وزارة الإعلام
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2015 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة(1) يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة
المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 6-8-1436 هجري الموافق لـ 24-5-2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وكان المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أجاز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها
ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة
وكالات