وزارة الإعلام
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام /2015/ القاضي بإضافة مبلغ قدره /2500/ليرة سورية فقط إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصدرة والمدارس الخاصة المستولى عليها وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/ بالمئة من رأسمالها.
كما أصدر السيد الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 46 برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية.
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام /2015/ يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام /1972/ والقانون رقم /43/ لعام /1980/ زيادة قدرها /2500/ليرة سورية فقط.
وكالات