجيات علمية في اتخاذ القرارات وحل المشكلات

 2- تحقيق مبدأ القدوة بأن يكون الرئيس قدوة لمرؤوسيه

3- 3- تنمية روح التعاون والمبادرة والانضباط والالتزام والتنسيق والتفاعل مع العمل

4- تنمية العلاقات الديمقراطية وزيادة فعالية العاملين ومشاركتهم الإدارة في السعي  لتحقيق أهداف الوزارة

5- الاهتمام بالجانب الإنساني في العمل .

6- تنمية الشعور لدى العاملين بالانتماء إلى الوزارة .

7- سيادة علاقات المساواة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع العاملين .

8- وضع العاملين في وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم وكفاءاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتجاربهم .

9- استخدام الحوافز المادية والمعنوية والمكافآت التشجيعية كأداة من أجل حث العاملين وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والإبداع .

10- استخدام أسلوب التخطيط العلمي والبرمجة واستنباط الأولويات في العمل وتنفيذه.

11- السهر على مصالح الوزارة المادية والمعنوية وإقامة وتنظيم وتنسيق علاقات طيبة مع المجتمع والجهات الوصائية والجهات العامة الأخرى ، والجهات المكملة لعملها ، ومع المنظمات الشعبية والأجهزة العامة المعنية.

 

12- المتابعة ومراقبة التنفيذ والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وذلك دون تمييز في المعاملة .

 

البـاب الثالـث

الهيكـل التنظيمـي للـوزارة

 

الفصـل الأول

تكـويـن الــوزارة

 

المادة 9  :  تتكون الوزارة من الأجهزة التالية :

آ-  الإدارة المركزية وتضم: المديريات في الإدارة المركزية بدمشق و مديريات الاعلام في المحافظات .

ب - المؤسسات التالية :

1- المديرية العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون

2- الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا )

3- مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع

4- المؤسسة العربية للإعلان

5- معهد الإعداد الإعلامي

6- معهد الطباعة والنشر

المادة 10 : تتمتع الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال  المالي والإداري. وترتبط بالوزارة من النواحي التوجيهية والتنظيمية في شؤون التخطيط والإحصاء والتأهيل والتدريب ، وتخضع لإشراف الوزير وتوجيهه ومراقبته في النواحي الأخرى.

 

المادة 11 :  أ – يشكل مجلس استشاري للوزارة برئاسة الوزير لدعم وترشيد قرارات القيادة والإدارة في الوزارة وتطوير أساليب عملها في القطاع ومع الوزارات والجهات الأخرى.

ب-  يحدد الإطار العام النموذجي لمهام واختصاصات هذا المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

الفصـل الثانـي

الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية

 

المادة 12 :  يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية من المديريات والمكاتب التالية :

1- مديرية مكتب الوزير

2- مديرية الشؤون الإدارية والقانونية

3- مديرية الصحافة والنشر

4- مديرية الإذاعات التجارية الخاصة

5- مديرية الرقابة

6- مديرية الإعلام الخارجي

7- مديرية الإعلام الداخلي

8- مديرية الإعلام التنموي

9- مديرية التخطيط والإحصاء

10- مديرية التأهيل والتدريب

11- مديرية المعلوماتية

12- مديرية البحوث والدراسات

13- مديرية الرقابة الداخلية

14- مديرية التوثيق والمحفوظات

15- مديرية التشغيل والصيانة

16- إدارة الشؤون المالية

17- مديريات الإعلام في المحافظات

 

البـاب الرابع

مهام واختصاصات مديريات الادارة المركزية

 

الفصـل الأول

مهام واختصاصات مديرية مكتب الوزير

 

المادة 13: تعمل مديرية مكتب الوزير بإشراف الوزير مباشرة وتتولى جميع الأعمال المتعلقة بأمانة السر الخاصة به ، وباستلام وعرض البريد الخاص به، وتلقي توجيهاته وتنفيذها أو إبلاغها إلى المراجع المختصة، وحفظ الأوراق والوثائق الخاصة بعمله، وتقوم بتنظيم معاملاته وتسجيل مواعيده ، والأعمال الخاصة بالمكتب الصحفي ودائرة المعلومات والانترنت والمتابعة ومراسم الاستقبال والمناسبات الخاصّة، واستقبال الشكاوى وتصنيفها وعرضها على الوزير، وبصورة عامّة بجميع الأعمال التي يوجه بها الوزير.

 

وتتألف من :

1- دائرة  المكتب الصحفي :

وتختص بإعداد التقرير الصحفي اليومي الخاص بالوزير ويتعلق بمضمون الصحافة المحلية والعربية وتقارير الصحافة الأجنبية التي تعدها دائرة التقارير في الوزارة ، إضافة إلى نشرات وكالات الأنباء ومكاتب الاستماع السياسي، وحسب التوجيهات الصادرة إليه .

وتتألف من :

أ- شعبة الصحافة المحلية :

وتتولى الإطلاع على ما ينشر في الصحف والمجلات المحلية وإعداد تقرير عن أهم مضامينها وأرشفة الردود الخاصة بها ، ومتابعة ما تبثه وكالة الأنباء العربية السورية من أخبار وإعداد تقرير عن أهمها.

ب- شعبة الصحافة العربية والأجنبية :

وتتولى الإطلاع على ما ينشر في الصحف والمجلات العربية وما تترجمه الوزارة أو غيرها عن الصحافة الأجنبية وإعداد تقرير عن أهم مضامينها.

جـ- شعبة الأرشفة والحفظ :

وتتولى استلام الصحف والمجلات والتقارير الواردة للمكتب وأرشفة المتوجب منها وحفظها أصولاً.

2- دائرة المعلومات والإنترنت :

تقوم بمتابعة ما تنشره الصحف العربية والأجنبية على الانترنت والتي لا تصل إلى سورية ومتابعة المواقع التي تكلف بها على الشبكة وإعداد تقرير عن مضامينها ، وتغذية موقع الوزارة ومؤسساتها على الانترنت ، ونشر المعلومات وتحديثها وتتألف من :

 

آ- شعبة رصد ومتابعة الإنترنت :

وتتولى متابعة ما تنشره وسائل الإعلام العربية والأجنبية على شبكة الانترنت ، ومتابعة المواقع التي تكلف بها وإعداد تقرير عن مضامينها.

ب- شعبة تغذية موقع الوزارة ومؤسساتها على الإنترنت :

وتتولى تغذية موقع الوزارة ومؤسساتها على الإنترنت ، بنشر المعلومات الخاصة بها وتحديثها .

3- دائرة المكتب الخاص :

وتختص بجميع الأعمال المتعلقة بأمانة السر الخاصة بالوزير ، وباستلام وعرض البريد الخاص به، وتلقي التوجيهات الخاصة بالبريد وتنفيذها أو إبلاغها إلى المراجع المختصة . وبصورة عامة بجميع الأعمال التي يوجه بها الوزير . وتتألف من :

 

1- أمانة السر ( شعبة ) :

وتختص بتنظيم مقابلات الوزير وتسجيل مواعيده في جداول خاصة وتأمين لوازم مكتب الوزير الخاص به ، وبصورة عامة بجميع الأعمال التي يوجه بها الوزير .

2- شعبة المراسم :

وتتولى جميع المهام والأعمال المتعلقة باستقبال وفود وزوّار الوزير ومعاونيه ، وتنظيم برامج زياراتهم ، وتهيئة المقابلات الإعلامية ، والقيام بإجراءات السفر المتعلقة بهم وفق التوجيهات التي تتلقاها من الوزير ، وذلك

 

بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة .

3- مكتب الشكاوى ( شعبة ):

ويختص بتلقي جميع الشكاوى المقدمة للوزير عن طريق صندوق الشكاوى الخاص الذي يتم تفريغه يومياً، أو عن طريق البريد، أو بصورة مباشرة ، وفتح سجل خاص بالشكاوى وتصنيفها وعرضها على الوزير وتلقي التوجيهات بشأنها وإبلاغها إلى المراجع المختصة .

 

4- شعبة المتابعة :

وتختص بمتابعة كل الأمور التي يوجه بها الوزير وتحتاج إلى متابعة وإجابة ، وتقوم بفتح سجل خاص تدون فيه كافة المراسلات وفق تاريخ صدورها وترصد عند الحصول على الإجابة المطلوبة من الجهات المعنية بعد عرضها على الوزير وما يوجه به ، وبشكل عام كل الأمور التي يوجه بها الوزير لمتابعتها داخل وخارج الوزارة والتنسيق مع دائرة المتابعة في مديرية التخطيط بالأعمال التي تخص عمل مديرية التخطيط .

 

5- شعبة النسخ والديوان والأتمتة :

وتتولى الأعمال الآتية :

1-جميع أعمال الديوان الخاصة بالبريد الوارد والصادر .

2- تسجيل البريد ، ونسخه ، وتصويره ، وحفظ نسخة منه بالأرشيف وتوزيعه إلى الجهات المختصة .

3- تبليغ توجيهات الوزير للمؤسسات الإعلامية لتغطية الفعاليات والمناسبات ونشر الإعلانات التي يوجه بها .

4- حفظ الوثائق والسجلات والأختام وجميع الأوراق والمعاملات .

5- أتمتة الوثائق والسجلات والملفات وتخزينها في الحاسوب .

 

الفصل الثاني

مهام واختصاصات مديرية الشؤون الادارية والقانونية

 

المادة 14 : آ- تتولى مديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام والاختصاصات التالية :

- جميع الأعمال الإدارية والقانونية الخاصة بالوزارة والعاملين فيها .

- إعطاء المشورة القانونية في الأمور التي تعرض عليها

- توضيح التعليمات والبلاغات الصادرة

- متابعة تنفيذ التقارير التفتيشية

- مناقشة المشكلات الإدارية المعروضة عليها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها

- تأمين الخدمات الخاصة بالإدارة المركزية ( آليات– استعلامات – مقسم ).

وتنسق بشأنها بين مختلف المديريات والدوائر التابعة للوزارة، وتشرف على أعمال الدوائر والشعب التابعة لها ، كما تقوم بجميع الأعمال الإدارية الأخرى التي يكلفها بها الوزير ومعاون الوزير المختص.

ب- تتألف مديرية الشؤون الإدارية والقانونية من :

1- دائرة شؤون العاملين : وهي مسؤولة عن جميع الأعمال المتعلقة بالعاملين من نقل وندب  وترفيع وانهاء خدمات وإحالة على المعاش وتعويضات ودوام وإجازات.

وتتألف دائرة شؤون العاملين من :

آ-شعبة التعيينات والوقوعات : وتختص بكل ما يتعلق بالتعيين والنقل والندب والترفيع والإعارة والوضع خارج الملاك وإنهاء الخدمات والتعويضات والمكافآت والعقوبات التي تفرض بحق العاملين.

ب-شعبة شؤون العاملين :  وتختص بدوام كافة العاملين بدون استثناء ومتابعة جداول دوامهم وإجازاتهم على اختلاف أنواعها .

ج-شعبة النسخ والتصنيف : وتختص بنسخ الكتب المعدة للطباعة والمحالة من رئيس الدائرة وتصنيف الأوراق حسب مواضيعها المختلفة وحفظ أعداد الجريدة الرسمية .

2- الدائرة الإدارية : مسؤولة عن جميع الأعمال الإدارية الخاصة بديوان الوزارة ومراسلاته وتتألف من :

أ – شعبة الديوان : وتختص بالأعمال التالية :

- جميع أعمال الديوان الخاصة بالبريد الوارد والصادر .

- تسجيل البريد ونسخه وتصويره وسحبه حسب التعليمات .

- إعداد وتوزيع جميع المراسلات الخاصة بالوزارة .

- تعميم القوانين والأنظمة والقرارات والبلاغات والتعليمات إلى كافة مؤسسات ومديريات الوزارة حسب التعليمات الصادرة إليه .

- حفظ الوثائق والسجلات والأختام وجميع الأوراق والمعاملات الخاصة بعمل الديوان واختصاصه .

ب- شعبة النسخ والأتمتة : وتقوم بنسخ المراسلات الصادرة والواردة عن الوزارة وتصوير التقارير الصحفية اليومية وإرسالها إلى الجهات المحددة .

3- الدائرة القانونية : تتولى المحافظة على حقوق الوزارة والدفاع عنها بكافة الوسائل ودراسة القضايا والدعاوى ومتابعتها وتقديم المشورات القانونية والإشراف على العقود التي تنظم ومتابعة تنفيذ التقارير التفتيشية وتتألف من :

 

أ- شعبة القرارات واللوائح التنظيمية :  وتتولى إعداد مشاريع القرارات والتعاميم والكتب المحالة إلى الدائرة على اختلاف أنواعها وحفظها وأرشفتها بعد أن توقع وتسجل أصولاً .

ب-  شعبة القضايا والدعاوى :

- تتولى متابعة سير الدعاوى الخاصة بالوزارة لدى الجهات والمحاكم المختصة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، وجمع كل الأوراق والوثائق الخاصة بكل قضية أو دعوى وأرشفتها والقيام بجميع الإجراءات المطلوبة لحسن سير هذه الدعوى.

 

- إعداد المطالعات والاستشارات القانونية التي تهم الوزارة وما يحال إليها من جميع مديريات الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها وفتح إضبارة لكل مؤسسة .

جـ-  شعبة المتابعة :

- وتتولى متابعة التقارير التفتيشية وتنفيذها .

- متابعة الدعاوى لدى إدارة قضايا الدولة والجهات الأخرى .

4- دائرة الخدمات الإدارية : تتولى تنظيم حركة المرآب والإشراف على المقسم والاستعلامات وتنظيم عمل المستخدمين وعمال التنظيفات وجميع الخدمات الإدارية المطلوبة منها، وتتألف من:

1-شعبة الخدمات: وتتولى:

- الإشراف على عمال التنظيف بشكل يومي وتوزيع الأعمال فيما بينهم وتراقب حسن قيامهم بواجباتهم .

-الإشراف على الأذنة ومراقبة عملهم .

-تشرف على عمال المقسم وتراقب حسن قيامهم بواجباتهم.

2-شعبة المرآب: تتولى الإشراف على حركة الآليات وضبط مهامها وحفظ ملفاتها وتوزيع مهماتها على السائقين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

الفصـل  الثالث

مهام واختصاصات مديرية الصحافة والنشر

 

المادة 15 : آ- تختص بكل ما يتعلق بالصحافة المحلية والعاملين فيها ، ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية المعتمدين في القطر ، وبجميع الشؤون المتعلقة بمزاولة المهنة في القطر في حدود المهام والاختصاصات المتعلقة بالوزارة .

 

- الاهتمام بشؤون المكتبات ودور النشر والطباعة وبيع المطبوعات وتوزيعها .

- إعداد وإصدار التقارير الصحفية اليومية والدورية والملفات الإعلامية من مختلف المصادر المتاحة والمعدة للتوزيع على الجهات القيادية والرسمية وفق توجيهات الوزير.

ب- تتألف من الدوائر والشعب الآتية :

1- دائرة شؤون الصحافة المحلية والمراسلين : وتتألف من  :

أ-   شعبة شؤون الصحافة المحلية  :

وتتولى استلام طلبات ترخيص الصحف المحلية ، وتنظيم الاستمارات الخاصة بذلك ، وفتح إضبارة لكل مطبوعة دورية ترخص وتتابع شؤونها فيما يتعلق بالتبليغ والمراسلات وغيرها .

ب- شعبة المراسلين :

وتتولى شؤون مراسلي وسائل الإعلام غير السورية وتقدم لهم التسهيلات الضرورية لعملهم وتنظيم البطاقات الصحفية ، وإعداد جدول بالصحفيين المراسلين يتضمن الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والجهات التي يمثلها المراسلون . كما تنظم هذه الشعبة إضبارة لكل مراسل تتضمن كافة المعلومات والمراسلات الخاصة به .

 

2- دائرة شؤون المطابع والمكتبات ودور النشر والموزعين :  وتتألف من :

أ-  شعبة المطابع :

وتتولى متابعة المراسلات المتعلقة بالمطابع والتراخيص وتنظيم أضابير وملفات تضم المعلومات المتعلقة بها ، وتنظم نماذج للبيانات المطلوبة من كل مطبعة ، كما تنظم سجلات لنسخ الإيداع من كل ما تطبعه المطابع وتحفظ النسخ . ويذكر في السجل اسم المطبعة واسم أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة .

 

ب -  شعبة المكتبات :

وتتولى شؤون المكتبات المرخصة وحفظ أسماء المكتبات وأسماء أصحابها وعناوينها وكافة المعلومات الأخرى في سجل خاص وتنظيم استمارة لكل مكتبة وفق نموذج معتمد من قبل الوزارة .

ج  - شعبة دور النشر :

وتتولى تنظيم أضابير دور النشر وترخيصها وكافة الاستمارات اللازمة من أجل ذلك ،  وإعداد قرارات الترخيص ومتابعة السجل التجاري ، والجداول السنوية بأسماء الدور المرخصة ورصد ما تنشره كل دار وتفريغه في جداول خاصة وتقييم أداء الدور من حيث كمية الكتب التي تنشرها ونوعيتها .

د  -  شعبة موزعي المطبوعات :

وتتولى إعداد بطاقات باعة الصحف بعد استكمال الأوراق الخاصة بهم والتي يشترط تقديمها للحصول على ترخيص البيع أو التوزيع أو حملها وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم / 50 / لعام 2001 . وتجديد بطاقات بائعي وموزعي وحاملي المطبوعات سنوياً وإعداد جدول بأسمائهم .

 

3- دائرة إيداع المطبوعات:

وتتولى متابعة عملية الإيداع القانوني بالنسبة لجميع المطبوعات الدورية الصادرة داخل القطر وحفظها وتنظيم سجلات لكل المطبوعات في المديرية ثم إيداعها في مديرية التوثيق والمحفوظات .

4- دائرة التقارير الصحفية : وتختص بإعداد وإصدار التقارير الصحفية اليومية والدورية عن الصحف والمجلات العربية والأجنبية كما تصدر الملفات الإعلامية عن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة وتعدها للتوزيع . تتألف من :

أ -  شعبة تقارير الصحف والمجلات العربية  :  وتصدر تقريراً يومياً بأهم ما تنشره الصحف والمجلات العربية ، يوزع على مشتركين من الجهات الرسمية في الدولة والحزب حسب جدول معتمد .

ب- شعبة التقارير الأجنبية : وتضم عدداً من العاملين المترجمين من مختلف اللغات ، يترجمون كل ما يتعلق بشؤون واهتمامات القطر في الصحافة الأجنبية ويعدون تقريراً يوزع توزيعاً خاصاً .

جـ - مكتب إداري :

ويتولى نسخ وأتمتة كافة الملفات العائدة للمديرية . وطباعة كافة التقارير الخاصة والتي توزع على نطاق محدود .

 

الفصـل  الرابـع

مهام واختصاصات مديرية الإذاعات التجارية الخاصة

 

المادة 16 : آ- وتعنى هذه المديرية بكل ما يتعلق بشؤون الإذاعات المسموعة التجارية الخاصة والترخيص لها ومتابعة جميع القضايا الإدارية والقانونية والهندسية والبرامجية المتعلقة بممارستها لعملها ضمن القوانين والأنظمة والقرارات الخاصة بتنظيم عملها .

 

- تتولى المديرية تنظيم الأضابير الخاصة بهذه الإذاعات وحفظ الاستمارات والوثائق الخاصة بها ومتابعة برامج عملها وشؤون العاملين بها من مختلف النواحي .

- يتولى مدير الإذاعات التجارية الخاصة أمانة سر اللجنة الخاصة بدراسة الطلبات المقدمة للترخيص لهذه الإذاعات وبيان مدى مطابقتها للشروط المطلوبة للترخيص وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم قواعد وأصول الترخيص لهذه الإذاعات .

 

ب- تضم هذه المديرية  :

1- دائرة متابعة برامج الإذاعات من النواحي البرامجية والهندسية :

تتولى متابعة شؤون الإذاعات التجارية المسموعة الخاصة من الناحيتين البرامجية والهندسية وتتألف من :

أ‌- الشعبة البرامجية : مهمتها الإشراف على نوعية البرامج التي تبثها الإذاعات الخاصة وعلى طول فترة البث ( 12 ساعة كحد أدنى ) وطول فترة بث ساعات الإعلانات ، وكذلك الحرص على ألاّ تتضمن عناصر تسيء للنشئ وللأخلاق العامة .

 

ب- الشعبة الهندسية : تتولى متابعة جميع القضايا التقنية والهندسية المتعلقة بالإذاعات الخاصة ومدى احترامها للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة والإشراف على الدراسات الإنشائية والتقنية وتوفير التغطية الكاملة . مع عدم تجاوز أية اذاعة للترددات المرخصة لها قانوناً ( وهي المسؤولة عن تحديد الترددات لدى الترخيص والمناطق الجغرافية التي تستخدم هذه الترددات للبث إليها ، وتحدد كذلك خصائص البث الإذاعي ومراكز البث ) .

 

2-  دائرة التراخيص للإذاعة وتضم :

أ - شعبة التراخيص : تشرف على متابعة منح التراخيص للإذاعات وعلى تقيد هذه الأخيرة بالشروط القانونية وبالأنظمة النافذة المرافقة لهذا المنح والمتضمنة في دفتر الشروط الخاص المرفق بالقرار رقم / 4146 / تاريخ 4/2/2002 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تحديد قواعد منح التراخيص لهذه الإذاعات .

 

ب - شعبة التوثيق والأتمتة : تتولى تنظيم الأضابير والملفات الخاصة بهذه الإذاعات وحفظها والاستعانة بالحاسوب من أجل الإسراع في الوصول إلى المعلومة اللازمة .

ج- مكتب إداري : ويتولى تلقي  بريد  المديرية  وحفظه  وضبط  قيوده  ونسخ  وأتمتة  كافة  الملفات  العائدة  للمديرية .

 

الفصـل الخامس

مهام واختصاصات مديرية الرقابة

 

المادة 17 : آ- إجازة المخطوطات والمطبوعات والنشرات الصادرة في القطر ، والخاضعة للرقابة المسبقة وتقترح السماح بطباعتها وتداولها أو منع ذلك حسب التعليمات الصادرة إليها .

- رقابة المطبوعات الواردة إلى القطر على اختلافها وتقترح السماح بتداولها أو منعها حسب التعليمات الموجهة إليها .

- إعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات الدورية المتعلقة بنتائج عملها وترفعها إلى الوزير لتلقي التعليمات والتوجيهات اللازمة .

ب - وتتألف من الدوائر الآتية :

1- دائرة رقابة الدوريات العربية : وتختص بإجراء الرقابة على الصحف والمجلات ومختلف الدوريات الصادرة باللغة العربية، وتقترح السماح بتداولها أو منعها.

2- دائرة رقابة الدوريات الأجنبية : وتختص بإجراء الرقابة على الصحف والمجلات ومختلف الدوريات الصادرة باللغات الأجنبية، وتقترح السماح بتداولها أو منعها.

3- دائرة إجازة المخطوطات : وتختص بإجازة المخطوطات المعدة للطباعة والنشر داخل القطر، ووضع التقارير الخطية المتضمنة اقتراح السماح بإجازتها أو عدمه .

4- دائرة إجازة الكتب والمطبوعات غير الدورية : وتختص بإجراء الرقابة على الكتب الواردة من خارج القطر ووضع تقارير خطية عن نتيجة أعمالها واقتراح تداولها أو منعها .

5- دائرة رقابة البريد : وتتألف من :

1- شعبة البريد المركزي : وتتولى تنفيذ تعليمات الرقابة وقراراتها في مركز المؤسسة العامة للبريد فيما يتعلق بالطرود البريدية المتضمنة مطبوعات دورية أو غير دورية أو كتب أو منشورات مرسلة إلى القطر أو صادرة عنه.

2-شعبة المنافذ الحدودية : تتولى الإطلاع على المطبوعات والمنشورات والأقراص الليزرية القادمة من خارج القطر إلى الشركات  والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة عن طريق المنافذ الحدودية  والبت بموضوعاتها وكذلك الإشراف على إجازة المطبوعات المصدرة  إلى خارج القطر .

3- مكتب إداري: ويتولى :

أ‌- تلقي بريد المديرية من ديوان الوزارة ، وتوزيعه حسب التوجيه وحفظه وضبط قيوده ، كما تتولى تسجيل المخطوطات والكتب الواردة إلى المديرية وبصورة عامة كل ما يتعلق بالمراسلات الخاصة بالمديرية .

ب‌- إدخال كافة المعلومات اللازمة إلى الحاسوب بغية الإسراع في الوصول إلى المعلومة اللازمة ولتزويد الجهات المرتبطة بعمل المديرية بالنتائج الرقابية الصادرة عن المديرية .

 

الفصـل  السادس

مهام واختصاصات مديرية الإعلام الخارجي

  

المادة 18 :  آ- وتتولى جميع الأعمال المتعلقة بالإعلام الخارجي ضمن مهام الوزارة واختصاصاتها واستقبال وتنظيم زيارة البعثات الصحفية والإعلامية في مجالات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي للتعرف على سياسة القطر ومواقفه وإنجازاته في مختلف الميادين وتتبع مردود هذه الزيارات ، كما تتولى تسهيل الخدمات الإعلامية للمراسلين الصحفيين المعتمدين في القطر والمراسلين الزائرين لتمكينهم من أداء مهامهم .

 

والمساهمة بتعزيز التواصل الإعلامي مع المغتربين العرب السوريين والجاليات السورية في الخارج وجمعيات الصداقة في إطار مهام الوزارة واختصاصاتها .

وتنسيق التعاون الإعلامي بين الوزارة والجهات العربية والأجنبية في مجال عقد وتنفيذ الاتفاقيات الإعلامية والبرامج التنفيذية المتعلقة بها، وتصنيفها ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية اللازمة بشأن هذه المواضيع.

 

ب - وتتألف من الدوائر التالية :

1- دائرة الإعلام الخارجي :

وتتولى دراسة وتقويم كافة التقارير الإعلامية الواردة من سفارتنا في الخارج وملحقيها ومكاتب الإعلاميين في هذه السفارات ومراسلي وكالة الأنباء العربية السورية وتصنيفها وحفظها وإعداد الملاحظات بشأنها ورفع المقترحات بشأن تحسين أداء النشاط الإعلامي الخارجي في البلدان المعنية حسب المناطق وبالتعاون مع الوزارات المعنية .

 

وتتألف من خمس شعب :

1- شعبة البلدان العربية : تختص بالإعلام العربي ومتابعة ما ينشر في كافة وسائل الإعلام حول سوريا ومواضيع أخرى تتعلق بالمنطقة والعالم والصحفيين العرب الذين يزورون سوريا وحفظ مقالاتهم وإجراء تقييم لها ومنحهم سمات الدخول وتقديم التسهيلات ومرافقتهم في جولاتهم والنظر في إمكانية دعوتهم وخاصة في المناسبات الوطنية وتأمين الإقامة ولقاءات لهم .

 

2- شعبة أمريكا : تختص بالإعلام الأمريكي ومتابعة ما ينشر في كافة وسائل الإعلام حول سوريا ومواضيع أخرى تتعلق بالمنطقة والعالم والصحفيين الأمريكيين الذين يزورون سوريا وحفظ مقالاتهم وإجراء تقييم لها ومنحهم سمات الدخول وتقديم التسهيلات ومرافقتهم في جولاتهم .

 

3- شعبة أوروبا : تختص بالإعلام الأوروبي ومتابعة ما ينشر في كافة وسائل الإعلام حول سوريا ومواضيع أخرى تتعلق بالمنطقة والعالم والصحفيين الأوروبيين الذين يزورون سوريا وحفظ مقالاتهم وإجراء تقييم لها ومنحهم سمات الدخول وتقديم التسهيلات ومرافقتهم في جولاتهم .

 

4- شعبة آسيا : تختص بالإعلام الآسيوي ومتابعة ما ينشر في كافة وسائل الإعلام حول سوريا ومواضيع أخرى تتعلق بالمنطقة والعالم والصحفيين الآسيويين الذين يزورون سوريا وحفظ مقالاتهم وإجراء تقييم لها ومنحهم سمات الدخول وتقديم التسهيلات ومرافقتهم في جولاتهم .

 

5- شعبة إفريقيا : تختص بالإعلام الإفريقي ومتابعة ما ينشر في كافة وسائل الإعلام حول سوريا ومواضيع أخرى تتعلق بالمنطقة والعالم والصحفيين الأفريقيين الذين يزورون سوريا وحفظ مقالاتهم وإجراء تقييم لها ومنحهم سمات الدخول وتقديم التسهيلات ومرافقتهم في جولاتهم .

 

2- دائرة شؤون المراسلين المعتمدين والإعلاميين الزائرين : وتتألف من الشعب التالية :

أ- شعبة المراسلين الصحفيين المعتمدين في القطر :

وتتولى تقديم الخدمات الإعلامية لتسهيل عمل المراسلين الصحفيين المعتمدين في مجالات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وتمكينهم من أداء مهامهم وحفظ كافة الأضابير المتعلقة بنشاطاتهم وتقييم مردودها .

ب- شعبة المراسلين الصحفيين الزائرين :

وتتولى تقديم التسهيلات الإعلامية اللازمة والخدمات الإعلامية التي تمكنهم من أداء مهامهم ووضع برامج زياراتهم ومقابلاتهم وحفظ التقارير المتعلقة بهذه الزيارات وتقييم مردودها.

3- دائرة العلاقات العامة والمراسم :

وتتولى جميع الأعمال المتعلقة باستقبال الوفود الصحفية والإعلامية الزائرة وتنظيم مقابلاتها وزياراتها بالتعاون مع الجهات العامة المعنية .

4- دائرة الاتفاقات الإعلامية :

وتتولى إعداد مشروعات الاتفاقات الإعلامية والبرامج التنفيذية المتعلقة بها بين الوزارة والجهات العربية والأجنبية المماثلة بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة ومؤسساتها، وحفظ هذه الاتفاقيات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية بشأنها إلى المراجع المختصة.

 

5- دائرة المغتربين والجاليات السورية في الخارج وجمعيات الصداقة : وتتألف من :

أ‌- شعبة المغتربين : وتتولى اقتراح الخطط التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التواصل مع المغتربين العرب السوريين في الخارج وتزويدهم بالمطبوعات والنشرات والمواد الإعلامية التي تعزز هذا التواصل وتوضح مواقف القطر وإنجازاته.

 

ب‌- شعبة جمعيات الصداقة : وتتولى اقتراح وتنسيق خطط التعاون لتعزيز دور جمعيات الصداقة السورية مع البلدان الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية وتزويدها بالمواد الإعلامية التي تعزز هذا التعاون وتوضح مواقف القطر وإنجازاته .

 

جـ- مكتب إداري : يتولى :

أ‌- حفظ ملفات المديرية وتصنيفها ومتابعة الأمور الخاصة بها .

ب‌- نسخ وحفظ الملفات والمراسلات والكتب الخاصة بالمديرية.

 

الفصـل  السابع

مهام واختصاصات مديرية الإعلام الداخلي

 

المادة 19: آ- وتختص بمتابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام السورية، المقروءة والمسموعة والمرئية ، ومدى انسجامه مع السياسة الإعلامية المقررة والثوابت الوطنية والقومية  وإبداء الملاحظات بشأنها وفق التوجيهات .

 

ب - وتتألف من دائرتين :

1- دائرة شؤون الصحافة المحلية :

وتتولى متابعة ما ينشر في الصحف المحلية وصحف المنظمات الشعبية والصحف الخاصة، والوكالة العربية السورية للأنباء ، وانسجامه مع السياسة الإعلامية المقررة ، وإبداء الملاحظات بشأنها وفق التوجيهات.

وتتألف من شعبتين :

أ- شعبة الصحف المحلية والوكالات :

وتتولى متابعة ما ينشر في الصحف المحلية، والوكالة العربية السورية للأنباء وانسجامه مع السياسة الإعلامية المقررة وإبداء الملاحظات بشأنها وفق التوجيهات.

ب- شعبة الدوريات الخاصة :

وتتولى متابعة ما ينشر في الدوريات الخاصة ، وانسجامه مع السياسة الإعلامية المقررة وإبداء الملاحظات بشأنها وفق التوجيهات .

2- دائرة شؤون الإذاعة والتلفزيون :

وتختص بمتابعة ما يبث من برامج عبر الإذاعة والتلفزيون ومدى انسجامها مع السياسة الإعلامية المقررة ، وإبداء الملاحظات بشأنها وفق التوجيهات .

وتتألف من شعبتين :

أ- شعبة البرامج التلفزيونية :

وتتولى متابعة ما يبث من برامج عبر شاشة التلفزيون ، ومدى انسجامها مع السياسة الإعلامية المقررة ، وإبداء الملاحظات بشأنها وفق التوجيهات .

ب- شعبة البرامج الإذاعية :

وتتولى متابعة ما يبث من برامج عبر أثير الإذاعة ، ومدى انسجامها مع السياسة الإعلامية المقررة، وإبداء الملاحظات بشأنها وفق التوجيهات .

 

الفصـل  الثامن

مديرية الإعلام التنموي

 

المادة 20 : آ- تختص بتعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال بقصد زيادة فعالياتها في تنشيط المشاركة الجماهيرية لخطط  التنمية الاقتصادية والاجتماعية  .

- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا الإعلام والتنمية  .

- وضع خطط التدريب السنوية لتدريب الكوادر الوطنية في مجال الإعلام التنموي بالتنسيق مع مديرية التأهيل والتدريب  .

- الاشراف على الندوات والحلقات الدراسية في مجال الإعلام والاتصال السكاني وقضايا التنمية .

- المشاركة والمتابعة في جميع المواضيع المتعلقة بقضايا السكان والتنمية والنشاطات الأخرى التي تقيمها الإدارات والوزارات  .

- الإشراف على إعداد واصدار النشرات والمطبوعات الإعلامية التي تبرز مختلف أوجه التطور في سورية وما يتحقق من إنجازات  .

- تأمين التغطية الإعلامية لجميع النشاطات التي تقيمها الوزارات والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لتنفيذها فيما يتعلق باختصاص المديرية  .

- تعميم التوجيهات الصادرة عن السيد الوزير إلى المؤسسات الإعلامية ومتابعة تنفيذها والمتعلقة باختصاص المديرية وبالتعاون مع الجهة المختصة بالوزارة .

ب- ويتألف من دائرتين :

1- دائرة الإعلام التنموي : وتتألف من الشعب الآتية :

أ-شعبة الإعلام السكاني : وتتولى متابعة جميع المسائل السكانية والتنموية وقضايا المرأة والطفولة وتشارك في نشاطاتها وتعد الندوات وحلقات الدراسة  في هذا المجال  .

ب – شعبة الإعلام الصحي والبيئي : وتتولى المشاركة في النشاطات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة  وتنسق مع المؤسسات الإعلامية في هذه النشاطات والمؤتمرات الصحية لإبراز ذلك إعلامياً . وتنسق مع وزارة البيئة لتنفيذ النشاطات البيئية وإجراء التغطيات الإعلامية اللازمة .

 

جـ شعبة الإعلام الاقتصادي : تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المعنية والأقسام الاقتصادية في المؤسسات الإعلامية بإظهار أهمية الاقتصاد والإشارة إلى ظواهر الخلل في الإنتاج المحلي لدفع عملية التنمية والتركيز على قضايا المرأة ومشاركتها في العملية التنموية والإعلامية.

 

د- شعبة الإعلام السياحي  : تتولى تغطية النشاطات السياحية كافة من مهرجانات ومعارض وغيرها بالتعاون مع وزارة السياحة .

كما تشارك في إعداد التوعية والإعلانات والترويج السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة.

2- دائرة النشر: تتولى إعداد المنشورات والكتيبات والكتب والتقاويم والمفكرات والكتاب السنوي الخاص بوزارة الإعلام ومؤسساتها لإبراز الإنجازات خلال عام . وذلك حسب توجيه الوزير وتتألف من الشعب التالية :

1-  شعبة المنشورات التوجيهية : وتتولى اقتراح إعداد المنشورات والكتب والمفكرات الخاصة بوزارة الإعلام لإبراز إنجازاتها .

2-شعبة إصدار الكتاب السنوي : وتتولى اقتراح اصدار الكتيبات والتقاويم والكتاب السنوي والكتب الخاصة بالوزارة لإبراز إنجازاتها .

3- المكتب الاداري : ويتولى حفظ ملفات المديرية وتصنيفها ومتابعة الأمور الخاصة بها، ونسخ وحفظ الملفات والمراسلات والكتب الخاصة بالمديرية .

 

الفصـل  التاسع

مهام واختصاصات مديرية التخطيط والإحصاء

 

المادة 21 : آ-  ترتبط مديرية التخطيط والإحصاء مباشرة بالوزير وتختص بجميع المهام المتعلقة بأعمال التخطيط ، وتعد الدراسات والبيانات الداخلة في مجال اختصاصها ، على مستوى الوزارة بجميع مؤسساتها وتضع البرامج الدورية والسنوية في مختلف نشاطات الوزارة ، ومشروعاتها الداخلة في الخطط السنوية والاستثمارية والخمسية. وهي مسؤولة عن :

 

1- إعداد ومناقشة مشاريع الخطط الطويلة والمتوسطة والسنوية والقطاعية في الوزارة ، وإعداد الدراسات الخاصة بها ، بما يكفل انسجامها مع الخطة العامة للدولة .

2- متابعة تنفيذ الخطط عن طريق التقارير الموجهة إليها من قبل جهاز التخطيط في الوزارة ، ودوائرها في المؤسسات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ هذه الخطط بعد إقرارها واتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لوضعها قيد التنفيذ .

 

3- تقدير تقدم العمل ، وتقصي الصعوبات وأسبابها ، واقتراح الوسائل لمعالجتها .

4- تقديم المقترحات التي تؤدي إلى تنسيق وتكامل وتوازن العمل بين الإدارة المركزية للوزارة ومؤسساتها .

5- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتخطيط ، وهيئة تخطيط الدولة ، وجميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما وموافاتهما بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة في المواعيد المحددة لذلك .

6- إعداد الدراسات التي تطلبها هيئة تخطيط الدولة أو الوزارة والمتعلقة بالخبرات والطاقات البشرية والمادية وتحقيق الاستفادة الكاملة منها .

7- ممارسة الاختصاصات والمهام المتعلقة بالإحصاء .

ب - وتتألف من :

1- دائرة التخطيط : وتختص بجميع المهام والأعمال المتعلقة بشؤون التخطيط على مستوى الوزارة وإعداد وتنسيق الخطط المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتنظيم البيانات واللوائح وإعداد الدراسات الخاصة بذلك . وحفظ جميع الوثائق والملفات المتعلقة بهذه المهام . ويتبع لها :

 

- شعبة النسخ والأتمتة : وتتولى نسخ وتخزين كافة المعلومات المتعلقة بالمديرية وحفظها أصولاً.

2- دائرة الإحصاء: وتختص بجميع المهام المتعلقة بشؤون الإحصاء ، على مستوى الوزارة  ومؤسساتها.

3- دائرة المتابعة : تتولى متابعة تنفيذ خطط الوزارة ومديريات ودوائر الإعلام في المحافظات والتعليمات الصادرة من الوزارة إلى المؤسسات الإعلامية وإبداء الرأي فيها والوقوف على معوقات التنفيذ واعداد التقارير اللازمة ورفعها  إلى المدير المختص .

 

الفصل العاشر

مهام واختصاصات مديرية التأهيل والتدريب

 

المادة 22 : آ- وتختص بما يلي :

1- إعداد الدراسات المتعلقة بحاجة الوزارة إلى الخبرات والمهارات الفنية .

2- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب المهني والفني والمسلكي للعاملين في الوزارة ، والتنسيق بشأنها مع المؤسسات التابعة للوزارة .

3- القيام بإعداد وتدريب الكوادر الإعلامية والإدارية في الإدارة المركزية أو المؤسسات الإعلامية الأخرى من خلال إقامة الدورات التدريبية الإدارية والهندسية والفنية والمهنية.

4- الإشراف على برامج التدريب ووضع خطط التدريب السنوية ومتابعة تنفيذها.

5- الإشراف على المسائل المتعلقة بالمنح والبعثات مع الجهات ذات العلاقة .

6- تنسيق التعاون بين الوزارة والجهات العربية والأجنبية في مجال الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة معها والمتعلقة بالتدريب والتأهيل في مختلف نشاطات الوزارة والمؤسسات الإعلامية التابعة لها وحفظ وتصنيف هذه الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير الدورية اللازمة بشأن ذلك .

 

ب - تتألف من ثلاث دوائر :

1- دائرة التدريب الإداري والتنمية الإدارية : وتتولى :

1- تدريب الكوادر وتأهيلهم إدارياً من خلال إقامة دورات للعاملين في الوزارة ومؤسساتها وفق الاختصاصات المقترحة .

2- وضع خطط سنوية للتدريب والبرامج التي تساهم في تعزيز التنمية الإدارية .

3- تقديم تقارير دورية تبين مراحل تنفيذ الخطط والبرامج .

4- تقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير الإدارة والتنمية الإدارية.

2- دائرة التدريب الهندسي والفني والمهني ، وتتولى :

1- تدريب الكوادر وتأهيلهم في المجالات الهندسية والفنية والمهنية من خلال إقامة دورات لهم في المؤسسات الإعلامية والمعاهد التابعة لها أو غيرها من المراكز التدريبية المحلية والعربية والأجنبية .

2- وضع خطط التدريب السنوية والبرامج ومواكبة آخر التطورات في المجالات الهندسية والفنية والمهنية .

3- تقديم تقارير دورية تبين مراحل تنفيذ الخطط والبرامج .

4- تقديم المقترحات التي تساهم في تطوير المسائل المتعلقة بالأمور الهندسية والفنية والمهنية .

3- دائرة المنح والبعثات ، وتتولى :

1- الإشراف على دراسة الموفدين لصالح وزارة الإعلام ومؤسساتها .

2- تقديم تقارير دورية عن سير دراسة الموفدين .

3- وضع خطط سنوية تبين حاجة الوزارة والمؤسسات الإعلامية من المنح والبعثات.

4- حفظ الملفات والوثائق المتعلقة بالمنح والبعثات .

 

الفصل الحادي عشر

مهام واختصاصات مديرية المعلوماتية

 

المادة 23 : آ- وتختص بنقل وتطوير التقانات المعلوماتية في وزارة الإعلام من خلال إعداد ومعالجة برامج المعلوماتية للوزارة ضمن الشبكة العامة ومراقبتها وتوزيع المعلومات ونشرها على الشبكة العامة وإنشاء وتحديث مواقع الانترنت الضرورية للوزارة والإشراف على توفير وصيانة التجهيزات الضرورية لعملية الأتمتة والإشراف على تدريب وتأهيل العاملين لاستخدام التقنيات الحديثة .

 

ب- وتتألف من :

1- دائرة البرمجيات : وتتولى :

آ- إعداد البرمجيات اللازمة لأتمتة عمل المديريات في الوزارة وتدريب العاملين عليها وصيانتها والإشراف على ادخال البيانات وترميزها ومعالجتها وأخذ النسخ الاحتياطية للبيانات .

ب- مراقبة ومتابعة وتطوير أداء الشبكات الحاسوبية في الوزارة وحمايتها وتأمين الولوج إلى الانترنت خلال الشبكة لمحطات عمل محددة وتأمين البرامج والمعدات الضرورية للحماية من الفيروسات والاختراقات للشبكات المحلية .

 

2- دائرة المعلومات :

آ- وتتولى توزيع المعلومات ونشرها على الشبكة العامة وتوحيد قاعدة البيانات لتسهيل عملية تبادل البيانات بين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات العامة .

ب- تتولى عملية تحويل الوثائق والمراسلات الورقية إلى إلكترونية للتحضير إلى عملية التحول إلى إدارة إلكترونية .

ج- تأمين المواد الضرورية بالتعاون مع كافة الجهات في الوزارة وتنضيدها ونشرها في مواقع وزارة الإعلام على شبكتي الانترانيت والانترنت .

3- دائرة  التشغيل  والصيانة  :

وتتولى  تشغيل  كافة  التجيهزات  الإلكترونية  في  الوزارة  وخاصة  التجهيزات الحاسوبية  وملحقاتها والفاكسات وآلات التصوير ومتابعة صيانتها.

4- دائرة الدراسات والجاهزية الإلكترونية : وتتولى :

آ- تحديد احتياجات الوزارة من تجهيزات حاسوبية ونظم برمجية وتجهيزات الكترونية أخرى ووضع دفاتر الشروط الفنية للبرمجيات والتجهيزات الإلكترونية بما يتناسب مع حاجة الوزارة لرفع جاهزيتها الإلكترونية .

ب- القيام بالدراسات التحليلية للنظم البرمجية المطلوبة لأتمتة أعمال الوزارة .

ج- وضع الخطط السنوية لعمليات التأهيل والتدريب على النظم المعلوماتية لكافة العاملين في الوزارة لتنفيذها من قبل دائرة البرمجيات أو جهة أخرى .

د- اتخاذ الإجراءات والخطوط المطلوبة لمشاركة الوزارة بالمعارض والمؤتمرات والندوات وورشات العمل المتعلقة بتقنية المعلومات داخل سورية وخارجها .

ويتبع لها  :

- مكتب إداري ( شعبة ) : ويتولى أرشفة البريد ومتابعة وطباعة كافة الكتب والمراسلات المتعلقة بالمديرية.

 

الفصل الثاني عشر

مهام واختصاصات مديرية البحوث والدراسات

 

المادة 24 : آ- وتختص بما يلي :

1- القيام بالبحوث والدراسات السياسية والإعلامية التي تتناول القضايا التي تهم وزارة الإعلام في هذه المجالات في ظل التطورات الجارية في المجالات الإقليمية والدولية.

2- المساهمة في الجهد الثقافي العربي في الصراع التاريخي القائم بين الأمة العربية والصهيونية في مختلف المجالات وبخاصة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

3- المساهمة في إعداد الدراسات الإعلامية التي تكفل تطوير وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة .

4- وضع خطة سنوية للبحوث والدراسات المقرر إجراؤها وفق الأهداف المحددة واقتراح الباحثين الذين سيتولون تنفيذ هذه الخطة سواء من العاملين في وزارة الإعلام ومؤسساتها أو من خارج الوزارة وإجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ ذلك.

 

5- التعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تقوم بأعمال مماثلة في وزارات الدولة ومؤسساتها .

6- استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية في مجال البحوث والدراسات السياسية والإعلامية واقتراح إقامة الحلقات الدراسية والندوات المتخصصة لتحقيق أهداف المديرية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة ما يصدر من دراسات وكتب تتعلق بهذه الموضوعات وتقديمها وعرضها في النشرات التي تصدر عن المديرية.

 

7- تزويد المديرية بالتقارير اللازمة من المديريات والمؤسسات المعنية في الوزارة ومؤسساتها .

ب- وتتألف من ثلاث دوائر :

1- دائرة البحوث : وتتولى وضع خطة سنوية للبحوث والدراسات المقرر إجراؤها وفق الأهداف المحددة واقتراح الباحثين الذين سيتولون تنفيذ هذه الخطة سواء من العاملين في وزارة الإعلام ومؤسساتها أو من خارج الوزارة وإجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ ذلك .

 

2- دائرة النشر : وتتولى إصدار نشرة شهرية تتضمن عرضاً لأبرز التطورات في القضايا السياسية التي تهم القطر في المجالات العربية والدولية إضافة للدراسات التي يتم اعتمادها وتوزيعها من خلال  خطتها السنوية.

3- دائرة قياس عائد النشاط الإعلامي : وتتولى القيام بعملية المتابعة والتقويم للأنشطة الإعلامية وفق خطة سنوية تأخذ بعين الاعتبار عملية تقويم المردود الإعلامي لعمل الوزارة ومؤسساتها وفق الخطط المقررة من النواحي التوجيهية والسياسية والاقتصادية. ويتبع لها:

 

- المكتب الإداري  ( شعبة ): ويتولى :

1- تصنيف وحفظ كافة المراسلات الخاصة بالمديرية وكل ما يتعلق بعملها.

2- نسخ وأتمتة كافة الوثائق والمراسلات الخاصة بالمديرية مع مؤسسات الوزارة والجهات الأخرى .

 

الفصل الثالث عشر

مهام واختصاصات مديرية الرقابة الداخلية ترتبط بالوزير بشكل مباشر

 

المادة 25 : آ- وتختص بالمهام المقررة لها في القانون رقم /24/ تاريخ 8/7/1981 الخاص بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، بهدف تمكين الوزارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات العامة التابعة لها ، وفق الخطط الموضوعة من الهيئة، بما يكشف عن مواطن الخلل والهدر وأسباب قصور الإنتاج ودواعي عدم كفاية الخطط ، واقتراح أسباب تطوير العمل ، وزيادة الفعالية والإنتاج .

 

ب- وتتولى في هذا المجال ما يلي :

1- التحقيق في المخالفات الإدارية والمسلكية .

2- تحقيق ما يمكن أن تقف عليه أو ما يحال إليها من الوزارة أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من شكاوى المواطنين .

3- وضع اليد على كل ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية ، وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام ، والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات العامة التابعة للوزارة ، والتحفظ على وقائعها وأدلتها ، إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها .

 

4- التحقيق في بعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البند /3/ السابق، بتفويض من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

5- تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة، تضعها الوزارة بالاتفاق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

6- إعداد وتقديم التقارير عن نتائج أعمالها وفق أحكام المادة / 18 / من النظام الداخلي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

7- إعداد وتقديم تقارير دورية ربع سنوية عما قامت به من مهام ، وعما واجهته من صعوبات مع المقترحات اللازمة لمعالجتها .

ج- وتتألف من:

1- دائرة الرقابة الداخلية للإدارة المركزية: وتتولى القيام بتنفيذ واستكمال الأعمال الرقابية والتفتيشية المحددة بخطة العمل السنوية أو الطارئة التي تضعها الوزارة بالاتفاق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

2- دائرة المتابعة والرقابة الداخلية على المؤسسات المرتبطة بالوزارة: وتتولى القيام بالأعمال التي تمكّن الوزارة من الإحاطة بسير العمل في المؤسسات الإعلامية والتحقيق فيما تقف عليه أو ما يحال إليها من الوزارة أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من شكاوى .

 

3- مكتب إداري: يتولى حفظ ملفات المديرية وتصنيفها ومتابعة الأمور الخاصة بها، ونسخ وحفظ الكتب والملفات وجميع المراسلات الخاصة بالمديرية.

 

الفصل الرابع عشر

مهام واختصاصات مديرية التوثيق والمحفوظات

 

المادة 26 : آ-  وتختص بما يلي :

1- إعداد وتنظيم وحفظ الوثائق الإعلامية وتصنيفها ونسخها وتوزيعها عند الحاجة .

2- إعداد الدراسات والملفات الضرورية في مجال المعلومات والتوثيق اللازمة لعمل الوزارة ومؤسساتها والتعاون من أجل ذلك مع مختلف مصادر المعلومات والتوثيق داخل القطر وخارجه.

3- الإشراف على محفوظات الوزارة من المطبوعات وتصنيفها وحفظها بالشروط الفنية المناسبة .

4- إعداد ما تكلف به من بحوث ودراسات وخدمات توثيقية إعلامية ، بما يلبي حاجات الوزارة ويخدم أهدافها .

5- الإشراف على مكتبة الوزارة ، والعمل على إغنائها بالكتب والمراجع وتنظيم أساليب عملها وتطويرها .

ب- وتتألف من الدوائر التالية :

1- دائرة أرشفة المعلومات وتنظيمها: وتتولى  :

أ‌- الاطلاع في مختلف المصادر والمطبوعات ، على ما ينشر عن القطر في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ، وتوثيقه وتيسير نسخة وتوزيعه .

ب‌- إعداد الدراسات الضرورية في مجال المعلومات والتوثيق ، اللازمة لعمل الوزارة ومؤسساتها ، والعمل على تطوير هذه الخدمات فنياً ونوعياً.

ج- إعداد ما تكلف به من بحوث ودراسات وخدمات توثيقية إعلامية ، بما يلبي حاجات الوزارة ، ويخدم أهدافها .

د- التعاون مع مختلف مصادر التوثيق والمعلومات داخل القطر وخارجه في سبيل إغناء موجودات المديرية ووثائقها .

و- الإشراف على الوثائق الإعلامية وتنظيمها و إغنائها ، وتوجيه العاملين بما يكفل تكاملها وتحقيق أسهل استخدام ممكن لها .

وتتألف من الشعب التالية :

أ‌- شعبة التصنيف والترميز : وتتولى قراءة الصحف والمجلات والتقارير والدوريات واختيار ما يناسب الأرشيف من معلومات وتصنفها وفق أسس ومعايير خاصة .

ب‌- شعبة إدخال المعلومات على الحاسوب : وتتولى إدخال الوثائق إلكترونياً عن طريق سحب الصورة عن الوثيقة بواسطة ماسح إلكتروني وتخزينها في الحاسوب وفق نظام الأرشفة الخاص بالمديرية .

جـ- مكتب إداري ( شعبة ) : ويتولى حفظ وتصنيف وتسجيل وأتمتة الملفات الخاصة بالمديرية .

2- دائرة إعداد الملفات :

وتتولى إعداد ملفات الشخصيات السياسية البارزة والمؤثرة وتصنيفها وحفظها حسب التسلسل الهجائي والزمني وتيسير سبل الاستفادة منها .

3- دائرة المكتبة والمراجع : وتتولى :

1- الإشراف على مكتبة الوزارة ، وحفظ موجوداتها وتسجيلها وتنظيم الإعارة فيها  ووضع الاستمارات والبطاقات اللازمة لحسن سير العمل فيها ، وتسهيل الرجوع إلى مقتنياتها .

2- اقتراح شراء الكتب والمراجع التي تخدم أغراض الوزارة ، وتسهم في تحقيق أهدافها ومهامها .

3- تنظيم الفهارس الأصولية ، اللازمة للاستفادة من الكتب والمراجع التي تضمها ، وإعداد النشرات الدورية عنها .

وتتألف من أربع شعب ومكتب :

1- شعبة إدخال المعلومات : وتتولى إدخال اسم الكتاب والمؤلف ودار النشر وتاريخ الطبع ونوع الكتاب .

2- شعبة الحفظ والصيانة والتجليد : وتتولى حفظ الكتب وترتيبها وتبويبها وتصنيفها أصولاً وفق أنظمة الفهرسة المتبعة والشروط الفنية اللازمة ، والمحافظة على سلامة الكتب وترميم ما يتعرض منها للتلف وتجليدها .

3- شعبة تنظيم البطاقات وأرشفتها : وتتولى تنظيم فهارس الكتب المتضمنة ( اسم الكتاب – اسم المؤلف – اسم المترجم – رقم الطبعة – مكان النشر – عدد الصفحات – قياس الورق – موضوع الكتاب ) . ثم تكتب الأحرف الأولى لكنية المؤلف وعنوان الكتاب.

4- شعبة إعداد النشرة المكتبية الشهرية : وتتولى تنظيم جدول بأسماء الكتب الواردة إلى المكتبة ثم إرسال نشرة مكتبية إلى من يهمه الأمر .

5- المكتب الإداري وأتمتة الملفات : ويتولى حفظ وتصنيف وتسجيل وأتمتة الملفات الخاصة بالمكتبة وجميع المراسلات وتخزينها على الحاسوب .

4-  دائرة المحفوظات : وتتولى :

1- الإشراف على التجليد وتأمين النسخ اللازمة له .

2- الإشراف على ترميم الوثائق وصيانتها .

3- الإشراف على مكتبة الإهداء المرتبطة بالسيد الوزير ومعاونه واقتراح شراء الكتب الضرورية .

4- مسك سجل خاص بالمطبوعات والكتب الواردة إلى المديرية .

وتتألف من شعبتين :

1- شعبة التجليد : وتتولى تأمين نسخ يومية من الصحف والمجلات المعدة للتجليد وحفظها وتبويبها وتصنيفها وحمايتها من التلف والضياع .

2- شعبة مكتب الإهداء :

أ‌- تلبية طلبات الإهداء حسب توجيهات السيد الوزير

ب‌- حفظ الكتب المخصصة للإهداء وترتيبها ترتيباً هجائياً لسهولة الوصول إليها عند الحاجة .

 

الفصل الخامس عشر

مديرية التشغيل والصيانة

 

المادة 27 :  وتتولى تشغيل كافة تجهيزات مبنى الوزارة من (دارات المراقبة الأمنية– المقسم– دارات التلفزيون المغلقة – تجهيزات قاعات الاجتماعات والمحاضرات – المصاعد – التدفئة – التكييف )  ومتابعة أعمال صيانة واصلاح هذه التجهيزات لدى مختلف الجهات، ومتابعة وصيانة الأعمال المدنية للمبنى من ( دهان- طينة– رخام – بلاط – ألمنيوم – تمديدات صحية ) .

كما وتتولى تحديد الحالة الفنية لآليات الوزارة ومدى حاجتها للإصلاح والصيانة .

وتتألف من :

1- دائرة التشغيل والصيانة العامة : وتتولى مهام صيانة واصلاح تجهيزات مبنى الوزارة من (كهرباء– مصاعد – تكييف – تدفئة – مقسم – أجهزة انذار).

وتتألف من الشعب التالية :

أ‌- شعبة التيار المخفض : وتتولى تشغيل وصيانة ( دارات مراقبة أمنية – مقسم وتجهيزاته – دارات التلفزيون المغلقة – تجهيزات قاعات الاجتماعات والمحاضرات ) .

ب‌- شعبة الكهرباء والميكانيك : وتتولى تشغيل وصيانة كافة التمديدات الكهربائية وتجهيزات الإضاءة والمصاعد والتكييف .

جـ- شعبة الأعمال المدنية : وتتولى الإشراف على صيانة مبنى الوزارة من ( دهان– طينة– رخام– بلاط – المنيوم – تمديدات صحية ) .

2- دائرة الآليات : وتتولى تحديد الحالة الفنية لآليات الوزارة ومدى حاجتها للاصلاح والصيانة ووضع البرامج اللازمة للصيانة الدورية لها ويتبع لها :

- مكتب إداري : ويتولى حفظ وتصنيف وتسجيل وأتمتة الملفات الخاصة بالمديرية وجميع المراسلات وتخزينها على الحاسوب .

 

الفصل السادس عشر

مهام واختصاصات إدارة الشؤون المالية

 

المادة 28 : آ- إعداد مشروع الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري بالتعاون مع المديريات المختصة.

ب-التأشير على مشاريع صكوك عقد النفقة قبل توقيعها إشعاراً بقانونية النفقة وتوفر الاعتماد

ج- تصفية وصرف النفقة ومسك حسابات اعتمادات الموازنة والنفقات المعقودة وأوامر الصرف الصادرة.

د- إعداد طلبات منح السلف ومتابعة استردادها

هـ-مراقبة المستودعات وحركة الإدخالات والإخراجات

و-الإشراف على العقود الخاصة بوزارة الإعلام وملاحقة فحص الكفالات والتأمينات وتحريرها.

ح- الإشراف على عمل محاسب المحروقات

ط- ممارسة جميع الأعمال المالية المتعلقة بوزارة الإعلام.

ويرأس هذه الإدارة محاسب الإدارة الذي تعينه وزارة المالية عملاً بالمادة / 29 / من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم رقم / 92 / تاريخ 19/7/1967 وتتألف من :

1-  دائرة الموازنة والصرفيات : تتولى

- تنفيذ بنود الموازنة وفقاً للقوانين والأنظمة المالية النافذة .

- إعداد مشاريع الموازنات السنوية بشقيها الجاري والاستثماري بالتعاون مع المديريات المختصة.

- تأمين حاجات الوزارة المختلفة من خلال الإشراف على لجان المشتريات .

وتتألف من الشعب الآتية :

أ-  شعبة الموازنة والصرف : وتتولى :

- القيام بمعاملات تصفية النفقات المعقودة بشكل أصولي وإعداد أوامر صرفها

- مسك حسابات الموازنة الجارية والاستثمارية

- إعداد مشاريع الموازنة الجارية والاستثمارية

- إعداد الاشتراكات في الصحف والمجلات العربية والمحلية

ب- شعبة الرواتب والأجور والتعويضات : وتتولى :

- إعداد جداول صرف الرواتب والأجور والتعويضات

- مسك دفاتر الشطب المخصصة لشطب الرواتب والأجور والتعويضات

- تنظيم الاستمارات المتعلقة بالتأمين والمعاش والتأمينات الاجتماعية

- دفع الرواتب والأجور والتعويضات من قبل معتمد مخصص لهذه الغاية

ج-  شعبة اللوازم والمستودعات : وتتولى :

- الإشراف على مستودعات الوزارة

- تنظيم قيود المستودعات وسجلاتها وفق نظام المستودعات للهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

- القيام بأعمال الجرد السنوية أو عند الاقتضاء ومعالجة الفروقات الجردية واقتراح الحلول المناسبة المطابقة للقوانين والأنظمة النافذة .

- تأمين حاجات الوزارة المختلفة من خلال تقدير هذه الحاجات ورفع طلبات تموين المستودع بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة .

د- شعبة محاسبة المحروقات : وتتولى : مراقبة استعمال المحروقات ومسك سجلات خاصة لمراقبة عمل محاسب المحروقات .

هـ - شعبة الاشتراكات : وتتولى : تنظيم اشتراك الوزارة من المطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها حسب قوائم التوزيع المعتمدة أصولاً .

2- دائرة العقود والتدقيق : تتولى :

- إعداد وتنظيم العقود وفقاً لأحكام القانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة.

- تدقيق النفقات المعقودة أصولاً قبل تصفيتها بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .

وتتألف من الشعب التالية :

1- شـعبة العقـود : وتتولى مهمة إعداد وتنظيم العقود ومتابعة إجراءات تصديقها من الجهات المختصة ودراسة جميع النواحي القانونية والمالية الناجمة عن تنفيذ العقود والاحتفاظ بأضابيرها وفتح سجل خاص بذلك وإعداد الوثائق اللازمة للصرف .

 

2- شعبة التدقيق والمتابعة :  وتتولى مهمة تدقيق معاملات الصرف المحالة إليها بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة ومتابعة الأمور المالية المتعلقة بالسلف وكافة الالتزامات المالية المترتبة على الوزارة ولصالحها والتنسيق مع دائرة المتابعة في مديرية التخطيط فيما يتعلق بعمل مديرية التخطيط .

 

3- شعبة ديوان المحاسبة : وتتولى مهمة استلام البريد الوارد إلى الإدارة وتصديره من خلال مسك سجل لهذه الغاية وحفظ الأرشيف المتعلق بذلك والقيام بتوزيع اشتراك الوزارة من المطبوعات الدورية وغير الدورية حسب قوائم التوزيع المعدة لهذه الغاية بالإضافة إلى طباعة البريد الخاص بالإدارة .

 

الفصل السابع عشر

مهام واختصاصات مديريات الاعلام في المحافظات

 

المادة 29 :  تحدد مهام واختصاصات المديريات المذكورة بما يلي :

1- تنفيذ جميع المهام والأعمال التي تقوم بها المديريات في الإدارة المركزية، في حدود اختصاص المديرية أو الدائرة ، وحسب التعليمات التي تصدر إليها .

2- تلقي التوجيهات الخاصة بممارسة مهامها واختصاصاتها، وتنفيذها في الحدود المقررة لها.

3- جمع البيانات والإحصاءات ، وإعداد الدراسات في المجالات الداخلة في اختصاص الوزارة وإحالتها إلى الإدارة المركزية.

المادة 30 :  تتألف مديريات الاعلام في المحافظات من :

آ-  مديرية الاعلام في محافظة حلب ومقرها مدينة حلب ، وتضم :

1-  دائرة الشؤون الإدارية وتتألف  من  :

المكتب الإداري وأمانة السر ( شعبة )

شعبة النسخ والأتمتة

2- دائرة الإعلام الداخلي والخارجي والسياحي .

3- دائرة شؤون المطبوعات .

ب-  مديرية الإعلام في محافظة حمص ومقرها مدينة حمص ، وتضم:

1-  دائرة الشؤون الإدارية وتتألف  من  :

المكتب الإداري وأمانة السر ( شعبة )

شعبة النسخ والأتمتة

2- دائرة الإعلام الداخلي والخارجي والسياحي .

3- دائرة شؤون المطبوعات .

ج-  مديرية الإعلام في محافظة اللاذقية ومقرها مدينة اللاذقية ، وتضم:

1-  دائرة الشؤون الإدارية وتتألف  من  :

المكتب الإداري وأمانة السر ( شعبة )

شعبة النسخ والأتمتة

2- دائرة الإعلام الداخلي والخارجي والسياحي .

3- دائرة شؤون المطبوعات .

د-  مديرية الإعلام في محافظة طرطوس ومقرها مدينة طرطوس ، وتضم:

1-  دائرة الشؤون الإدارية وتتألف  من  :

المكتب الإداري وأمانة السر ( شعبة )

شعبة النسخ والأتمتة

2- دائرة الإعلام الداخلي والخارجي والسياحي .

3- دائرة شؤون المطبوعات .

هـ-  مديرية الإعلام في محافظة حماه ومقرها مدينة حماه ، وتضم :

1-  دائرة الشؤون الإدارية وتتألف  من  :

المكتب الإداري وأمانة السر ( شعبة )

شعبة النسخ والأتمتة

2- دائرة الإعلام الداخلي والخارجي والسياحي .

3- دائرة شؤون المطبوعات .

المادة 31 :  تحدث مديريات للإعلام في المحافظات الأخرى بقرار من الوزير.

 

الباب الخامس

نظـام سـيـر الـعمـل

 

المادة 32 :  يراعى في سير العمل الوظيفي في الوزارة ، تسلسل المسؤولية في كل من أجهزة الهيكل  التنظيمي للوزارة بما يحقق الأهداف الآتية :

‌أ- عدم الازدواجية في المهام والصلاحيات والمسؤوليات .

‌ب- التسلسل الوظيفي الذي يضمن انضباطية العمل وانسياب التعليمات والتوجيهات ، مرونة وبساطة ووضوح وسرعة .

‌ج- التفاعل الإيجابي بين مختلف المسؤوليات .

‌د- التكامل بين مهام واختصاصات المديريات والدوائر ضمن الإطار العام للوزارة .

‌ه- تحقيق أسلوب العمل الجماعي والمسؤولية الفردية .

المادة 33 :  تأخذ الوزارة – كلما أمكن ذلك – بمبدأ التفويض بالصلاحيات تحقيقاً للأهداف الآتية:

أ-توفير وقت الرئيس وتكريسه للواجبات الأساسية والرئيسية .

ب- تأهيل المرؤوسين وتكوين الأطر الاحتياطية منهم .

ج‌- اختصار الإجراءات وتسريع وتيرة العمل .

المادة 34 :  تعمل الوزارة على توفير الظروف والإمكانات اللازمة لرفع مستوى الأداء لدى العاملين، وخفض  تكاليف العمل والإنتاج ، ومنع الهدر والإسـراف  والضياع .

المادة 35 : تعمل الوزارة على توجيه العاملين إلى تحسين مستوى الخدمة المؤداة إلى المواطنين ، والحرص على حسن التعامل معهم، ومعالجة قضاياهم بروح من المسؤولية وفي حدود القوانين والتعليمات النافذة .

المادة 36 :  توصف الوظائف الخاصة بالوزارة ، وتحدد شروط اشغالها ، وفقا لما هو مبين في بطاقات الوصف الخاصة بهذه الوظائف ، ضمن الملحق رقم (1) المرفق بهذا  النظام  .

 

الباب السادس

التنظيم النقابي في الوزارة

 

المادة 37 :  طبقاً لأحكام المادة 144 من القانون   يخضع جميع العاملين في الوزارة الى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 للعام 1968 وتعديلاته ، والمرسوم التشريعي رقم 140

 

للعام 1968 وتعديلاته وقانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990 وقانون تقاعد الصحفيين رقم /2/ لعام 1990.

المادة  38 :  يمارس التنظيم النقابي والتنظيم المهني الصحفي في الوزارة المهام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منهما .

 

الباب  السابع

شروط  وأصول  إجراءات  التعيين وإسناد  الوظائف

 

الفصل  الأول

الشهادات  والمؤهلات  المطلوبة  للتعيين

 

المادة  39 :  تقسم الوظائف بالوزارة إلى الفئات المحددة في الجداول الملحقة بالقانون وتطبق شروط التعيين الواردة في المادة /5/ من القانون.

 

الفصل  الثاني

جدول  الأجور  وبدء  التعيين

 

المادة 40  : يحدد الحد الأدنى لأجر كل فئة من العاملين المشار إليها في المادة السابقة وفق الجداول الملحقة بالقانون والتعديلات الطارئة عليها أصولاً.

 

الفصل  الثالث

شروط  التعيين واسناد الوظائف

 

المادة 41  : تحدد الشروط العامة للتعيين وفقاً لما نصت عليه المادة 7 من القانون.

 

الفصل  الرابع

إجراءات  وأصول  التعيين

 

المادة 42 :  مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون، فيما يتعلق بإجراءات وأصول التعيين، على الجهة العامة أن تتخذ الإجراءات المطلوبة للتعيين في الوقت المناسب، وضمن أحكام خطتها السنوية، وخطة اليد العاملة، وبرامج العمل، وملاكها العددي .

 

الفصل الخامس

التعيين الاستثنائي

 

المادة  43 : تراعى أحكام المادة 16 من القانون في حالات التعيين الاستثنائي في الجهة العامة.

 

الفصل  السادس

التمـريـن

 

المادة  44 :  تراعى أحكام المادة 17 من القانون الخاصة بالتمرين.

 

الباب الثامن

قواعد وأسس  التدريب  المهني  والتأهيل

 

المادة  45 : مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الباب الرابع من القانون يخضع  العاملون  في الوزارة لبرامج  التدريب المهني والتأهيل المسلكي  المقررة  أصولاً  ،  ويكون ذلك  بشكل  فردي  أو  جماعي ،  وحسب  الأهداف المقررة  في  هذه  البرامج  وبموجب  القواعد  والأسس  المحددة  في  هذا  النظام .

 

المادة  46 :  تهدف  برامج  التدريب  المهني  والتأهيل  المسلكي  إلى  تحقيق ما يلي  :

‌أ- إعداد  العاملين  فنياً  وعلمياً  وعملياً  وتخصصياً  من  أجل  توفير  المهارات  المناسبة  لديهم  للقيام  بأعمالهم  الوظيفية ،  والارتقاء  بمستوى  أدائهم ،  في  خدمة  أهداف  الوزارة  ومهامها .

‌ب- توفير المعلومات ووسائل المعرفة الضرورية لتطوير العمل الوظيفي وزيادة  مردوده  ورفع  سويته .

‌ج- استكمال المهارات الفردية والجماعية وتطويرها بالاستفادة من الوسائل  والتقنيات  الحديثة .

‌د- تكوين الكوادر البشرية الجديدة والكفوءة ،  لتنفيذ  المهام والأهداف  المقررة  للوزارة ،  واكساب  العاملين  معارف  ومهارات  جديدة  تتلاءم  وهذه  المهام  والأهداف .

هـ سد  الفجوة  في  الأداء  بحيث  تسهم  مخرجات  التدريب  في  تحقيق  الأداء  المستهدف  للعامل  والوحدة  التنظيمية .

و- يتم  التدريب  والتأهيل  داخل  القطر  أو  خارجه  حسب  الحاجة .

المادة  47 : تكون  مديرية  التأهيل  والتدريب  إضافة  إلى  مهامها  واختصاصاتها  المحددة  في  هذا  النظام  مسؤولة  عن  متابعة  تنفيذ  البرامج  الخاصة  بالتدريب  والتأهيل ،  وتتولى  في  هذا  الشأن مايلي  :

‌أ- إعداد الدراسات اللازمة  في  كل ما يتعلق  بالدورات  التدريبية  والتأهيلية  والإطلاعية والبرامج  الخاصة  حسب  متطلبات  العمل  وحاجة  الوزارة .

‌ب- الإعداد للدورات العلمية والفنية والإدارية ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها.

‌ج- تنسيق برامج وأعمال التدريب والتأهيل بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية،  ومع الجهة المختصة في هيئة تخطيط الدولة ، والجهات المعنية في الوزارات  الأخرى .

‌د- متابعة  تنفيذ  خطط  وبرامج  التدريب  والتأهيل ،  وتقديم  تقرير  شهري  عن  مستوى  التنفيذ .

هـ- إعداد الخطط السنوية لبرامج التدريب والتأهيل وعرضها في المواعيد  المقررة  لذلك  لإقرارها  أصولاً .

المادة  48 : تشمل  الخطة  السنوية  لبرامج  التأهيل  والتدريب  بوجه  خاص  مايلي  :

أ‌- تحديد مستويات الدورة - تحدد برامج التدريب والتأهيل  تبعاً  للمستويات  التالية  :

1- مستوى الإدارة العليا : بهدف تحديث وتجديد  المعلومات  والمعرفة ،  وإيجاد  فهم  مشترك  للعمل  الإداري  ومهام  الإدارة  العليا .

2- مستوى  الإدارة  الوسطى :  بهدف  زيادة  معرفتهم ومساعدتهم على الاستفادة من هذه المعرفة وتوظيفها في مجال المبادئ  والموضوعات  الأساسية  المتعلقة  بواجبات  الوظيفة  ومسؤوليات وظائفهم وزيادة فعاليتهم في الاتصال ونقل  المعرفة  إلى  الآخرين .

 

3- مستوى  القاعدة :  بهدف  تمكين  الغالبية  العظمى  من  العاملين  من  أداء  واجباتهم  الوظيفية  بكفاءة  أعلى  من  خلال  برامج  التدريب  والتأهيل  المناسبة  لأعمالهم  وامكاناتهم.

1-  تحدد  أنواع  الدورات بما  يتفق  وأهداف  الوزارة  ومهامها  وتطوير  العمل  في  أجهزتها ،  وتحقيقاً  لهذه  الغاية ،  تتضمن  الخطة  بشكل  رئيسي  إقامة  الدورات  التالية  :

1- الدورات الخاصة  بالعمل  الهندسي  والفني

2- الدورات  الخاصة  بالعمل  المالي  والمحاسبي .

3- الدورات  الخاصة  بأعمال  التوثيق  والمحفوظات .

4- الدورات  الخاصة  بالأعمال  المكتبية  والمهنية .

ويمكن  أن  تتضمن  الخطة  السنوية  تحديد  أنواع أخرى  من  الدورات  في  ضوء  حاجة  الوزارة  من  أجل  تحقيق  أهدافها ،  وتطوير  القدرات  والكفاءات  لدى  العاملين  فيها .

2-  تحدد موضوعات  كل  من  الدورات  حسب  نوعها  وتوجهها ،  وينبغي  أن  تتضمن  الخطة  السنوية  المقررة  تحديداً  للمفاهيم  العامة للبرنامج  التدريبي  وأغراضه  وتطبيقاته  النظرية  والعملية .

يتم  تحديد  أماكن  إقامة  الدورات  ومدتها  حسب  نوعية  الدورات  ومستوياتها  ويمكن  أن  تكون  :

1- داخل  القطر  :  للدورات  التي  تقام  في  مقر  الوزارة  أو  معهد  الإعداد الإعلامي أو إحدى المؤسسات الإعلامية  التابعة  للوزارة  إذا  كانت  الدورات  المنظمة  ذات علاقة وطبيعة  خاصة  بالوزارة  أو  بالعمل الإعلامي .

 

المراكز والمعاهد التدريبية  والتأهيلية  التابعة  لجهات  عامة  أخرى ، أو في  المراكز  العربية  والدولية  المتواجدة  في  القطر وذلك  بالنسبة  إلى  الدورات  الأخرى ،  وبخاصة  الدورات  الخاصة  بالشؤون  الفنية والهندسية بالتنظيم  وتطوير  القيادات  الإدارية  والتخطيط والاحصاء  والتحليل  وإدارة  المستودعات  ومحاسبة التكاليف  والطاقة  وترشيد  استخدامها  واستهلاكها ،  ومراقبة  الجودة  ومعايير  الانتاج  والصيانة  والوقاية والحوافز  الإنتاجية  وأسس  تقييم  الأداء .

 

2- خارج  القطر :  للدورات  المختلفة  الأخرى  سواء  كانت  تدريبية  أو  اطلاعية  أو  سواها  ويجري  تنظيمها :

أ‌- بموجب  الاتفاقات  المعقودة  بين  الوزارة  والجهات  الخارجية  والهيئات  الدولية .

ب-  للاستفادة من المنح المقدمة وحسب القوانين والأنظمة  النافذة .

المادة 49 :  تقوم  مديرية  التدريب  والتأهيل  بدراسة  نتائج  تنفيذ  البرامج  التدريبية  المنفذة  وتقويمها ،  وتتابع  عمل  المتدربين  في  وظائفهم ،  للتعرف  على  مستوى  ادائهم  ومدى  استفادتهم  من  الخبرات المكتسبة .. وذلك  بهدف  معالجة  الأخطاء  وأسباب  الخلل  في  تنفيذ  هذه  البرامج .

 

المادة 50 :  تعمل  الوزارة  على  تأمين  الأسباب  الكفيلة  بالاستفادة  المثلى  من  نتائج  التدريب  في  ميدان  العمل ،  وتسعى  إلى  تكليف  المتدرب  بالعمل  الوظيفي  الذي  يناسب  خبرته  التي  اكتسبها  من التدريب .

 

المادة 51 : آ- يقصد بالدورات التدريبية أو  التأهيلية ،  تلك  التي  تجري  إقامتها  بصورة  دورية  ومنتظمة ،  وفقاً  لخطة الوزارة في هذا الشأن ، ويتلقى من  يلتحق  بها  من  العاملين  دراسة  متكاملة  فنية  أو  تقنية

 

أو  منهجاً  مسلكياً ،  ويعطى في  حال  نجاحه  فيها  شهادة  تثبت  اتباعه  لهذه  الدورة .

ب-  تلتزم الوزارة بالحاق العاملين المرشحين لشغل وظائف الإدارة الوسطى ،  بالدورات التدريبية والتأهيلية اللازمة كشرط لشغل هذه الوظائف ،  وحسب  بطاقات التوصيف الوظيفي المبينة  في  الجدول  رقم ( 1 )

 

الملحق  بهذا  النظام ، ويلحظ ذلك في خطط الوزارة السنوية الخاصة بالتأهيل والتدريب.

المادة 52 :  في حال اجتياز العامل القائم على رأس العمل بنجاح دورة تدريبية أو تأهيلية يمنح بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين العلاوة المنصوص عليها في المواد (19-20-21) من القانون وفق الشروط والحدود الواردة في المادة (22) منه.

 

الباب  التاسع

تقويم  أداء  العاملين  وترفيعهم

 

المادة 53 : تقوم الوزارة بتقويم  أداء  العاملين  وترفيعهم  وفقاً  لأحكام المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 من الباب الخامس من القانون ووفق أحكام  المواد  / 24-25-26-27/  من  القانون كما يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية وفق أحكام المادة /29/ من القانون مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدورات التدريبية.

 

الباب  العاشر

أوضـاع  العاملين

 

الفصل  الأول

النقـل

 

المادة 54 : يراعى في نقل العاملين من وظيفة إلى أخرى في الوزارة أو من وإلى الوزارة من جهات عامة أخرى أحكام الفصل الأول من الباب السابع من القانون مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة العمل في الوزارة.

 

الفصل  الثاني

النـدب

 

المادة 55 : يجوز  بناء على  مقتضيات  المصلحة  العامة ،  ندب  العامل  المؤصل  من  الوزارة  أو  إليها  وفق أحكام الفصل الثاني من الباب السابع من القانون.

 

الفصل  الثالث

الإعــارة

 

المادة  56 :  مع مراعاة  الأحكام  القانونية  الخاصة  بوضع  العاملين  في  الجهات  العامة ،  تحت  تصرف  الحرس  القومي ،  وبتفرغهم  لدى  المنظمات  الشعبية  والنقابات  المهنية  يجوز إعارة العامل المؤصل وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب السابع من القانون.

 

الباب  الحادي عشر

شروط  العمل

 

الفصل  الأول

أوقات  العمل  والعطل  الأسبوعية  والأعياد

 

المادة  57 :  يطبق  فيما  يخص  أوقات  العمل  والعطل  الأسبوعية  والأعياد أحكام الفصل الأول من الباب الثامن من القانون والصكوك الصادرة بهذا الشأن وفقاً لأحكام الفصل المشار إليه.

 

الفصل  الثاني

 

الاجــازات

 

المادة 58 :  تلتزم الوزارة بمنح كل العاملين لديها الإجازات الإدارية السنوية والإجازات الصحية وإجازة الأمومة والإجازات الاضطرارية وإجازة الحج  والإجازات الخاصة بلا أجر وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من القانون والصكوك التنظيمية الصادرة بناء على أحكامه .

 

الفصل  الثالث

الصحة  والسلامة  المهنية  وحماية  بيئة  العمل

 

المادة 59 : تولي  الوزارة  اهتمامها  بشؤون  الصحة  والسلامة  المهنية  للعاملين  وحماية  بيئة  العمل ،  التزاماً  منها  بالنواحي  الإنسانية  وتأميناً  للأهداف  التنموية ،  وتتخذ  الإجراءات  المناسبة  لتحقيق  هذه الغاية .

 

المادة 60 : تشكل في الوزارة لجنة باسم " لجنة الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل "  من مدير الشؤون الإدارية ، والمسؤول الأمني ،  وممثل  التنظيم  النقابي ومثل عن الجهة الصحية المشرفة  تكون مهمتهما دراسة واقع بيئة العمل واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيق  مايلي  :

 

1- اتخاذ  الاحتياطات  اللازمة  لحماية  العاملين  من  أخطار  العمل  والأضرار  الصحية  وأخطار  الآلات  والمواد  وتلوث  البيئة .

2- إجراء  الفحص  الطبي  الدوري  سنوياً  للعاملين  الذين  يعملون  في المهن الشاقة  والخطرة  والذين يعملون في وظائف  يتعرضون  فيها  للإصابات  والأمراض المهنية  وتدون  نتائج  الفحوص الطبية الدورية في استمارات  خاصة  بالعاملين  وتؤمن  سرية  المعلومات المدونة ولا يجوز الإطلاع  عليها  إلا  من قبل  الطبيب  المسؤول  في  الوزارة  والهيئات المختصة في مؤسسة  التأمينات.

 

3- تدريب العاملين على طريقة العمل واحاطتهم بمخاطر العمل والآلة  أو  مكان  العمل ،  وتعريفهم  بوسائل  الوقاية  الواجب  اتخاذها .

4- تأمين  وسائل  الوقاية  على  نفقة  الوزارة .

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة بأي نوع من أنواع التلوث.

6- إجراء  الكشف  الدائم والدوري لفحص  الآلات  والأدوات  والمواد  والأجهزة والأبنية ، للتأكد من سلامتها ، وأنها تؤدي عملها  بطريقة  أمينة -  مطابقة  لشروط  الوقاية  وسلامة  العامل  وبيئة  العمل .

7- توفير شروط الاضاءة والتهوية  ومنع  انتشار  الأبخرة  والغازات.

8- تأمين  مياه  الشرب  النظيفة  والحمامات  والمغاسل  ومواد  التطهير  والنظافة  الملائمة  للعاملين .

9- تهيئة  المكان  الخاص  بالاسعافات  الطبية  الأولية ،  وتزويده  بالمواد  الطبية  اللازمة .

المادة 61 :  تشكل  في  الوزارة  لجنة  من  مدير  الشؤون  الإدارية  والقانونية  رئيساً ،  (ورئيس دائرة الخدمات ، وممثل التنظيم النقابي) عضوين، تكلف  بوضع  خطة  متكاملة للصحة  والسلامة  المهنية  ودراسة الأسباب الفنية والإنسانية  لحوادث  العمل  ورسم  خطة  للتوعية  والتدريب  وتنمية  الوعي الوقائي  لدى  العاملين  وهي  مسؤولة  عن  مراقبة  تنفيذ  كافة  الإجراءات  المتخذة  من  قبلها .

 

المادة 62 : تلتزم  الوزارة  بالقرارات  والتعليمات  الخاصة  بالوقاية  والصحة  والسلامة  المهنية  التي  تصدرها  الجهات  العامة  المختصة  وحسب  الأنظمة  النافذة .  وعليها أن  تمكن  الجهات  ذات  العلاقة  من التفتيش  وإجراء  الدراسات  والقياسات  والمقارنة  للمحافظة  على  شروط  العمل  الموضوعية .

 

الباب  الثاني عشر

الواجبات  والمحظورات  والعقوبات  المسلكية والحقوق

 

الفصل الأول

الواجبات  والمحظورات

 

المادة 63 :  تراعى أحكام الفصل الأول من الباب التاسع من القانون.

 

الفصل الثاني

العقوبات  المسلكية

 

المادة 64 :  تطبق  أحكام  الفصل الثاني من الباب التاسع من  القانون  والصكوك التنفيذية الصادرة بموجبه.

 

الفصل الثالث

حقـوق  العامليـن

 

المادة  65 :  يستفيد  العاملون  في  الوزارة  من  الحقوق  المنصوص  عليها  في  القانون  والقوانين  والأنظمة  النافذة .  ولا  سيما  حقوق  الترفيع  والتعويضات  والرعاية  الصحية  والمزايا  الأخرى  الممنوحة  لهم وكذلك ممارسة  حق  العمل  النقابي  والحق  في  التقدم  الوظيفي ،  وفقاً  للمؤهلات  ومستوى  الكفاءة  والحق  في  المعاملة  على  قدم  المساواة  والعمل  في  شروط  ملائمة  صحياً  وجسدياً  ونفسياً واجتماعياً وغير  ذلك .

 

الباب الثالث عشر

المحاكمة  المسلكية

 

المادة 66 :  تختص المحاكم المسلكية المشكلة بموجب القانون المنصوص عليه في الباب العاشر من القانون بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية وذلك مع مراعاة الفقرة –ب- من المادة 72 من القانون.

 

الباب الرابع عشر

الوكالــة

 

المادة 67 : يجوز للوزارة التعيين بالوكالة بصورة مؤقتة على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع المبينة في الفقرة –أ- من المادة 73 من القانون وتطبق في هذه الحالة الشروط والقواعد والأسس المحددة في الباب الحادي عشر من القانون.

 

البـاب  الخامس عشر

الأجـــور

 

المادة 68 :  يتقاضى العاملون في الوزارة أجورهم وفق القواعد والأسس المحددة في الباب الثاني عشر من القانون ووفق التعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون.

 

الباب  السادس عشر

التعويضات  وعلاوات  الإنتاج  والمكافآت  التشجيعية

 

المادة 69 :  يتقاضى العاملون في الوزارة التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافآت التشجيعية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من القانون ووفق القواعد والأسس الناظمة لذلك وبموجب الصكوك الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الباب من المراجع المختصة.

 

الباب  السابع  عشر

انتهـاء  الخدمـة

 

المادة 70 :  تنهى خدمة العامل لأحد الأسباب المذكورة في المادة 131 من الباب الرابع عشر من القانون، وتتبع الوزارة القواعد والأصول المذكورة في ذلك الباب لمعالجة موضوع انتهاء خدمة أحد العاملين لديها.

 

الباب  الثامن  عشر

قواعد وأسس الاستخدام  المؤقت  والتعاقد

 

الفصـل  الأول

التعاقد  مع  الخبراء  والاختصاصيين والمهنيين

 

المادة 71 : آ- مع مراعاة أحكام المادة /146/ من القانون، يتم الاستخدام وفق الأسس والقواعد الآتية:

1- عندما تكون الأعمال ذات طبيعة مؤقتة أو موسمية أو عرضية في الجهة العامة المعنية.

2- عندما تكون مدة الاستخدام المؤقت بطبيعته، في حالات الاستخدام المؤقت المحددة في الفقرة السابقة ، هي المدة اللازمة لإنجاز الأعمال موضوع صك الاستخدام المؤقت.

3- أن تتوفر فيمن يتم استخدامه، لأعمال مؤقتة بطبيعتها أو موسمية أو عرضية، الشروط والمواصفات اللازمة بقيامه بتلك الأعمال، وتحدد الجهة العامة هذه الشروط والمواصفات وفقاً لطبيعة العمل المطلوب إنجازه.

4- يتم الاستخدام المؤقت، بطبيعته والموسمي والعرضي، دون التقيد بأحكام المواد الواردة في الباب الثالث من القانون.

5- يتم الاستخدام المؤقت، بطبيعته والموسمي، استناداً لخطة اليد العاملة في الجهة العامة.

ب- يطبق حكم الفقرة د من المادة 146 من القانون على جميع أنواع الاستخدام المؤقت، سواء كان العامل مؤقتاً أم موسمياً أم عرضياً.

ج-تحدد أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين في ضوء الأنظمة والشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للمؤقتين:

أ‌- تحدد أجور المؤقتين ببدء أجر التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بالقانون.

ب‌- إذا كانوا من حملة الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية أو اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها، طبق بشأنهم ما يطبق على أمثالهم من الدائمين بمقتضى المادة 14 من القانون، أي أنهم يمنحون علاوة قدرها (2%) من أجر بدء التعيين المذكور عن كل سنة من سنوات ممارسته المهنة بعد حيازته الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض على عشر علاوات على الأكثر.

 

ثانياً: بالنسبة للموسميين والعرضيين:

تحدد أجور الموسميين والعرضيين ببدء أجر التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بالقانون.

المادة 72: مع  مراعاة  أحكام  المادة ( 147 )  من  القانون ،  يتم   التعاقد  مع  الخبراء  والاختصاصيين  والمهنيين  وفق  الأسس  والقواعد  التالية  :

1- عندما  لاتتوفر  أو لا تكفي  الخبرة  المطلوبة  أو  الاختصاص  المطلوب  أو  المهارة  المهنية  المطلوبة  في  الوزارة .

2- يجب  أن  تتوفر  في  المتعاقد  معه  في  الحالات  المذكورة  في  الفقرة  السابقة  الشروط  والمواصفات  المناسبة  للعمل  المطلوب  إنجازه  وفقاً  لما  يحدده  النظام  الداخلي  للوزارة،  وخاصة  المؤهلات  العلمية والعملية  وسنوات  الخبرة  في  تلك  المجالات .

 

3- يجب  أن  تحدد  صكوك  التعاقد  مدد  العمل المتعاقد  عليه  بالقدر  اللازم  والضروري  لسد  حاجة  الوزارة .

4- يحدد  النظام  الداخلي  للوزارة  أسس  وقواعد  تكليف  النظراء  من  العاملين  لديها   وممن  تتوفر  فيهم  الشروط  الموضوعية للقيام  بالعمل ،  وبالشكل  الذي  يحقق  إحلالهم  محل  المتعاقد  معهم ...

5- لا  يجوز  اللجوء  إلى  التعاقد  مع  الخبراء  الاختصاصيين  والمهنيين  والأجانب  ما لم  تتأكد  الوزارة  من  عدم  توفرهم  محلياً .

6- أن  ينص  في  صكوك  التعاقد  مع  الخبراء  والاختصاصيين  والمهنيين  على  أن  يقوموا  بتدريب  النظراء  الذين  تحددهم  الوزارة  المتعاقد  معها ،  وتقديم  المعلومات  العلمية  والعملية  والفنية  المتعلقة  بالمهمة التي  تعاقدوا  من  أجلها  وما  يرتبط  بها  لهؤلاء  النظراء  كتابياً  وشفهياً .

 

7- تحدد  أجور  المتعاقدين  من  الخبراء  والاختصاصيين  والمهنيين  في  ضوء  الأسس  والقواعد  التالية  :

أولاً  :  بالنسبة  للخبراء  والاختصاصيين :

1- تحدد  أجور  الخبراء  والاختصاصيين  ببدء أجر التعيين للشهادة  المحددة  في الجداول الملحقة بالقانون.

2- يمنح  الخبير  أو  الاختصاصي  المتعاقد  معه  علاوة  وقدرها / 5% /  عن  كل  سنة  من  سنوات  ممارسه  الخبرة  أو  الاختصاص  بعد  تاريخ  نيله  الشهادة  التي  جرى  التعاقد  معه  على  أساسها ،  وعلى  أن لا  تزيد  العلاوات  الممنوحة  لهذا  الغرض عن  ( 15 ) سنة  على  الأكثر ،  إلا  إذا  كانت  هناك  ضرورة  لمنحه  علاوات  أكثر ،  حيث  يقتضي   -  في هذه الحالة -  أخذ موافقة على ذلك من  رئيس  مجلس  الوزراء  .

 

ثانياً :  بالنسبة  للمهنيين  من  حملة  الشهادات :

1- تحدد  أجور  المهنيين  ببدء  أجر  التعيين  للشهادة  أو  المؤهل  المحددة  في الجداول الملحقة بالقانون.

2- يمنح  المهني  المتعاقد  معه  علاوة  قدرها  ( 4% )  عن  كل  سنة  من  سنوات  ممارسته  المهنة  بعد  حيازته  على  الشهادة  التي  تم  التعاقد  على  أساسها ،  على  ألا  تزيد  العلاوات  الممنوحة  لهذا

 

الغرض  عن   ( 15 )  سنة  على  الأكثر .

ثالثاً : بالنسبة  للمهنيين  من  غير  حملة  الشهادات :

1- تحدد أجور  المهنيين  من  غير  حملة  الشهادات  ببدء  أجر  التعيين  للمستوى  المهني  للمتعاقد  معه  المحدد  لهذا  المستوى  في  الجدول  رقم                    ( 4 )  من  جداول  الأجور  الملحقة  بالقانون  .

2- يجوز  بموافقة  مسبقة  من  رئيس  مجلس  الوزراء  -  عند  وجود  ضرورة  لذلك - منح  المهني  المتعاقد  معه  زيادة  في  الأجر  المحدد  وفق  البند  السابق  لا  يزيد  مقدارها  عن  20%  من  ذلك  الأجر .

المادة 73 :  تطبق  على المتعاقدين  الأحكام  التالي  بيانها  من  القانون  :

آ – الفقرات  (  ب – ج – د – هـ- و )  من  القسم  / أولاً  / من  المادة  / 7 / .

ب – المادتان  / 42 – 43 / المتعلقتان  بأوقات  العمل  والعطل  الأسبوعية  والأعياد  .

ج – المواد من /44/ وحتى  / 55 / المتعلقة  بالاجازات  الإدارية  السنوية والاجازات الصحية وإجازة  الأمومة  والاجازات  الاضطرارية  .

د – المواد  من  / 66 / وحتى / 72 / المتعلقة  بالعقوبات  والمحاكمة  المسلكية  .

هـ – المواد  من  / 97 / وحتى / 128 / المتعلقة  بالتعويضات  .

و – المواد  من  / 146 / وحتى  / 148 / المتعلقة  بالأحكام  العامة  ،  والأحكام  الخاصة  بالاستخدام  المؤقت  والتعاقد  .

ز – المواد  من   / 23 / وحتى  / 28 / لمن  تجاوزت  مدة  عقده  السنتين  بعد  تمديده  أو  تجديده  .

المادة  74 :  ينظم  العلاقة  بين  الوزارة  والمتعاقد  العقد  المبرم  بينهما  والذي  تحدد  فيه  شروط  التعاقد  وأحكامه والتزامات طرفيه، على  أن  تكون  مدته  محددة  لا  تتجاوز  نهاية  السنة  الميلادية  .

المادة 75:  لا  ينقلب  التعاقد  الجاري  بموجب  العقد  المشار  إليه  في  المادة  السابقة  إلى  استخدام  دائم  ،  مهما  مدد  أو  جدد  ،  وتنتهي  مفاعيله  بانتهاء  المدة  المحددة  فيه  ،  أو  بانتهاء  مدة  التمديد  أو التجديد  حسب  الحال  ،  ولا  حاجة  من  اجل  ذلك  لأي  إخطار  من  أي  طرفي  العقد  للطرف  الآخر  .

 

المادة 76 :  تحدد  المدة  القصوى  للتعاقد  بما  فيها  مدد  التمديد  أو  التجديد  بثلاث  سنوات  ميلادية  ،  ولا  يجوز  تجاوزها  في  أي  حال  .

المادة  77 :  يتم  تصديق  العقود  الجارية  كما  يلي  :

آ – بمرسوم  :  إذا  كان  الأجر  الشهري  المقطوع  المتعاقد  عليه  يبلغ  أو  يزيد  عن  الحد  الأقصى  لأجر  الفئة  الأولى  وفق  جداول  الأجور  الملحقة  بالقانون  .

ب – بقرار من الوزير  :  إذا كان الأجر  الشهري  المقطوع  المتعاقد  عليه  يقل عن الحد المشار إليه في  الفقرة  السابقة  .

 

الباب  التاسع  عشر

تصنيف  الوظائف  المتشابهة في  طبيعتها  ومهامها

 

المادة 78 :  تنقسم  مجموعات  الوظائف  المتشابهة  في  طبيعتها  ومهامها  في  الوزارة وتحدد  مستوياتها ، وفقاً  للإطار  التنظيمي  التالي :

أولاً : الوظائف  الإدارية :

وهي  وظائف  الأعمال  الإدارية , وتنقسم  مجموعات  الوظائف  فيها  إلى  المستويات  التالية :

أ‌- وظائف  الإدارة  العليا : وتشمل  تحديد  رؤية  ورسالة  الوزارة ، تخطيط النشاط العام ، وما يرتبط  به من وسائل وقوى بشرية عاملة ، إضافة  إلى  برمجة  العمل ، وتنظيمه  وقيادة  وتوجيه  المجموعات والأفراد من أجل التحسين  والتطوير ، ضماناً لإنجاز خطط الوزارة ، وتحقيق أهدافها ، وأداء وظيفتها ، ضمن إطار الخطة  العامة  للدولة .

 

 ويتطلب  شغل  وظائف  هذه  المجموعة  تأهيلاً  علمياً  مناسباً ، من  حيث  المستوى  أو  نوع  الاختصاص ، إضافة  إلى  توافر  الخبرة  النوعية  والزمنية .

وتقوم  الإدارة  العليا – بوجه  خاص – بالمهام  التالية  وذلك  ضمن  الصلاحيات  الممنوحة  لها  بموجب  القوانين  والأنظمة  النافذة .

- المساهمة في رسم  السياسات ، ووضع  مشروعات  الخطط .

- اصدار  القرارات  التنفيذية .

- وضع برامج العمل التنفيذية.

- تنظيم  الأنشطة، والتنسيق  فيما بينها .

- قيادة  وتوجية  الأفراد .

- متابعـة تنفيذ الأعمـال والخطط والبرامج والتعليمـات والتوجيهات  .

- تحسين  الأداء ، وتطوير المهارات  والقدرات  وأساليب  العمـل ومن وظائف الإدارة العليا ( معاونو الوزير- مديرو المديريات المركزية- المديرون العامون- مديرو الإدارات المختصة- مديرو الفروع والمديريات في المحافظات) .

ب- وظائف  الإدارة  الوسطى  والقاعدية : تشترك  وظائف  هذه  المجموعة    بالأسس  والقواعد  التالية :

- فهم  الأهداف  المحددة  والمخططة  من  قبل  الإدارة  العليا ، وفهم  أساليب  تنفيذها  بدقة ، وفي  مواعيدها  وايضاحها  للمستويات  الأدنى  التي  تقود  نشاطها.

- العمل  على  تهيئة  الظروف  المناسبة  للنشاط  من  الناحيتين  الإدارية  والبشرية ، وتنظيمه  وقيادته  بشكل  يكفل  تواصل  العمل  واستمراره ، ويضمن  تحقيق  النتائج  المستهدفة.

- اصدار  التعليمات  اللازمة  والمتعلقة  بتنفيذ  المهام  بدقة  ووضوح  إلى  المساعدين  والمرؤوسين  المنفذين.

- متابعة  ومراقبة  سير  تنفيذ  المهام ، والمحافظة  على  النظام  والإنضباط .

- رفع  التقارير  والبيانات  عن  الأعمال  المنفذة  إلى  الجهات  الأعلى  في  الإدارة .

- ابداء  الرأي  وتقديم  المقترحات  حول  كل  ما من  شأنه  تحسين  العمل  وتوفير  الجهد ، ورفع  مستوى  الأداء  الوظيفي  وتخفيض  الهدر  والإسراف.

- تكييف  العاملين  مع  ظروف  العمل ، وتعويدهم  على  تنفيذ  المهام  والعمل  على  تحسين  هذه  الظروف.

- توزيع  الأعباء  والمهام  على  العاملين ، بما  يتوافق  وصكوك  تعيينهم  وامكاناتهم .

- الإهتمام  بإيجاد  علاقات  انسانية  سليمة  بين  العاملين  بشكل  يحافظ  على  وحدتهم  وتماسكهم  وتعاونهم ، ويعزز  لديهم  شعور  الإنتماء  إلى  الوزارة

- الإهتمام  بالسلامة  العامة  في  موقع  العمل .

- ويتطلب  شغل  وظائف  هذه  المجموعة  تأهيلاً  علمياً  وتخصيصاً  مناسباً ، أو  تأهيلاً  وخبرة  متخصصة  في  مجال  العمل  حسب  ما تحدده  بطاقة  وصف  الوظيفة  (مثل رؤساء الدوائر والشعب –رؤساء الأقسام ومعاونوهم ورؤساء مجموعات العمل).

 

ج- وظائف  خدمات  الإدارة : وتشمل  جميع  الوظائف  التي  تتصف أعمالها  بالإشراف أو القيام  بالأعمال ، تتسم بطابعها الخدمي المساعد للإدارة في أداء  واجباتها . ومن  الأمثلة  على  هذه  الوظائف  خدمة  المكاتب والموجودات  وتنظيفها  ونقل  وتوزيع  المراسلات  داخل  الوزارة  وخارجها ، وأعمال  الخدمة  والإستعلامات  والهاتف  والسياقة ، والأعمال  الفنية  التي  تتطلبها  أعمال  الوزارة . ويتطلب  شغل  هذه  الوظائف – بصورة عامة – شهادة  التعليم  الأساسي كحد  أدنى - وحسب  الحال –  ومؤهلات  وقدرات  جسدية  ملائمة ، حسب  ما تحدده  بطاقة  الوصف  الوظيفي وهذا  النظام .

 

ثانياً : الوظائف الكتابية والمكتبية : تشمل هذه المجموعة الوظائف الكتابية والمكتبية، الوظائف التي تؤدى في أثناء عملية سياق المعلومات اللازمة لتسيير أعمال الإدارة وخدمة أهدافها، وتمارس من خلالها أعمال كتابية ذات طبيعة نمطية متميزة عن غيرها، بطرقها وأساليبها ووسائلها التنظيمية التقنية وظروفها ونتائج عملها. كما تمارس هذه الوظائف وفقاً لقواعد وتعليمات معينة أو تتطلب الإجتهاد أو التفسير أو استخلاص مبادئ وقواعد أو التعديل فيها وتتضمن أعمال القيد في النماذج والسجلات والاتصال والإعلام وترتبط بهذه المجموعة أيضاً الوظائف التخصصية في مجال أساليب وطرق سياق واستخراج المعلومات ومختلف مراحل العملية المعلوماتية للجهة العامة. ومن الأمثلة على هذه الوظائف: أعمال أمانة السر وأعمال الديوان –آلات حاسبة- ومكتبية مثل : آلات السحب والتصوير والفاكس والتلكس والبريد الالكتروني والانترنت، إضافة على أعمال القيود في السجلات المختلفة.

 

ويتطلب شغل وظائف هذه المجموعة بصورة عامة تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً حسب ما تحدده بطاقة وصف الوظيفة وما يحدده النظام الداخلي للجهة العامة.

المادة 79 : يوضح  الملحق  رقم (3) المرافق لهذا  النظام  تصنيف  وظائف  الوزارة  المتشابهة  في  طبيعتها  ومهامها ، ضمن  المجموعات  والمستويات  المبينة  في  المادة  السابقة .

 

الباب  العشرون

تصنيف  الوظائف  المهنية  المتماثلة في أحد المستويات المهنية

 

المادة 80 : يصنف  العاملون المهنيون  في  الوزارة ، وفق  المستويات  المهنية  التالية :

أ‌- المستوى  الأول : معلم  مهنة  ممتاز .

ويشترط  فيه  أن  يكون  قد  اكتسب  تدريباً  ومراناً  في  مجال  عمله ، لمدة  لاتقل  عن ( 15 ) سنة ، ويحسن  القيام  بالأعمال  التالية :

1- الإشراف  على  تنفيذ  الأعمال  في  المجالات  المناطة  به .

2- الإشراف  على  الإصلاحات  والصيانة .

3- توزيع  الأعمال  على  العاملين ، وتنظيم  الورديات .

4- إعطاء  التوجيهات  والإرشادات  في  تسيير  العمل .

5- مراقبة  الأعمال  الإنتاجية  والإشراف  عليها  ومراقبة  الإنتاج .

6- العمل  على  زيادة  تأهيل  مرؤوسيه  ورفع  مهاراتهم  وقدراتهم .

ب‌- المستوى  الثاني : معلم  مهنة  :

ويشترط  أن  يكون  قد  اكتسب  تدريباً  ومراناً  في  مجال  عمله  لمدة  لاتقل  عن  ( 11 ) سنة ، ويحسن  القيام  بالأعمال  التالية :

1- تشغيل  الآلات  والأليات ، وتنفيذ  الأعمال  في  المجالات  المناطة  به.

2- المساعدة  في  الإشراف  على  الأعمال .

3- المساعدة  في  توزيع  الأعمال  على العاملين ، وتنظيم الورديات .

4- إصلاح  الأعطال  والقيام  بأعمال  الصيانة .

5- المشاركة  في  العمل  على  زيادة  تأهيل  العاملين ، ورفع  مهاراتهم  وقدراتهم  المهنية .

ج – المستوى  الثالث : مهني  ماهر :

ويشترط  فيه  أن  يكون  قد  اكتسب  مراناً  وتدريباً  في  مجال  عمله  لمدة  لاتقل  عن ( 8 ) سنوات ، ويحسن  القيام  بالأعمال  التالية :

1- تشغيل  الآلات  والآليات التي  تعمل  ضمن  مخططات  معينة .

2- ضبط  معايير  الآلات  والآليات  ومراقبتها  وفق  الأصول  المطلوبة  فنياً .

3- القيام  بإصلاح  الأعطال  الطارئة  وازالة  الأخطاء  المهنية .

د- المستوى  الرابع : مهني  نصف  ماهر :

ويشترط  فيه  أن  يكون  قد  اكتسب  مراناً  وتدريباً  في  مجال  عمله  لمدة  لاتقل  عن ( 5 ) سنوات ، ويحسن  القيام  بالأعمال  التالية :

1- تشغيل  الألات  والأليات .

2-إصلاح الأعطال الصغيرة، وازالة الأخطاء المهنية بإشراف المهني الماهر .

هـ - المستوى  الخامس :  مهني  عادي  أول :

ويشترط  فيه  أن  يكون  قد  اكتسب  مراناً  وتدريباً  في  مجال  عمله  لمدة  لاتقل  عن ( 3 ) سنوات، ويحسن  القيام  بالأعمال  التالية :

1- المساعدة  في  تشغيل  الآلات  .

2- اكتشاف  الأعطال  البسيطة  الطارئة .

3- معرفة  تسميات  ووظائف  القطع  الرئيسية  في  الآلة .

4- المساعدة  في  أعمال  الفك  والتركيب  والترويض .

و- المستوى  السادس : مهني  عادي  ثانِ :

ويشترط  فيه  أن  يكون  قد  اكتسب  مراناً  وتدريباً  في  مجال  عمله  لمدة  لاتقل  عن ( 1 ) سنة، ويحسن  القيام  بالأعمال  التالية :

1- تنفيذ الأعمال التي تعود  في  مواصفاتها  لأعمال  المستوى الخامس.

2- الإرتباط  بالآلة (إمداد الآلة بالمداد واستلام الانتاج من الآلة) وإعلام  الرئيس  المباشر  عن  أي  طارئ  دون  ادارتها  أو  التدخل  في  تغييرها وتعييرها.

3- القيام  بتنفيذ  أعمال  الصيانة ( كالغسيل والتزييت  والتشحيم ) .

ز- المستوى  السابع :  مهني  مبتدئ :

يحسن  القيام  بالأعمال  التالية :

1- تنفيذ  الأعمال  المساعدة .

2- التعامل  مع  العدد  والأدوات  اليدوية .

 

الباب  الحادي والعشرين

تصنيف  الوظائف  العادية  المتماثلة

 

المادة 81: الوظائف  العادية هي الوظائف التي  لا يشترط  لإشغالها  توفر  أية  شهادة  علمية  أو كفاءة مهنية ، والمبينة  في الجدول  رقم (5) الملحق  بالقانون ، كما  يلي :

أ‌- وظائف  عادية  تتطلب  نشاطاً  جسدياً ، وجهداً  عضلياً  متميزاً ، وبنية  سليمة   كالعاملين  في  المستودعات  والتوزيع....إلخ .

ب‌- وظائف  عادية  لاتتطلب  نشاطاً  جسدياً  ولاجهداً  عضلياً  متميزاً  كالعاملين  في  وظائف  عامل  الإستعلامات – مقسم  الهاتف – الآذن – عامل  التنظيف... إلخ .

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفقرة (و) من المادة /5/ من القانون، يحدد النظام الداخلي للجهة العامة، وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي، الشروط الواجب توافرها في شاغلي الوظائف العادية المحددة في الفقرتين ( أ-ب) من المادة السابقة.

 

الباب  الثاني والعشرين

الفئات  التي  تستفيد  من  لباس  العمل  ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها

 

الفصل  الأول

الأمكنة  والمناطق  البعيدة  عن  العمران

 

المادة 82: آ- تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي اتحاد نقابات العمال وتوصية اللجنة الاقتصادية الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران وتعدل هذه الأمكنة والمناطق بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الاتحاد العام لنقابات العمل وتوصية اللجنة الاقتصادية في ضوء التطوير الإداري والعمراني والاجتماعي والاقتصادي بهذه الأمكنة والمناطق.

 

الفصل  الثاني

وسائل  النقل

 

المادة 83 : آ- على الوزارة أن توفر للعاملين لديها وسائل النقل المناسبة على نفقتها، من وإلى مكان العمل إذا كان مقرها أو مقر أحد فروعها أو مديرياتها موجود في الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران المشار إليها في الفصل الأول من هذا الباب.

 

ب- يجوز للوزارة، بقرار من الوزير، توفير وسائل النقل المناسبة للعاملين في غير الحالة المشار إليها في الفقرة ( آ) السابقة، وذلك وفق إمكاناتها المتاحة، وخدمة لأهدافها.

 

الفصل  الثالث

السكن

 

المادة 84: آ- تقدم الوزارة السكن المجاني للعاملين في أو بالقرب من الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران المشار إليها في الفصل الأول من هذا الباب وذلك وفق خطة الدولة المحددة لهذا الغرض.

ب- يحدد النظام الداخلي للوزارة نوع ومستوى السكن المجاني وما إذا كان ثابتاً أو متنقلاً حسب طبيعة العمل.

ج- لا تلتزم الوزارة بتوفير السكن المشار إليه في المادة السابقة إذا وفرت وسائط النقل من وإلى منطقة إقامة العامل ولا يجوز الجمع بين توفير السكن وتوفير وسائط النقل إلا إذا كانت منطقة الإقامة بعيدة عن مركز العمل لأسباب تتعلق بالصحة العامة والبيئة.

 

الفصل  الرابع

الطعـام

 

المادة 85 : آ- تلتزم  الوزارة  بتقديم الطعام المجاني للعاملين لديها في الأمكنة والمناطق البعيدة عن العمران.

ب-يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال قراراً يحدد بموجبه القوام الغذائي الشهري الذي يستحقه العامل وفق أحكام الفقرة آ من هذه المادة.

ج-تتولى الوزارة وفق خطة الدولة توفير المطعم أو الندوة حسب الحال للعاملين لديها وتأثيثه وتجهيزه وتوفير خدمات الإطعام فيه إذا كان العمل يتم بأكثر من وردية أو كان يتخلل دوام العاملين ( جميعهم أو قسم منهم) استراحة عمل أو استراحة لتناول الطعام.

 

الفصل  الخامس

 

اللباس

 

 

 

المادة 86 : تحدد  فئات  العاملين التي تستفيد من لباس العمل والهندام   بالنظر لطبيعة عملها  بالفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لعام 1990 وتعديلاته ولاسيما القرار رقم /2076/ لعام 1995م وتحدد في الوزراة على النحو الآتي:

 

أ- فئات العاملين التي تستفيد من لباس الهندام بما يتلاءم مع طبيعة عملها تحدد كما يلي:  ( الأذنة- الحراس- السائقين- المراسلين)

 

واللباس الملائم هو: -اللباس الشتوي يمنح كل سنتين وهو عبارة عن بدلة كاملة+ حذاء

 

-اللباس الصيفي يمنح كل سنة وهو عبارة عن بدلة كاملة+ حذاء

 

 -المعطف الشتوي يمنح كل ثلاث سنوات

 

ب- فئات العاملين التي تستفيد من لباس العمل بالنظر لطبيعة عملها في الوزارة تحدد كما يلي: (ضاربو الآلة الكاتبة- عمال المقسم- عمال السحب)

 

واللباس الملائم هو المريول يتم استهلاكه عيناً لمرتين في العام.

 

ج-يمكن إضافة فئات أخرى إلى الفئات المحددة في الفقرتين /آ/ و/ب/ السابقتين بعد موافقة لجنة من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال.

 

المادة 87: آ- تقدم  ألبسة  العمل والهندام المشار  إليها  في  المادة  السابقة  إلى  مستحقيها  عيناً أو ببدل نقدي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

ب-على العاملين ارتداء الألبسة المخصصة لهم أثناء تأدية العمل.

 

ج-لا يجوز الجمع بين كل من لباس الهندام ولباس العمل.

 

 

 

الفصل السادس

 

الوقاية

 

 

 

المادة 88: آ- تلتزم الوزارة بتقديم الألبسة الوقائية الخاصة، والأقنعة والقفازات والكمامات والقبعات والنظارات والأحذية والجزم، والوسائل الوقائية الأخرى التي تتطلبها طبيعة المهنة، والتي تساعد العامل في تأدية الوظيفة المكلف بها، والحيلولة دون إصابته بالأخطار التي تسببها، وذلك بشكل دوري ومجاني، ولا يجوز اقتطاع أي جزء من أجر العامل أو تعويضاته لقاء هذه الموارد والوسائل الاحتياطية التي تستخدم لمنع الحوادث والأخطار.

 

ب-يستفيد العاملون في الأعمال والوظائف الانتاجية والإدارية الضارة بالصحة من المواد الغذائية والوقائية اللازمة لحمايتهم من الأخطار الصحية والأمراض المهنية التي تسببها الوظيفة بحيث تلتزم الوزارة بتقديمها مجاناً للمستحقين.

 

ج-تحدد الوظائف التي يستحق شاغلوها المواد الغذائية والوقائية وفق القوانين والأنظمة والقرارات النافذة ذات الصلة.

 

 

 

الفصل  السابع

 

الوجبة  الغذائية

 

 

 

المادة 89 :  لحين  صدور  القرار  المتضمن  تحديد  الأسس  والمعايير  والضوابط  لتحديد  الوظائف  التي  يستفيد  شاغلوها  من  الوجبة  الغذائية  تطبق  أحكام  بلاغ  رئاسة  مجلس  الوزراء  رقم  25/ب/6489/5  تاريخ  27/10/1992  والبلاغ  رقم  27/ب/7052/15  تاريخ  17/11/1992  وتؤدي  الوجبة  للمستفيدين عيناً  ضمن  القيمة  المحددة  بالبلاغ  رقم  25/ب  المنوه  عنه  أعلاه  على  أن  يتم  تشكيل  لجنة  فنية  لتحديد الوظائف  التي  يستفيد  شاغلوها  من  المواد  الغذائية  بناء  على  تعميم  رئاسة  مجلس  الوزراء  رقم  2509/10  تاريخ  28/4/1993 .

 

الباب  الثالث  والعشرين

أسس  وشروط  تشغيل  النساء

المادة 90:  تسري على العاملات في  الوزارة  جميع  الأحكام  والشروط  المطبقة على  بقية  العاملين  دون  تمييز

 

المادة 91: تلتزم  الوزارة  بالأسس  والشروط  الخاصة  بتشغيل  النساء ، والمقررة في القوانين  والأنظمة  النافذة .

 

المادة 92 : على الوزارة  إجراء  الفحص  الطبي  الدوري  للنساء  العاملات  وخاصة  الحوامل  والمرضعات  وإحداث  رياض  الأطفال  عملاً  بقرار  رئاسة  مجلس  الوزراء  رقم / 2277 /  لعام  1987 .

الباب  الرابع  والعشرين

جاهزية  الوزارة  في  الحالات العادية  والطارئة  والإستثنائية

 

المادة 93: تضع  الوزارة  خطة  الجاهزية  في  الأحوال  العادية  وفي  الحالات الطارئة  والإستثنائية  بحيث  تكون  مستعدة  على  الدوام ، وجاهزة  لتحقيق أهدافها  وواجباتها  بشكل  مقبول  ومناسب

 

المادة 94: تتضمن  خطة  الجاهزية  في  الأحوال  العادية ، النواحي  الأساسية التالية:

 

 1- وضع  تصور  لحالات  الطوارئ  المتوقعة

 

 2- إقرار  مجموعة  الإجراءات  والتدابير  الواجب  اتخاذها  في  كل  المجالات  لمواجهة  حالات  الطوارئ

 

 3- وضع  الحلول  البديلة ، والأخذ  بأقلها  كلفة  وأكثرها  فعالية

 

 4- تحضير  وتجهيز  الملاجئ  ومقرات  الطوارئ

 

 5- تحديد  أسماء  ووظائف  وعناوين  العاملين  في  الوزارة  في  هذه  الحالات  وتحديد  أسماء  العاملين  الذين  يمكن  الإستغناء  عنهم  لصالح  الدفاع  المدني  والجيش  الشعبي

 

 6- وضع  سياسة  تموين  المستودعات ، وتحديد  الحد  الأدنى  من  المخزون  المطلوب  توفره

 

 7- العمل  على  تأمين  الحماية  الذاتية  في  حالات  الطوارئ

 

 8-وضع  نظام  للدخول  إلى  المقر  وضبطه  ومراقبته

 

 9- تأمين  وسائل  وأجهزة  الإتصال  والإنذار  والإطفاء  ومعدات  الإسعاف  والإنارة  والدفاع  المدني  لمقر  الوزارة  وأقسامه

 

المادة 95: تتضمن  خطة  الجاهزية  في  الحالات  الطارئة  والإستثنائية  تأمين النواحي  الأساسية  التالية :

 1- التأكد من  الجاهزية  الكاملة  لوسائل  وأجهزة  الإتصال  والإنذار  والإطفاء  ومعدات  الإسعاف  والدفاع  المدني  والإنارة  البديلة

 2- تأمين الإحتياطي اللازم من القطع التبديلية والمواد الأولية واللوازم المختلفة  وتحقيق  الحد  الضروري من المخزون على النحو  المحدد  في  الخطة

 

 3-تشديد  المراقبة  في  الدخول  إلى  مقر  الوزارة

 

 4 - التأكد  من  جاهزية  مقر  الطوارئ  وتأمين  كافة  عناصر  العمل  البشرية  والمادية

 5- التأكد  من  جاهزية  وسائط  النقل  وتأمين  الإحتياطي  اللازم  من  المحروقات  وتحديد  الكميات  الواجب  توفرها  ومراقبة  ذلك  بصورة  مستمرة

 6- تشديد  الحراسة  واتخاذ  الإجراءات الضرورية للحماية الذاتية  والأمنية 

اعداد  حقيبة  حافظة  تضم  الوثائق  الخاصة  الأساسية  بعمل  الوزارة ، وسجلات  العاملين  وقيود  خدمتهم  وأجورهم  وتعويضاتهم ، وايداعها  في  مكان  مأمون  للعودة  إليها  في  الظروف  الطارئة ، وتكون  هذه الحقيبة  في عهدة  مدير  الشؤون  الإدارية  والقانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-11-14