الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها

وزارة الإعلام



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، القانون رقم /21/ لعام 2015 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم 21
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /4/2/1437 هجري الموافق /16/11/2015/ميلادي
يصدر ما يلي
المادة /1/ يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة اليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي.
أ/ان تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج الى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب/إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة /2/ لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الإولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة اليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة /3/أ/ يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة /1/ من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة إلى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
ب/يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي.
 ًرئيس الوحدة الادارية أو من ينوب عنه رئيسا
 ً.رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا
 ًرئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
 ً.رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
ج/ لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.
د/تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة /4/ يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة /5/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في/11/2/1437/هجري الموافق ل/23/11/2015/ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
 

2015-11-23