الجمارك و غرفة تجارة دمشق...آلية جديدة لتخليص البضائع

وزارة الإعلام

 

 

اتفقت مديرية الجمارك العامة مع غرفة تجارة دمشق، على تسوية بخصوص عمليات تخليص البضائع المستوردة، من خلال التزام التجار بجملة من الضوابط والمحددات من جهة، وإصدار مدير الجمارك العام لتعليمات تحد من الصعوبات التي تواجه المستوردين من جهة أخرى.

وعممت غرفة تجارة دمشق، على أعضائها ضرورة التقيد بالتخليص النظامي لبياناتهم الجمركية، تجنباً لأي مشاكل قد تقع مع المستوردين، أثناء عملية تخليص البضائع، مع التأكيد على الطلب من المخلص الجمركي، تقديم الشرح الواضح والتفصيلي للبضاعة المخلصة، مع بيان العلامة التجارية، إضافة إلى لائحة تفصيلية بمفردات البيان الجمركي، مختومة من الجمارك، ومرفقة بنسخة للتجار، مع التأكيد على أن أي تقصير من المخلص الجمركي في تقديم هذه الوثائق يعتبر مسؤولية المستورد.

وبحسب غرفة تجارة دمشق تم الاتفاق، على الطلب من المستوردين، أن يحتفظ كل منهم بنسخة عن البيان الجمركي، الذي تم تخليص بضاعته بموجبه، مقترناً بجملة من الوثائق، والتي تشمل الفاتورة التي تم بموجبها استيراد البضاعة، ولائحة مفردات تفصيلية مختومة من الكشاف ورئيس الكشف والأمين الجمركي.

كما أكدت غرفة تجارة دمشق، أن أي بضاعة غير موصوفة في الفاتورة تعتبر مهربة، إضافةً إلى ضرورة الاحتفاظ، بصورة عن الإيصال الجمركي، المسدد بموجبه الرسوم، وكذلك يجب إرفاق لائحة مفردات، موقعة من قبل الكشاف ورئيس الكشف والأمين الجمركيين، مدون عليها رقم البيان وتاريخه، وذلك سواء بالنسبة لبيان العبور أو لبيان لوضع بالاستهلاك المحلي، مع السعي لأتمتة لائحة المفردات ضمن برنامج “الأسيكودا” الجمركي.

وأضاف التعميم، وجوب إجراء الكشف التفصيلي على البضاعة، بعد توصيف البضائع بشكل دقيق وفق واقعها، وإجراء الكشوفات المعاكسة عليها أصولاً، مع التأكيد على أن عدم وجود تلك الوثائق والإجراءات ضمن البيان، سيعرض العاملين في الجمارك للمساءلة الشديدة، والمخلصين الجمركيين ومستخدميهم للعقوبات الخاصة بهم، وكذلك حصر تخليص هذا النوع من البضائع ما أمكن بالأمانات الجمركية المجهزة لوجستياً لتفريغ البضائع وتسجيل وجودها.‏

أما بالنسبة للبيان الجمركي المختلف المعروف اصطلاحاً، باسم "الغروباج" فقد وضعت مديرية الجمارك العامة التعليمات الخاصة به وعممتها على مديرياتها الإقليمية، وتتضمن التعليمات بعد الاتفاق مع تجارة دمشق، على ضرورة توجيه أقسام الكشف بوجوب تثبيت الكشف التفصيلي، والكشف المعاكس، والكشف المشترك، الكترونياً على برنامج "الأسيكودا"

وأكدت الجمارك في تعليماتها على أن إجراء الكشف لتلك البضائع على ظهر السيارة، ممنوع منعاً باتاً، بالتوازي مع تسجيل بضائع بيانات “الغروباج” برقم إيداع، عند وصولها إلى الأمانات الجمركية، والتحقق من تفريغها داخل المخازن الجمركية، وتنظيم محضر وجود موقع من رئيس قسم المستودعات، وأمين المستودع، وخفير التعداد، ويثبت رقم ومكان الإيداع على وجه البيان الجمركي، بالتوازي مع عدم جواز تنظيم بيان جمركي بأكثر من حمولة سيارة واحدة، بغض النظر عن عدد البنود الجمركية التعريفية للبضائع المحملة عليها.‏

ووفقاً للتعليمات الجديدة، فإن احتساب الرسوم الواجب استيفاؤها يتم بشكل دقيق، سواء كانت رسوم جمركية آم غيرها من الرسوم، مع توقيع البيان إخطاراً بانتهاء عملية الكشف، وقطع الإيصال الجمركي أصولاً، ولا يتم الإفراج عن البضاعة بعد قطع الإيصال وإذن الرفع ومستند الإخراج إلا في اليوم الذي يلي تاريخ قطع الإيصال.‏

يذكر أن مدير الجمارك العامة، مجدي الحكمية، أصدر قراراً يتضمن عدم جواز قبول أي بيان من مكتب القبول، ما لم يكن مرفقاً بنسخة عن شهادة تسجيل في غرفة التجارة أو الصناعة، مع السجل التجاري أو الصناعي، إضافة إلى عدم جواز التصريح عن بضائع تخضع لرسوم جمركية مختلفة.

 

وكالات

2015-08-12