الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.

ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.

ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

تعدل المادة (55) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

الغرامات التي تفرضها الهيئة:

‌أ- في حال ارتكاب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون من غير المنصوص عليها في الباب الرابع عشر منه، أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة، تنظم الهيئة تقريراً بالمخالفة وترسل نسخة عنه إلى المرخص له المخالف.

‌ب- تمنح الهيئة المرخص له مهلة ملائمة لإبداء رأيه خطياً فيما نسب إليه من مخالفة أو في جلسة استماع، ولا يجوز لها إصدار قرار بفرض غرامة قبل ذلك.

‌ج- في حال تثبيت المخالفة بحق المرخص له بعد إبداء رأيه خطياً أو في جلسة استماع، تفرض عليه الهيئة غرامة تصل في حدها الأقصى إلى (5%) من الإيرادات الإجمالية للسنة الأخيرة على ألا تتجاوز 3,000,000,000 ل.س ثلاثة مليارات ليرة سورية، ويمكن أن تصل الغرامات للمرخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها الأقصى إلى (10%) من الإيرادات الإجمالية للسنة الأخيرة، على ألا تتجاوز 15,000.000,000 ل.س خمسة عشر مليار ليرة سورية.

‌د- إضافة إلى فرض الغرامة، تمنح الهيئة بالقرار المتضمن فرض الغرامة المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها خلال هذه المهلة، يتحمل المرخص له غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.

‌ه- تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخص له المخالف، وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

‌و- تصدر بقرار من مجلس المفوضين أسس تحديد وتقدير الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء.

المادة 2-

تعدل المادة (61) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة:

‌أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة (12) من هذا القانون.

‌ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام المادة (13) من هذا القانون.

‌ج- يعاقب بغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

‌د- تحكم المحكمة بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة عند الحكم بإدانته بالمخالفة المذكورة.

‌ه- يعاقب بغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم على تشغيل المدير العام أو موظف الهيئة، مخالفاً أحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير، الواردة في المادة (14) من هذا القانون، مع علمه بذلك.

المادة 3-

تعدل المادة (62) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

الإخلال بواجبات السرية:

‌أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 3,000,000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى 5,000,000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون.

‌ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 3,000,000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون.

‌ج- تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من أقدم، خلافاً لواجبات وظيفته أو عمله، على إفشاء أي معلومات حصل عليها، إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأي مرخص له وفق أحكام هذا القانون.

المادة 4-

تعدل المادة (63) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات من دون ترخيص:

‌أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم، دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون على أحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات عليها للعموم.

2- إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات.

3- إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية.

‌ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية، كل من ربط تجهيزات غير مرخص بها إلى شبكة اتصالات دون الحصول على إذن.

‌ج- تقضي المحكمة بمصادرة جميع التجهيزات والأكبال والأسلاك التي استخدمت في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسني النية، وتحدد المحكمة كيفية التصرف بالمصادرات.

المادة 5-

تعدل المادة (64) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات:

‌أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية،  كل من هدم أو أتلف قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية، أو أقدم على إجراء تعديلات على مكوناتها أو أحد الأكبال المرتبطة بها، على نحو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي شكل كان، ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة في حالة الفعل العمد.

‌ب- في حال وقوع فعل الهدم أو الإتلاف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأموال العامة، تشدد العقوبة لتصبح السجن خمس سنوات على الأقل وغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية.

‌ج- إذا كان وقوع فعل من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية.

‌د- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية، كل من أقدم على تخريب تجهيزات اتصالات مخصص استخدامها للعموم.

المادة 6-

تعدل المادة (65) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

إساءة استخدام الترددات الراديوية:

‌أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من:

1- أقدم قصداً على استخدام ترددات راديوية دون ترخيص.

2- أقدم دون الحصول على موافقة من الهيئة، على التنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات، إضافة إلى إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.

‌ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم قصداً على أي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو التشويش عليها أو قطعها.

‌ج- يعاقب بغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من امتنع من مستخدمي الطيف الترددي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي التي يستخدمها إلى الهيئة.

المادة 7-

تعدل المادة (66) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

إساءة تقديم خدمات الاتصالات:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من:

‌أ- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته.

‌ب- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات الاتصالات، أو تنصت عليه، أو عبث به.

‌ج- أقدم أو أسهم في تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة، إضافة إلى إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.

المادة 8-

تعدل المادة (68) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة:

‌أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من أقدم، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، على تصنيع أي تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

‌ب- يعاقب بغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية، كل من أقدم، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، على حيازة أو تركيب أو تشغيل أي تجهيزات اتصالات راديوية، ولا تسري هذه العقوبة في حال التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة تصريحاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

‌ج- تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها.

المادة 9-

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25 – 11 – 2024 ميلادي 23-5- 1446 هجري الموافق لـ  2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
2024-11-25