مجلس الشعب يقر تعديلاً على قانون خدمة العلم

أقرّ مجلس الشعب  في جلسته أمس برئاسة حموده صباغ تعديلاً على إحدى مواد قانون خدمة العلم ومشروع قانون زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدّمين لامتحانات الشهادات العامة وأصبحا قانونين.

وتضمّن مشروع القانون الأول تعديل الفقرة (ه) من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي “يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.

كما أقرّ المجلس مشروع القانون المتضمّن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة.

ويتكوّن مشروع القانون من سبع مواد نصت المادة الأولى على أنه يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات العامة الرسوم المالية المحددة وفق الآتي.. من الطلاب النظاميين ألف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وألف وخمسمئة ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية وألف ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية في الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “أدبي وعلمي” والشهادة الثانوية المهنية “صناعية وتجارية ونسوية” والشهادة الثانوية الشرعية أما طلاب الدراسة الخاصة الأحرار فيستوفى ثلاثة آلاف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة آلاف ليرة عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها وألفا ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة وثلاثة آلاف ليرة عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.

أما المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى رسوم مالية إضافة لما ورد في المادة الأولى قدرها خمسمئة ليرة عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة فيما يستوفى رسم مقداره ألف ليرة عند الاعتراض على نتيجة امتحان /مادة.. مادتين/ أو الاعتراض على عقوبة امتحانية على أن يعاد الرسم للطالب في حال ثبت صحة الاعتراض وكذلك تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح وتنظيم الشهادة الثانوية بفروعها بينما يعفى من الرسوم أبناء الشهداء ممن يحمل وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والطلاب العرب وفق اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب السجناء.

وزير التربية عماد العزب أوضح أن مشروع القانون جاء نظراً للزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد اعداد الطلاب المتقدمين لها وارتفاع اسعار المواد بشكل ملحوظ الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على وزارة التربية مبينا أن الرسم يطال فقط الرسوم الامتحانية ويستوفى لمرة واحدة أو مرتين إذا اقتضى الامر أن يتقدم الطالب لدورة امتحانية اخرى وتمت دراسة نسبة الرفع بشكل مستفيض ومراعاة الظروف الاجتماعية.

وأكّد الوزير العزب أن الرسم لم يأت على شيء من مجانية التعليم لافتا في الوقت نفسه إلى أن العمل بهذا المشروع سيكون اعتبارا من العام الدراسي القادم 2020-2021.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمّن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة ويتكون من تسع مواد ووافق المجلس على المادة الأولى منه وتنص على أن تلزم المؤسسة التعليمية الخاصة بوضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كليا وفق قواعد الاعتماد العلمي ويشترط في أعضاء الهيئة التدريسية ألا يكونوا من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن مشروع القانون جاء لضرورة اعتماد الجامعات الخاصة على كوادر تعليمية تدريسية خاصة بها أشبه بالجامعات الحكومية من خلال ايفاد معيدين وتأهيلهم كوادر تدريسية مبينا أن مشروع القانون يعطي فرصة إضافية للخريجين الأوائل والمتميزين من الجامعات الحكومية بأن تصبح لهم فرص إضافية في الجامعات الخاصة.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أن الوزارة تدعم الجامعات الخاصة لكي تصبح لديها هذه الكوادر على أن تضع برنامجا زمنيا تنفيذيا حتى عام 2025 لتبني كوادرها بما لا يقل عن خمسين بالمئة.

إلى ذلك وافق المجلس على جواز النظر بمشروع القانون المتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني وإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء.

2019-12-18