الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين

وزارة الإعلام

 

 

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017 الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين.

 

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 41

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-3-1439 هجري الموافق 23-11-2017 ميلادي.

 

يصدر ما يلي:

 

المادة (1)

.. يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

النقابة.. نقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

المؤتمر العام.. المؤتمر العام لنقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

المجلس المركزي.. المجلس المكون من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين ولجنة

الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

النقيب.. نقيب الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

مجلس النقابة.. مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخب من المؤتمر العام للنقابة.

الفرع.. فرع النقابة في المحافظة.

مجلس الفرع.. المجلس المنتخب من مؤتمر الهيئة العامة للفرع.

رئيس مجلس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة المنتخب من الهيئة العامة للفرع.

العضو.. الطبيب البيطري المنتسب لأحد فروع النقابة.

النظام الداخلي.. النظام الداخلي للنقابة.

مهنة الطب البيطري.. مهنة إنسانية وعلمية واجتماعية واقتصادية غايتها وقاية الحيوانات والطيور والأحياء المائية من الأمراض ومعالجتها ووقاية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة سلامة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة.

الطبيب البيطري.. كل من حاز إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية.

 

المادة (2)

 

تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الأهداف التالية:

1- دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية والبيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كما ونوعا

 

2- المشاركة في حماية الصحة العامة

 

3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يسهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية

 

 

4- إحياء التراث الطبي البيطري العربي

 

5- الارتقاء بمهنة الطب البيطري علميا وعمليا بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع

 

6- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل

 

7- رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد والعجز وصندوق نهاية الخدمة وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان


8- رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.


9- تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.


10- المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.


11- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.


12- عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية.


13-أ- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة


ب- المساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والبيطرية وبخطط تنمية الثروة الحيوانية ومراقبة الأغذية ذات المنشأ الحيواني.

 

المادة (3)

 

يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في المادة 1 من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

 

المادة (4)

 

أ- واجبات الطبيب البيطري..


1- أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الطبية البيطرية.


2- أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.
3-
مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.


4- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وألا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة.


5- إعلام النقابة خطيا عند قبوله أي وظيفة أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء البيطريين سواء أكانت محلية أم عربية أم دولية

.
ب- حقوق الطبيب البيطري..


1- مزاولة المهنة.


2- التدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس البيطرية والزراعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.


3- التعويض الكامل عما يصيب الطبيب البيطري المكلف مهمة نقابية من ضرر صحي.


4- إذا لوحق العضو بجناية أو جنحة شائنة متصلة بالمهنة وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس فرع النقابة قبل مباشرة التحقيق.. وللنقيب أو من ينتدبه مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ


ج- يحق لأصحاب معامل الأدوية البيطرية والمستودعات البيطرية ومكاتب الخدمات البيطرية والعيادات البيطرية والأطباء البيطريين إقامة مؤتمرات أو نشاطات علمية متخصصة بالطب البيطري والأدوية البيطرية بعد أخذ موافقة الوزارة ومجلس النقابة.

الفصل الثاني


التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها
المادة (5) يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..


1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.


2- حاملا لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون.


3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.


4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.

 

المادة (6)

 

أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون

 

ب- يجوز للأطباء البيطريين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة الانتساب إلى النقابة بعد موافقة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال.

 

المادة(7)

أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري بالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.

 

المادة(8)

 

أ-يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا.. ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار.

ب- يفصل مجلس النقابة حكما في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولاً.

 

المادة(9)

لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة.

 

المادة(10)

 

يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين الاتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها”.

المادة(11) يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب بالانتقال للعمل فيه بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً.

 

المادة(12)

 

يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات الآتية:

أ- في حالة الوفاة.

ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملاً بعد تبليغه أصولاً.

د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلس الفرع.
أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.

ه- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

و- اذا تمت إحالة الطبيب البيطري على التقاعد النقابي يرقن قيده من سجل النقابة ويسجل في سجل المتقاعدين ويحق له الاستمرار في صندوق التعاون اختيارياً.

المادة (13)

يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/ب/ج/د/ه/من المادة(12) السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يودي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب اعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل.

المادة(14)

يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة (15)

يجوز للاطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط الاتية:


1-الشرطان /2/ و/3/من المادة /5/من هذا القانون.


2-ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.


3-الحصول على اجازة عمل من وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل.


4-الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

 

المادة(16)

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في الوزارة بموجب اجازة تصدر عنها بناء على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود /1/2/3/من المادة(15)من هذا القانون

 

المادة(17

 

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم بالمعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالاطباء البيطريين العرب غير السوريين.

 

المادة(18)

 

تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للنقابة واجهزتها

 

المادة(19)

 

المؤتمر العام:

أ-المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1-
النقيب وأعضاء مجلس النقابة.


2- رئيس وأعضاء مجالس الفروع.


3-رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد.


4-رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.


5-الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخابهم


ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.

 

المادة(20)

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لاي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

 

المادة(21)

يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية:


1-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.


2-إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها

 

3-إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة.


4-تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.


5-تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.


6-سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك باكثرية ثلثي الأعضاء.


7-حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.


8-إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والاسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الاخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الانظمة الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ ايداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.


9-إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة.


10-إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفق أحكام هذا القانون.


11-تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المتأخرين عن دفع الرسوم والاشتراكات للنقابة ولصناديقها المختلفة بناء على اقتراح مجلس النقابة.


12-تحديد الغرامات المالية على الأعضاء المخالفين لأنظمة مزاولة المهنة وأنظمة النقابة الاخرى بناء على اقتراح مجلس النقابة.


13-يحق للمؤتمر العام تفويض المجلس المركزي للنقابة ببعض صلاحياته.

المادة(22)

 

أ- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية:


1-في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.


2-في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء عقد مؤتمرات الفروع السنوية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة


ب- تتم الدعوة لاجتماع الموءتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي احدى الصحف اليومية على الأقل.

 

المادة (23)

 

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً

 

المادة (24)

 

أ-لا تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الاولى وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة.

ب-لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الاجتماع لاغياً.

ج-لا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الاقل واذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

 

المادة(25)

 

أ-ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين النقيب أولا ثم ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة للحاضرين.

ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتعلن في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه امين سر مجلس النقابة.

ج-لا يجوز انتخاب النقيب او عضو مجلس النقابة لاكثر من دورتين متتاليتين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.

 

المادة(26)

 

المجلس المركزي

أ- يشكل المجلس المركزي للنقابة من:


1- النقيب وأعضاء مجلس النقابة.


2- رؤساء مجالس الفروع في المحافظات.


3- أعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين.


4- رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة


ب- مهام المجلس المركزي:


1- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للنقابة.


2- دراسة الامور المتعلقة بتطوير عمل النقابة.


3- تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتعامل بينها.


4-البت في المواضيع التي تطرح عليه.


5- تنفيذ الاعمال التي يفوضه بها المؤتمر العام

.
ج-يعقد المجلس المركزي اجتماعا دورياً كل ستة أشهر بدعوة من النقيب تتضمن جدول الأعمال ويمكن عقد اجتماع استثنائي بدعوة من النقيب بناء على طلب من مجلس النقابة او الاكثرية المطلقة لروءساء مجالس الفروع

 

المادة (27)

 

مجلس النقابة:

أ- يتولى شوءون النقابة مجلس موءلف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

ب-يشترط في المرشح لوظيفة النقيب او عضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

ج-تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات.

د- يعد النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس ادارة خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة أعضاء أصلاء في المؤتمر الانتخابي اللاحق.

ه-ينتخب مجلس النقابة من اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق.

 

المادة(28)

 

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع المهام بين أعضائه.

 

المادة(29)

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشوءون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-
تنفيذ قرارات الموءتمر العام.


2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق اهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لاعضائها والتعاون مع اتحادات الاطباء البيطريين العربية والاجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم مع أهداف النقابة.


3- العمل على تحقيق اهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وادارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.


4-تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية.


5- اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بادارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الاخرى.


6- اعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة في المحافظات وتحديد تعويضاتهم.


7- إصدار الانظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً.


8- حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلا منه خلال شهر على الاكثر من تاريخ حله.


9- اقتراح احداث فروع للنقابة أو دمجها

 

المادة(30)

 

أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

ب- تصدر القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

المادة(31)

 

أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها.

ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

 

المادة(32)

 

أ- اذا شغر مركز اي عضو من اعضاء مجلس النقابة لاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول مؤتمر عام لاحق.

ب-اذا شغرت وظيفة نائب النقيب او امين السر او امين الصندوق يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل.

 

المادة(33)

 

يجوز تفريغ النقيب واربعة اعضاء من مجلس النقابة على الاكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.

 

المادة (34)

 

اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.

الفصل الرابع

فروع النقابة

 

المادة(35)

 

أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطريا.

ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اي محافظة ينضم هوءلاء الاطباء البيطريون الى الفرع الموجود في أقرب محافظة.

الفصل الخامس

اجهزة الفرع

 

المادة(36)

 

أ- يتألف الفرع من:


1- الهيئة العامة للفرع.


2- مجلس الفرع.


3- الوحدات النقابية.


4- مجالس الوحدات النقابية


ب- تتألف الهيئة العامة للفرع من:


1- الفروع التي لا يتجاوز فيها عدد الأطباء المئة:


أ-أعضاء مجلس الفرع


ب-الأطباء البيطريون المسجلون في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسوم للنقابة وصناديقها

 

2- الفروع التي يتجاوز فيها عدد الاطباء المئة


أ- أعضاء مجلس الفرع.

ب-ممثلو الوحدات النقابية المنتخبون.

المادة(37)

 

تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.

 

المادة(38)

 

تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الاتية:

أ- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للموءتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل
خمسين عضوا من اعضائه على ألا يزيد مجموع المتممين على عشرة اعضاء اما الفرع الذي يقل عدد اعضائه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد.

ب- اقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

ج- تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية واقرار مشروع الموازنة لرفعها الى مجلس النقابة لاقرارها.

د-تعيين مفتش حسابات قانوني أو اكثر.

ه-سحب الثقة من رئيس الفرع او من واحد او اكثر من اعضاء مجلس الفرع باكثرية ثلثي الأعضاء.

و- دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.

المادة(39)

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الاتية:


1-في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.


2- في دورة عادية خلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع واقراره.


3- في دورة استثنائية وذلك:


أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

ب- تنفيذا لقرار مجلس الفرع.

ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الاقل وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه.


4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا اما اذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.


5- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع باعلانها في مقر فرع النقابة.


6- تطبق أحكام الفقرات/أ /ب/من المادة/24/من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة على ان تتم دعوته أصولا قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

 

المادة(40)

 

يحق لمجلس فرع النقابة دعوة الاطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
الفصل السادس

مجلس الفرع

 

المادة(41)

 

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة اعضاء من الاطباء البيطريين0

ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.

ج- ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر وامينا للصندوق.

د- يجوز لمجلس النقابة تفريغ عضوين من مجلس الفرع بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد الموءتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته
ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.

 

المادة(42)

 

إذا شغر مركز عضو مجلس الفرع أو اكثر لاي سبب كان تدعى الهيئة العامة للفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

 

المادة(43)

 

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

المادة(44)

 

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة الى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

 

المادة(45)

 

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية:


1- تنفيذ قرارات الموءتمر العام.


2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.


3- ادارة العمل في الفرع.


4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.


5- ادارة اموال الفرع واستثمارها وجباية الاموال وتحصيل الرسوم.


6- اقتراح موازنة الفرع السنوية واعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.


7- الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع.


8- تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق احكام هذا القانون.


9- انشاء صناديق التعاون والادخار واسكان الاطباء البيطريين وفقا للانظمة المقررة للنقابة.


10- قيد وقبول الاطباء البيطريين واعلام مجلس النقابة بذلك.


11- الفصل في منازعات تقدير الاجور.


12- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاطباء البيطريين.


13- تسمية رئيس واعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة.


14- اقتراح اسماء الاطباء البيطريين للعمل كخبراء محلفين في مجال مهنة


الطب البيطري في المحاكم في مجال عمل الفرع.


15- تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس النقابة

 

المادة(46)

 

أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات نقابية للاطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد اعضائها على مئة عضو.

ب-تتألف الوحدة النقابية من مجموعة من الاطباء البيطريين المسجلين في
الفرع بحيث لا يقل اعضاوءها عن ثلاثين عضوا.

ج- يتم توزيع الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات النقابية
بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

د- تجتمع الوحدة النقابية لانتخاب ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة اعضاء ويجبر العدد الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق
وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك.

ه- يصدر مجلس النقابة للنقابة التعليمات النظامية لانتخاب الوحدات.

و- في حال شغر مكان احد ممثلي الوحدة لاي سبب كان يأتي العضو الذي يليه بعدد الأصوات.

 

يتبع

2017-12-13