وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 المتعلق بالأجهزة الخلوية المدخلة بصورة غير نظامية

وزارة الإعلام

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 تاريخ 3-8-2016 القاضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى سورية بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها.
وأشارت التعليمات التنفيذية إلى أن الأجهزة المشمولة هي تلك “المدخلة إلى سورية بصورة غير نظامية بصرف النظر عن أنواعها وكمياتها بما فيه كافة الأجهزة الالكترونية التي تحتاج إلى شريحة تعريف مشترك /سيم/ لتعريفها على شبكة الاتصالات الخلوية المحلية والتي لم يتم تشغيلها بعد عند نفاذ هذا القانون”.
وبينت التعليمات أن التسوية على الأجهزة المشمولة بأحكام القانون تتم لدى مراكز المديريات الإقليمية للجمارك بموجب لوائح ورقية والكترونية يعدها طالب التسوية وعلى مسؤءوليته تتضمن أنواع الأجهزة ومواصفاتها وخاصة الرقم التسلسلي و/الإيمي/ العائد لكل جهاز وذلك لإجراء الكشف عليها وضبط الرقم التسلسلي للجهاز و/الإيمي/ من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات قبل إجراء التسوية الجمركية.
وتنص التعليمات على تكليف مديري الجمارك الإقليميين بتشكيل عدة لجان في مركز المديرية مهمتها استلام التصاريح الطوعية خلال المهلة المحددة والكشف على الأجهزة المشمولة بأحكام القانون ومطابقتها مع اللوائح المبرزة بمواصفاتها واستيفاء الرسوم المتوجبة عليها بموجب تصفية رسوم من النموذج المعتمد في الجمارك.
وأوضحت التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نفاذ القانون “أن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المتوجبة على تسوية أوضاع الأجهزة المشمولة بأحكام هذا القانون تحتسب وفق معدلاتها المحددة في التعرفة الجمركية استنادا للقيمة المحددة لها في مذكرة التسعير الصادرة عن المديرية العامة للجمارك رقم 173 في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2014”.

2016-08-11