وزارة الإعلام
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعس رقم /32 لعام /2015/ القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة
قبل 25/7/2015
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /25/7/2015/ وفقاً للآتي.
المادة1
أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجى المنصوص عليها في المادة رقم /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته.
ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و/60/ يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة 2
أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم /30/ لعام /2007/ وتعديلاته.
ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 25/7/2015
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وكالات