مجلس النقد يجيز للمصارف الاحتفاظ بمراكـز قطع تشـغيلية بنسبة 1%

وزارة الإعلام

أجاز مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بقراره الصادر حديثاً برقم /1409/م.ن/ب4/ للمصارف العاملة في القطر والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 1% كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة في نموذج خاص بمراكز القطع البنيوي. ويأتي هذا الجواز تعديلاً للمادة الأولى من القرار 362/م.ن/ب1 لعام 2008.
وأشار القرار إلى أن مركز القطع التشغيلي الصافي يمثل الفرق بين مجموع الموجودات ومجموع المطالب بجميع العملات الأجنبية بعد تنزيل مركز القطع البنيوي المشكل حسب المادة الثانية من القرار 362/م.ن/ب1 لعام 2008.
وفي مادته الثانية، أجاز القرار للمصارف القيام بعملية بيع أو شراء القطع الأجنبي فيما بينها كما يمكن لها اللجوء إلى مصرف سورية المركزي لبيع أو شراء القطع الأجنبي حيث تقوم بالتقدم بطلب البيع والشراء وفق التعليمات النافذة والتقيد بعدة ضوابط، أولها أنه يمنع التقدم بطلب ترميم مركز قطع إلا إن كان المصرف في حالة short ضمن العتبات المعرفة لإعادته إلى موقف الحياد بالقطع مع إمكانية التقريب لأقرب ألف دولار، كذلك أن يبيع المصرف أي فائض لديه يتجاوز العتبة المحددة للمركز الدائن long، كما يجوز للمصارف التي لديها مركز قطع دائن تحت العتبة أن تبيع القيمة التي تراها مناسبة حتى الوصول إلى موقف الحياد.
وأوجب القرار في مادته الثالثة المصارف التي لديها أي تجاوز في مركز القطع الدائن بتاريخ نفاذ هذا القرار تصفية ذلك التجاوز مع مصرف سورية المركزي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان هذا القرار.
وفي المادة الرابعة منه سمح القرار للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وفق الأنظمة النافذة، من مراكزها التشغيلية على أن تلتزم في ذلك بمجموعة من الضوابط، وهي  ألا تتجاوز قيمة المبالغ المبيعة يومياً ما يعادل «خمسة بالألف» من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة في النموذجين 2 و3 من القرار /362/م.ن/ ب/1 لعام 2008، وألا تدخل المبالغ التي يدفعها المصرف سداداً لالتزاماته بالقطع الأجنبي «رواتب العاملين الأجانب وموفدي المصرف»، كما يحق للمصارف أن تبيع جميع المبالغ المشتراة من الأفراد أو المؤسسات المالية أو المصارف الأخرى ولا تدخل تلك المبالغ في النسبة المذكورة ضمن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القرار مادامت عملية البيع قد تمت في اليوم ذاته.
وﻳﺤﻖ لمصرف سورية المركزي وفقاً للمادة الخامسة من القرار الطلب من المصارف أو من أحدها تصفية أو ترميم جزء أو كل مراكز القطع التشغيلي في حال جموده، أو عدم استخدامه لتلبية الطلب التجاري، وتعد كل حالة رفض بمنزلة مخالفة لتوجيهات مصرف سورية المركزي.
وألغى القرار في مادته السادسة العمل بقرار لجنة إدارة المصرف المركزي رقم /509/ل.أ تاريخ 15/5/2013وتحتسب المبالغ المشتراة من حصيلة الحوالات الشخصية الواردة في المادة الأولى من قرار لجنة إدارة المصرف رقم /508/ل.أ/ تاريخ 15/5/2013 ضمن مراكز القطع التشغيلية.
وبموجب المادة السابعة من القرار تلتزم المصارف بالحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على أي مؤونة خاصة غير منصوص عليها في القرارات النافذة وخاصة قرار مجلس النقد والتسليف رقم /597/م.ن/ب4/، أما المادة الثامنة فقد فوضت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتعديل أي مادة من مواد هذا القرار لضمان توازن السوق.

2016-08-09