المحافظة تحدد شروط قيادة الدراجات ومنح التراخيص لمحلات الوجبات السريعة

وزارة الإعلام

 

أصدرت محافظة دمشق عدداً من القرارات حددت بموجبها شروط قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية، ومنح التراخيص لمحلات الوجبات السريعة، وعدلت بدل الاستثمار السنوي لمراكز انطلاق البولمان والخليج والسومرية وكراج بيروت وتعرفة خطوط النقل وأسعار المواد الغذائية وأجور الخدمات.

و أوضحت المحافظة، أن المكتب التنفيذي حدد خلال اجتماع له  أسعار اسطوانة غاز البوتان لوزني 10 و16 كيلوغراماً وتعبئة الغاز السفاري وبدلات أجور خدمات غسيل وغيار زيت السيارات، إضافة إلى أجور خدمات وغسيل وكي الألبسة والحلاقة وتصوير المستندات.

ولفتت المحافظة إلى أن القرار 605 يشترط لقيادة الدراجة أن تكون جاهزة فنياً كما عدل القرار بدل التسجيل للمرة الأولى بالنسبة للدراجة الكهربائية

وحدد القرار 600 الشروط اللازم توفرها لمنح الترخيص لمحلات الوجبات السريعة، فيما عدل القرار 606 الشروط اللازمة لتخصيص شركات النقل بمكاتب في مركز انطلاق البولمان، كما سمح للشركات التي لديها تخصصات عدة بتشكيل شركة جديدة لكن كل شركة لديها أقل من خمس حافلات يمكن استضافتها لدى شركة أخرى.

وبيّن القرار 607 العقوبات المفروضة بحق الأشخاص والشركات التي تقوم بأعمال السمسرة في مراكز الانطلاق في مدينة دمشق ولفتت المحافظة إلى أن الأشخاص المخالفين يقدمون إلى القضاء أصولا وتحجز آليات الشركات المخالفة لعشرة أيام مع إمكانية استبدالها بغرامة مالية.

إلى ذلك أوضح فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة  اتخاذ  قرارات عدة تتماشى مع الواقع الحالي، ورفع قيمة غرامات المخالفات لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب المخالفة ولا سيما المتعلقة منها بقيادة الدراجات الهوائية والكهربائية.

وأشار سرور إلى أن مدة حجز الدراجة أصبحت خمسة أيام مع رفع قيمة بدل الحجز إلى 200 ليرة بدلا من 100 ليرة وكذلك رفع الغرامات الحالية لمخالفات السمسرة في مراكز الانطلاق حيث تحجز الآلية لأول مرة عشرة ايام ويمكن استبدالها بغرامة 8000 ليرة عن كل يوم حجز وفي المرة الثانية تصبح الغرامة المستبدلة ب20000 عن كل يوم حجز وفي المرة الثالثة تصبح الغرامة 32000 ليرة

 

وكالات

2015-09-08