وزارة الإعلام
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي بدأها منذ بداية الاسبوع الحالي.
وأقر المجلس المواد من /13/ الى /38/ والمتعلقة بأحكام البيع والتخزين وضبط الجودة والكفالة والمخابر المعتمدة لاختيار عينات المواد والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي او المنتجة وتحليلها اضافة الى عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة.
و صوت المجلس على المادة كما وردت في مشروع القانون من اللجنة المختصة.
وتعددت آراء اعضاء المجلس حول المادة /16/ من مشروع القانون والتي تنص على “يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق أو متعه أن يملك أو يحوز بأي صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع الاساسية إلا بقرار من الوزير”.550
وفي هذا السياق اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن هذه المادة تم وضعها في مشروع القانون حرصا على ضمان توافر جميع المواد الاساسية للمواطنين في الاسواق المحلية وعدم احتكارها من قبل ضعاف النفوس
وتنص مواد الباب الرابع من مشروع القانون على فرض عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين منها المادة /25/ التي يعاقب وفقها بغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة كل من أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملات الاجنبية وفق القوانين والانظمة الخاصة بها.
كما تضمنت المادة /28/ غرامات مالية مقدارها /150/ ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة أو من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستورداً أم منتجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة أو بائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.
ونصت المادة /29/ من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى مواد وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق وكل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.
وعلقت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من اليوم. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
وكالات