أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء، وأصبحت قوانين.
إحداث وزارة التربية والتعليم
وشمل الإقرار مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية “وزارة التربية” لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويهدف مشروع القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أنه منذ إحداث الوزارة الحالية حتى اليوم طرأت تطورات وتغيرات عديدة على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله، لذا كان لزاماً على الوزارة مواكبة هذه التطورات والتغيرات من خلال إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لها وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها للقيام بالدور المنوط بها من خلال تشريع جديد ينظم هذه المسائل ويضبطها.
إحداث صندوق مشترك للقضاة
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016، وأصبح قانوناً.
ويستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب أو الوحدات الإدارية أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك، والقضاة العسكريون القائمون على رأس عملهم، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم، كما يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من الفئات المذكورة بنسبة 75 بالمئة مما يوزع على أمثالهم.
وزير العدل القاضي أحمد السيد لفت إلى أن إحداث هذا الصندوق جاء لدعم دخل القاضي لسمو عمله وخطورته ولأهمية عمل السلطة القضائية.
صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وأصبح قانوناً.
ويستفيد من عائدات الصندوق المذكور على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم والمتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.
وأكد الوزير السيد أن مشروع القانون جاء خدمة لمحامي إدارة قضايا الدولة، يستفيدون منه بما يتناسب مع عملهم بالمرافعة أمام المحاكم، وذلك لأهمية عمل محامي الدولة في الدفاع عن أموالها.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والطاقة، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر دستورياً بالمشروع المذكور.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.