الرئيس الأسد يصدر قانونين بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية وغرامات مخالفات البناء من الفوائد وآخر حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وزارة الإعلام

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (13) لعام 2015 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والإستثمار وأقساط قيمة المقاسم والمساكن المخصصة وقيمة العقارات وكافة الديون والذمم المالية المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 ،وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015 .

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم (13)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-10-1436هجري الموافق لـ 22-7-2015ميلادي

يصدر ما يلي

المادة(1)

يعفى من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والإستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الادارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات،بالإضافة الى كافة الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015.

المادة (2

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير غير المسددة والمترتبة على جميع التكاليف المالية"مهما كان نوعها"

التي سددت قبل صدور هذا القانون.

المادة (3)

في معرض تطبيق هذا القانون يقصد بالوحدة الإدارية المدينة أو البلدة أو البلدية.

المادة (4)

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في10-10-1436 هجري الموافق لـ26-7-2015 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر قانوناً حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة.

كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن التعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية ،والجودة وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 14

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-9-1436 هجري الموافق 25-6-2015 ميلادي.

يصدر ما يلي

الباب الأول

التعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته

الفصل الأول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.

الوزارة.. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير.. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المستهلك.. كل شخص طبيعي أو إعتباري يشتري سلعاً إستهلاكية بأنواعها المختلفة غذائية كانت أو زراعية أو صناعية بهدف التغذية أو لإستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية ،أوالذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد أو من شخص إعتباري في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المحكمة.. المرجع القضائي الجزائي المختص بالقضايا التموينية.

المنتج.. كل منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ،ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية في مختلف المجالات.

السلعة.. أي منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو خدمي معد للإستخدام الشخصي للمستهلك.

المواد والسلع الأساسية.. هي المواد والسلع التي تشكل السلة الإستهلاكية لذوي الدخل المحدود وتصدر بقائمة بناء على اقتراح الوزير وتقر باللجنة الإقتصادية المشكلة في مجلس الوزراء.

الخدمة.. كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية.

الحائز.. كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون.

بطاقة البيان.. مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أم مطبوعاً أم منقوشاً أم معلناً أم ملحقاً أم ملصقًا أم متضمناً أم تابعاً أم مصاحباً لأي مادة.

الإعلان.. أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق منتج أو سلعة أو خدمة سواءً كان ذلك بطريقة

مباشرة أم غير مباشرة مقروءاً أو مسموعاً أو مرئيًا أو بالترميز.

المديرية.. مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة

الإعلان المضلل.. الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضًا أو بيانًا أو إدعاء كاذباً أو مصوغًا بعبارات ،من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك.

الترميز بالخطوط.. بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بواسطة الماسح الإلكتروني المرتبط بالحاسب من التعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج "بلد المنشأ" هوية المصنع تصنيفه -سعره- صلاحيته – رقم الطبخة – المشرف عليه.

العامل المفوض.. أي عامل دائم أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية بموافقة من الوزير بتطبيق أحكام هذا القانون المواصفات القياسية للغذاء،وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة.؟

الغذاء.. أي مادة معدة للِإستهلاك البشري كغذاء سواءً كانت مصنعة أم نصف مصنعة أم خاماً.

الغذاء الفاسد.. الغذاء الذي حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو كان ناتجاً عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه للإستهلاك البشري، بحيث أصبح غير مقبول أو غير صالح للإستهلاك البشري.

سلامة الغذاء.. ضمان ألا تتسبب الأغذية بالأضرار بالمستهلك أو صحته عند إعدادها أو تناولها طبقاً للإستخدام المقصود منها.

المخبر.. هو المخبر المركزي في الوزارة والمخابر الفرعية في مديريات الوزارة والجهات التابعة لها.

المخبر المعتمد.. أي مخبر معتمد من الوزارة أو من الجهات المختصة والذي يمكن الإستعانة به عند اللزوم.

الخبير المعتمد.. كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية المكتسبة المعتمد من الوزارة.

الفصل الثاني

أهداف القانون

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الإقتصادي للجميع ومنع الإحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق الآتي..

أ- تلبية إحتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.

ب- ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.

ج- الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.

د- تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه وإلتزاماته الإقتصادية وتوجيهه من حيث الإستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.

ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الإختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته.

الفصل الثالث

صلاحيات الوزير ومسؤولياته

المادة 3

يمارس الوزير صلاحياته القانونية ومن بينها إصدار القرارات المتعلقة بالأمور الآتية..

أ- تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الإستهلاكية الأساسية.

ب- تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الأساسية.

ج- تصديق قرارات اللجان الإدارية التي تعين للبت في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين في الصناعة أو التجارة.

د- إلزام المستوردين كافة من تجار وصناعيين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة.

ه- تحديد الوسائل اللازمة لمنع التلاعب في أسعار بدل الخدمات والمنتجات الأساسية وتحديد الحد الأقصى للربح في تقديم هذه البدلات والمنتجات الأساسية.

و- إلزام كل مستورد أو منتج وكل تاجر أو مشتغل في الصناعة أو التجارة أو حائز أي مادة أو سلعة من السلع الأساسية بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

ز- إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والإلتزام بالنصوص القانونية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون،و التقيد بالقواعد الإقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الإختيار للمستهلك.

المادة 4

مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 تشكل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة وتحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير وتختص بالآتي

أ- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الإستهلاكية والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها.

ب- تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمتنزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحياً.

ج- الإلتزام بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقاً لها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

المادة 5

أ- تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة أسبوع بعد إعلانها ضمن دائرة المحافظة ذات العلاقة ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة والمديريات وبكل وسيلة أخرى يرى الوزير،أورئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجاروالمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طيلة مدة نفادها.

ب- للوزير بقرار معلل يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفادها.

ج- يحدد الوزير الآلية التي يتم من خلالها الإعلان عن بدل الخدمات.

المادة 6

تسري القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار والأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها فور العمل بهذه القرارات.

المادة 7

أ- يشكل الوزير بقرار منه لجنة في كل محافظة يرأسها ممثل الوزارة وتضم أعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الإدارة المحلية،وأعضاء يمثلون غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد الحرفيين وجمعية حماية المستهلك.

ب- تتولى هذه اللجنة البت في الإعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها،ويبقى العمل ساريًا بالسعر الذي حددته لجان تحديد الأسعار إلى حين البت في الإعتراض.

وفي حال كانت المادة مستوردة يوقف البيع حتى يتم البت بالإعتراض.

ج- يمارس الوزير الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة أ بالنسبة لمقدمي الخدمات والمهن التقليدية واليدوية والتحف الشرقية على أن يكون أعضاء اللجنة من الوزارة المختصة ومن اتحاد الغرف المختص أو النقابة المختصة.

المادة 8

أ- يتم التنسيق بين الوزير ووزير المالية بشأن تحديد رسم لقاء إصدار بطاقات التموين ومنح التراخيص والمعاملات التموينية بما في ذلك المفقود أو التالف وفق الواقع والظروف

ب- تحدد طريقة تحصيل هذا الرسم بالإتفاق بين الوزيرين.

ج- تؤول حصيلة هذا الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة 9

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من إلتزاماته الواردة في هذا القانون ،بإستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفًا فيها حيث تعرض على الوزير للنظر في إمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها من عدمها.

الباب الثاني

الأحكام التموينية

أحكام البيع والتخزين

المادة 10

يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف جملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا "أيا كان نوعها"

أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو إتباع أي طرق أخرى غير مشروعة أو الإشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت ،كما لا يجوز أن تسبب أي حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة وذلك بقرار من الوزير.

المادة 11

يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة.

أ- أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلا غير عادي.

ب- أن يغلق من دون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو المواد الإستهلاكية الأساسية.

ج- أن يخفي أو يهرب المواد أو السلع أو المنتجات.

المادة 12

يحظر على كل مشتغل في التجارة أو صاحب مهنة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الإستهلاكية التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

المادة 13

أ- يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها ترك أعمالهم أو الإمتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بإذن صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك.

ب- يعطى هذا الإذن لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الإستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الإستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله الوزير.

ج- يفصل الوزير أو من يفوضه في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللا فإذا لم يصدر القرار معللا بالرفض خلال المدة المذكورة عد ذلك إذناً.

المادة 14   

يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق أو متعهد

أن يملك أو يحوز بأي صفة كانت مقادير تتجاوز الإحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع الأساسية إلا بقرار من الوزير.

الباب الثالث

الجودة

الفصل الأول

ضبط الجودة

المادة 15

على كل منتج أو مستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع ماكولات ومشروبات ومواد ومنتجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين من المادة المشتبه بها إلى العاملين الدائمين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون، وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها بدون موافقته ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يحددها الوزير.

المادة 16

ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية

. أ-التاريخ والساعة

ب- أسماء العاملين المنظمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم.

ج-المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط.

د- اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات وإذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسلا إليهم.

ه- خلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وذكر كمية البضائع التي أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات الماخوذة وهوية البضاعة والاسم الذي كانت هذه البضاعة تسمى به عند عرضها للبيع أو حيازتها.

المادة 17

أ- على منظمي محضر ضبط العينة أن يطلعوا صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء فيه وأن يعطوه إيصالا يذكر فيه نوع وكمية العينة الماخوذة وقيمتها ورقم التسجيل واسم كل من المرسل والمرسل إليه ونسبته وبلده ويوقع عليه منظمو محضر ضبط العينة وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.

ب- تدمغ العينة بخاتم خاص بالرصاص أو الشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الإيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الخاتم إلا في المخبر أو أمام أهل الخبرة ويجب أن يذكر في الإيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظمي الضبط..

ج- تحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة الى المديرية التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية ويقيد ورودها على الإيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير.

د. تؤخذ العينة في ظروف صحية تراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التاثربالظروف الجوية والحرارة والرطوبة.

المادة 18

أ- تحدد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لإختبار عينات المواد والسلع الموضوعة في الإستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها والمهل اللازمة لبيان نتائج الإختبار والتحليل وأجور التحليل والإختبار والمعايرة وبدل الخدمات العلمية لدى مخابر الوزارة.

ب-إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة لأحكام هذا القانون اشعرت المديرية التي تتبع اليها المخالفة على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه النسخة الثانية من العينة لقاء إستردادها للإيصال المنصوص عليه في المادة السابقة خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ.

ج- إذا أثبت تقرير الخبرة وجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة بالنتيجة وله الحق بالإعتراض خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ على أن يقدم الإعتراض إلى المديرية التابعة لها المخالفة وفي حال رد الإعتراض يتم إرسال التقرير للنيابة العامة وفي حال قبول الإعتراض يتم إعادة التحليل.

د- تعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل أما بالنسبة للمواد الأخرى فتعد قابلة لإعادة الإختبار والتحليل إذا شاب نتيجة الإختبار والتحليل نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة وللمحكمة أن تقرر إعادة الإختبار أو تحليل النسخة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة.

المادة 19

أ- يجب أن يكون المنتج مطابقًا ومحققاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة ،ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصلاحية إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.

ب- في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو إستخدام منتج أو إستهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض، ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.

المادة 20

تعد المواد المشتبه بها من قبل العاملين المنصوص عليهم في المادة 55 من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات فإذا ثبت عدم وجود مخالفة يرفع الحجز وتعاد المحجوزات إلى صاحبها وإذا ثبت أنها مخالفة تحجز وترسل إلى أحد المستودعات التي يحددها الوزير وأن تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث كأمانة كونها محجوزة يتعهد بعدم التصرف فيها، وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إذا كانت غير ضارة بالصحة وفي هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة العامة إلى أن يبت القضاء في الأمر.

الفصل الثاني

ضمان الجودة والكفالة

المادة 21

يضمن المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد إنتقال ملكيتها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة ويعد باطلاً كل شرط عقدي يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير التعليمات اللازمة حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج والتزاماته في حال اكتشاف عيب لاحق،وله الحق بإستشارة غرفة التجارة أو الصناعة أو السياحة أو إتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك بهذا الخصوص.

المادة 22

يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية

أ-. جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشاه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.

ب- الكفاءات والصفات المصرح بها على المنتج بالنسبة لخواصه ونتائجه المتوقعة.

ج- أسلوب الإعلان والترويج المضلل.

د- طريقة الصنع والإستعمال.

ه-شروط وأسلوب البيع وعرض المنتج.

و- استخدام الترميز بالخطوط "باركود" لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.

الباب الرابع

عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة

الفصل الأول

عقوبات مخالفات التموين

المادة 23

أ - يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من

-علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضًا تجاريًا1

2-أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن.

3-أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها.

4-خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.

5-لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير المختص.

6-لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان.

7-باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك.

8-أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.

ب- يلزم المخالف بدفع الغرامة المذكورة لدى المديرية التابع لها مكان تنظيم الضبط خلال مدة خمسة الأيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط وفي حال الدفع يحفظ الضبط.

ج- في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذكر أعلاه يتم إغلاق محله "أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته" مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار الإغلاق إذا دفعت الغرامة.

د- في حال إستمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها الضبط لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية.

المادة 24

يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين الف ليرة سورية إلى ستين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبين كل من

أ- إمتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناءً على شكوى خطية مسجلة أصولاً.

ب- تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية "على اختلافها" المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أ-من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع.

ب- من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق.

المادة 26

يعاقب بغرامة مالية مقدارها مئة وخمسون ألف ليرة سورية كل

أ- مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

ب- من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نصف جملة.

ج-. مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة أو يخفي عن الوزارة بقصد التاثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أيا كانت أو في تقدير نسبة الربح فيها.

المادة 27

مع مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الإقتصادية رقم 3 لعام 2013 يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

أ-أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الإحتكار أو التأثير بأسعار السوق.

ب- خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

ج- تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.

د- رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استناداً للفقرة رقم 4 من المادة رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 أو بأي طريقة كانت.

ذ-بائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل به

ه-خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون

المادة 28

يعاقب بالغرامة المالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أجرى تنزيلات سعرية في تجارته بدون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيلات.

المادة 29

يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ،بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيه.

المادة 30

أ- يجب الحكم في جميع الأحوال بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة إيقافا لمدة تحددها، ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية.

ب- إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين في الوزارة إغلاق المحل إداريا لمدة ثلاثة أيام،على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم أما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر.

 

ج- في جميع الأحوال تضبط المواد والسلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها.

المادة 31

أ- تشهر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالعقوبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة مكتوبة بحروف كبيرة، وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة المالية.

ب- يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو صحيفتين ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.

ج-. يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 32

يجب الحكم في جميع الأحوال على المحكوم عليه بدفع نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها بالإضافة إلى النفقات العادية.

المادة 33

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

أ- يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات.

ب- يصف أو يعلن أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره دون لبس أو غموض.

الفصل الثاني

عقوبات مخالفة ضبط الجودة

المادة 34

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية.

أ-في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة

أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.

2-في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

3 -في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

4- في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها "بموجب الاتفاق أو العرف" النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد.

-المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.5

ب- تشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة المالية من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات،أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكور.

المادة 35

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

1-غش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معدا للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

2- طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية وتحدد هذه المواد بقرار من الوزير على وجه يلغي جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان.

ب- تشدد العقوبة الى الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف ليرة سورية وتغلق المنشأة "جزئيا أو كليا" أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة.

ج- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة الثمار الطرية المختمرة.

المادة 36

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استنادا للمادة 10 من قانون القياس رقم 31 تاريخ 22-11-2003 المكاييل / الأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.

المادة 37

أ- يجوز بقرار من الوزير فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي بضاعة أو منتجات أخرى وله كذلك حظر الاستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة المخالفة لأحكام هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.

المادة 38

أ- للوزير أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها بالتنسيق مع الوزير المختص.

ب- للوزير بيان شروط استهلاك هذه المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة وله أن يفرض شروطا وقيودا لاستعمال البضائع والمنتجات أيا كانت وأن ينظم تصديرا أو استيرادا أو صنعا أو بيعا أو طرحا للبيع أو حيازة بقصد البيع للبضائع التي يسري عليها هذا القانون وأن يبين الكيفية التي تكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.

ج- تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات الصادرة بهذا الشأن عن الوزير.

المادة 39

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات أ- ب- ج من المادة 22 من هذا القانون.

 

ب- يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة.

المادة 40

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات د ه- و من المادة 22 من هذا القانون.

المادة 41

أ- إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير أو الوزير المختص منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها ويحدد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها.

ب- كل من يخالف القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 42

أ- تصادر بحكم قضائي البضائع أو الحاصلات الزراعية التي يشكل بيعها أو استعمالها أو حيازتها جرماً.

ب- إذا كانت البضائع والحاصلات الزراعية المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة وإذا كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه.

الباب الخامس

جمعيات حماية المستهلك

المادة 43

جمعيات حماية المستهلك

هي جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو ضررا بأمواله ودخله.

المادة 44

تخضع هذه الجمعيات في تأسيسها ونظامها الداخلي وأمورها المالية وشؤونها الخاصة بها كافة للقانون رقم 93 لعام 1958 ويبقى ارتباطها بكل أمورها التنظيمية والمالية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 45

تقوم جمعيات حماية المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوقه ومصالحه.

المادة 46

تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة شكاوى المستهلكين.

المادة 47

تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في كل ما يتعلق بشؤونها المرتبطة بهذا القانون وبما يحقق مصالح المستهلك.

المادة 48

مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك.

1-إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.

2- التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.

3-طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

4-إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.

المادة 49

للوزير دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

المادة 50

لجمعيات حماية المستهلك متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضرر.

المادة 51

تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة الاستهلاك.

الباب السادس

الأحكام الختامية

المادة 52

لا تخضع كميات المواد المرخصة بتصديرها إلى خارج البلاد لأحكام هذا القانون.

المادة 53

اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات والبيانات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

المادة 54

يحظر نشر الإعلانات المضللة بأي وسيلة.

المادة 55

أ- يكون للعاملين الدائمين المفوضين بإعمال الرقابة التموينية ومن يكلفهم الوزير أيضا صفة الضابطة العدلية ويتولون مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ب- على العاملين الدائمين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام المحكمة وقبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة".

ج- يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين حق الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد أو تقديم الخدمات المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة بمراقبة تنفيذ تلك الأحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه من دون موافقة شاغليه بموجب مهمة رسمية وإذا كان المكان مأهولا وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو القاضي المختص.

المادة 56

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل عامل مكلف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة التموينية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه بالمراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة 57

أ- تحال الضبوط المنظمة وفق أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة فور تنظيمها مشفوعة بالوثائق والأدلة المثبتة لها.

ب- تفصل المحكمة على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعاوى استنادا إلى أحكام هذا القانون.

ج- تبلغ المديريات في المحافظات بنتائج وخلاصة الأحكام الصادرة.

المادة 58

أ- يمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهريا قدره 15 بالمئة من الآجر الشهري بتاريخ الاستحقاق.

ب- يمنح العاملون المكلفون من قبل الوزير بتنفيذ أحكام هذا القانون والذين تستدعي مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضا شهريا مقداره 5000 ليرة سورية.

المادة 59

يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ الاستحقاق 35 بالمئة للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية.

بالمئة لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد المتوسطة. 35

30 بالمئة للعامل في اعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.

المادة 60

لا تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين والمراسيم التشريعية الناظمة لصلاحيات وعمل وزارة السياحة.

المادة 61

ينهي العمل بكل من

1-قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 م وتعديلاته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 م وبالقانون رقم 22 لعام 2000 م.

2-قانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 م وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 47 لعام 2001 م.

3- قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 م وتعديلاته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2013 م.

4-قانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008 م.

المادة 62

يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 63

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 10-10-1436 هجري الموافق لـ 26-7-2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

وكالات

2015-07-30