محرز: مدة الإعفاءات التي شملها المرسوم رقم (٧) هي ٦ أشهر
 بعد صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم ٧ لعام ٢٠٢١، أكد مدير مركز خدمة المواطن- الشؤون المدنية بدمشق ملهم محرز أن الإعفاء يشمل كافة الرسوم والغرامات المترتبة على تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقتين الشخصية والأسرية.
 
وأشار محرز في تصريح لموقع وزارة الإعلام أن المدة المحددة لسير العفو هي ٦ أشهر من تاريخ إقرار المرسوم مشيراً إلى استثناء تقديم طلب بطاقة شخصية أو أسرية لأول مرة من العفو كونها رسوم وليست غرامة، حيث يترتب رسم ١٠٠٠ ليرة على طلب البطاقة الشخصية و٢٠٠٠ ليرة للأسرية.
 
وأضاف محرز أن الإعفاء يشمل أيضاً تقديم طلبات بدل الضائع أو التالف للبطاقة الشخصية أو الأسرية والتي يترتب عليها غرامة ٧ آلاف ليرة سورية.
 
وتستوفى غرامة مقدراها ٥ آلاف ليرة سورية عند تسجيل واقعة أحوال مدنية تجاوز حدوثها شهرين داخل القطر وتسعة أشهر خارج القطر و ١٥ ألف ليرة في حال تجاوزت حدوثها السنة.
 
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد في الحادي عشر من الشهر الجاري مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين السوريين في الداخل والخارج، من كافة الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة قانونا في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.

وزارة الإعلام- نغم النجار
2021-04-29