مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث جامعة اللاهوت ويناقش مشروع قانون ‏متعلق بالاتصالات
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي ‏الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.‏

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث جامعة خاصة تسمى “جامعة اللاهوت ‏المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”، وأصبح قانوناً.‏

وتعود ملكية الجامعة المحدثة، ومقرها دمشق، لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم ‏الأرثوذكس، وتضم ” كلية اللاهوت المسيحي – كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين ‏المقارن – كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان – معهد اللغات القديمة”.‏

وتمنح الجامعة وفق مشروع القانون درجة الإجازة الجامعية في “اللاهوت المسيحي – ‏الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن – الدراسات الدينية وتاريخ الأديان”، حيث ‏يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ‏ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات ‏الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص في ‏الاختصاصات المذكورة في المشروع، بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس ‏التعليم العالي.‏

وبحسب المشروع تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد ‏لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس ‏التعليم العالي.‏

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن أوضح أن مشروع القانون جاء ‏انطلاقاً من تعزيز وترسيخ القيم الاجتماعية والأخلاقية التي اتسم بها المجتمع تاريخياً، ‏مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات ‏الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن، وأساتذة في التعليم المسيحي ليكونوا ‏مؤثرين وحاملين لقيم المسيحية المشرقية الأصيلة في الانفتاح وخلق حوار فكري ‏علمي مع بقية مكونات المجتمع المشرقي. ‏

وبين الوزير حسن أن هذه الدراسات تساعد المتعلمين في الوصول لمستوى عال من ‏التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة، ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم، ‏وتعميق احترام معتقدات الآخرين، وهي أعمال تتطلب تأهيلاً وتأطيراً علمياً صحيحاً ‏وتفكيراً عميقاً وقدرةً على التعبير بإيجاز.‏

كما بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض مواد قانون ‏الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته”، حيث وافق على ‏تعديل المادة 55 الخاصة بالغرامات التي تفرضها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد‌‏.‏

ووفق مشروع القانون نصت المادة المعدلة على أنه في حال ارتكاب المرخص له أي ‏مخالفة لأحكام هذا القانون من غير المنصوص عليها في الباب الرابع عشر الخاص ‏بالضابطة العدلية والعقوبات أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة يتم تنظيم ‏تقرير من قبل الهيئة بالمخالفة وترسل نسخة عنه إلى المرخص له المخالف.‏

كما تمنح الهيئة وفق المادة المعدلة للمرخص له مهلة ملائمة لإبداء رأيه خطياً فيما ‏نسب إليه من مخالفة أو في جلسة استماع، ولا يجوز لها إصدار قرار بفرض غرامة ‏قبل ذلك، وفي حال تثبيت المخالفة بحق المرخص له بعد إبداء رأيه تفرض الهيئة ‏غرامة مالية، كما تمنح إضافة للقرار المتضمن فرض الغرامة المرخص له ‏المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها خلال هذه المهلة، يتحمل ‏المرخص له غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.

‏وبحسب المشروع تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من ‏المرخص له المخالف، وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام ‏قانون جباية الأموال العامة، حيث تصدر بقرار من مجلس المفوضين أسس تحديد ‏وتقدير الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء. ‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد ‏الخطيب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم ‏غد الثلاثاء.
2024-11-18