مرسوم تشريعي بتمديد العمل بالمرسوم رقم 28 لـ2013

وزارة الإعلام

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2015 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة(1) يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة

المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 6-8-1436 هجري الموافق لـ 24-5-2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وكان المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أجاز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها

ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة

 

وكالات

2015-05-24