عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث جامعة خاصة تسمى “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”، وأصبح قانوناً.
وتعود ملكية الجامعة المحدثة، ومقرها دمشق، لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ” كلية اللاهوت المسيحي – كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن – كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان – معهد اللغات القديمة”.
وتمنح الجامعة وفق مشروع القانون درجة الإجازة الجامعية في “اللاهوت المسيحي – الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن – الدراسات الدينية وتاريخ الأديان”، حيث يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص في الاختصاصات المذكورة في المشروع، بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.
وبحسب المشروع تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن أوضح أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من تعزيز وترسيخ القيم الاجتماعية والأخلاقية التي اتسم بها المجتمع تاريخياً، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن، وأساتذة في التعليم المسيحي ليكونوا مؤثرين وحاملين لقيم المسيحية المشرقية الأصيلة في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي مع بقية مكونات المجتمع المشرقي.
وبين الوزير حسن أن هذه الدراسات تساعد المتعلمين في الوصول لمستوى عال من التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة، ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم، وتعميق احترام معتقدات الآخرين، وهي أعمال تتطلب تأهيلاً وتأطيراً علمياً صحيحاً وتفكيراً عميقاً وقدرةً على التعبير بإيجاز.
كما بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض مواد قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته”، حيث وافق على تعديل المادة 55 الخاصة بالغرامات التي تفرضها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
ووفق مشروع القانون نصت المادة المعدلة على أنه في حال ارتكاب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون من غير المنصوص عليها في الباب الرابع عشر الخاص بالضابطة العدلية والعقوبات أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة يتم تنظيم تقرير من قبل الهيئة بالمخالفة وترسل نسخة عنه إلى المرخص له المخالف.
كما تمنح الهيئة وفق المادة المعدلة للمرخص له مهلة ملائمة لإبداء رأيه خطياً فيما نسب إليه من مخالفة أو في جلسة استماع، ولا يجوز لها إصدار قرار بفرض غرامة قبل ذلك، وفي حال تثبيت المخالفة بحق المرخص له بعد إبداء رأيه تفرض الهيئة غرامة مالية، كما تمنح إضافة للقرار المتضمن فرض الغرامة المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها خلال هذه المهلة، يتحمل المرخص له غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.
وبحسب المشروع تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخص له المخالف، وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة، حيث تصدر بقرار من مجلس المفوضين أسس تحديد وتقدير الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.