وزارة الإعلام
بيّن رئيس دائرة التشريع في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمود العلي، أن قانون التأمينات الجديد أعطى حقاً لكل عامل الاشتراك عن نفسه في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأكد العلي ضرورة أن يقوم العامل للاشتراك بتسديد حصته وحصة صاحب العمل، وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وأوضح العلي أن القانون أجاز شراء خدمة بحد أقصى قدره 24 اشتراكاً شهرياً عند الإحالة على عمر الستين وما فوق، وكانت هذه المدة المقصودة بالشراء مع خدمته تؤهله للحد الأدنى المطلوب وهو 180 شهراً، والمقصود بالشراء هنا هو أن يدفع العامل حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المكملة.
وأجاز القانون 28 الجمع بين الخدمة قبل عمر الستين وبعد الستين في حساب سنوات المعاش، حيث حافظ على كل المزايا المكتسبة للعمال والإبقاء على التعويض المضاف بعد سقف المعاش، وتم إدخال نسبة 5% عن السنتين بعد 30 سنة، وبذلك تم منح معاش الشيخوخة بنسبة 80%، إلى جانب 80% للعجز والوفاة الطبيعية، والجمع مع معاش عجز إصابة العمل، وإمكانية جمع نسب العجز للحصول على معاش العجز الكامل وللحالتين الطبيعي، أو الناشئ عن الإصابة وحدها وإلغاء السقف الزمني لإعادة تقدير عجز الانتكاسة.
وكالات