قرار يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بتجميع وإتلاف البضائع منتهية الصلاحية خلال 15 يوم

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً تلزم بموجبه أصحاب الفعاليات التجارية منتجين- مستوردين- باعة جملة ونصف جملة ومفرق- تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها في مكان خاص غير معد للعرض والبيع ضمن المنشأة أو المحل وتدوين عبارة (مواد غير معدة للبيع والاستهلاك وقيد الإتلاف).

 

ودعت الوزارة أصحاب الفعاليات التجارية إلى إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية بالكميات المجمعة والمعدة للإتلاف خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ليتم إتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك بشكل أصولي مبينة أن مخالفي أحكام هذا القرار يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (14) لعام 2015 ولا سيما المواد (19-34-35) منه.

2021-01-25