الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم

وزارة الإعلام



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعس رقم /32 لعام /2015/ القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة
قبل 25/7/2015
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /25/7/2015/ وفقاً للآتي.
المادة1

أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجى المنصوص عليها في المادة رقم /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته.
ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و/60/ يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة 2
أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته.
ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 25/7/2015
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

وكالات

2015-07-25