السياحة تحدد ضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت الإطعام السياحية

وزارة الإعلام 
 
أصدر وزير السياحة المهندس بشر يازجي القرار "2600 " لعام 2016 المحدد لضوابط تقاضي بدل خدمات المنشآت الذي ينص على إلزام أصحاب ومستثمري المطاعم السياحية بكافة أنواعها ومستوياتها بالإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشآتهم على أن توضع لوائح الاسعار في مكان بارز.‏‏
 
وتضمن القرار أن يتم تسعير المواد المقدمة في المنشآت السياحية تحت الحد الأعلى الوارد في الجدول التأشيري الملحق بالقرار، بما يشجع المنافسة وتقديم الخدمة بالسعر الأنسب ووفق أفضل الشروط ومعايير الجودة ويكفل تحقيق رغبة ورضا الزبائن القاصدين هذه المنشآت ويترك لأصحاب ومستثمري المنشآت السياحية تسمية المواد المقدمة في منشآتهم ،والإعلان عن أسعار بدل خدمة مطاعم الخدمة السريعة اسم الطبق وصورة الوجبة بشكل لائق وبتصميم مميز فوق مكان استلام الطلبات.‏‏
 
وورد في القرار أيضاً الإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية فور صدور القرار وبما لا يتجاوز الحدود العليا للأسعار ضمن الجدول التاشيري للملحق بالقرار ريثما يتم تصديق لوائح الأسعار من قبلهم خلال 10 أيام كحد أقصى.‏‏

2016-12-04