الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات

  وزارة الإعلام

أصدرالسيد الرئيس بشارالأسد القانون رقم /4/ لعام 2015 القاضي بتعديل المادتين /96/ و/180/ من قانون السيروالمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته.

بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1436 هجري الموافق 9-6-2015 ميلادي يصدرمايلي: تعدل المادتان 96 و180 من قانون السير و المركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته على النحو الآتي:

المادة / 96 أولاً يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة،وثانياً ترفع المديرية المذكورة مباشرةً إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السيرفي المحافظة وينظرالقاضي في القضية في غرفة المذاكرة،وله حق الإستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الإختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولاً .

ثالثاً يكون قرارالقاضي قابلاً للطعن أمام محكمة إستئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في إستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة،وتفصل محكمة الإستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرارمبرم،ورابعاً يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.

أما /المادة /180  تتضمن أولاً المسؤولية المدنية،حيث أن مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيًا بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرارالجسدية والمادية التي تنتج من جراء إستعمال المركبة،كما يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرركان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضررأومن شخص ثالث دون أن يرتكب هو أوالأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما ،أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضررأوإلى الشخص الثالث طفيفاً فتحدد مسؤولية المالك و السائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.

وإذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضررأومن الشخص الثالث بالإشتراك مع خطأ وقع من المالك أومن أحد الأشخاص المسؤول عنهم أومن حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي إرتكبه،وإذا كان المتضررأحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجاناً ولم يرتكب مالك المركبة أوسائقها أي خطأ يعفى من التعويض.

وإذا إستعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وإرتكب خطأ فيعتبرهذا الشخص مسؤولاً مدنياً بدلاً من المالك،ولايعد شخصًا ثالثًا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أوالأشخاص الذين يقودونها برضائه.

أما ثانياً المسؤولية الجزائية: لا يلاحق جزائياً ولا يوقف إحترازياً مالك أوسائق المركبة في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضررجسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي،كذلك لا يوقف إحترازياً سائق المركبة أومالكها في حال كانت مركبته طرفًا في حادث مروري نتج عنه ضررجسدي أووفاة لأحد أصوله أو فروعه أو زوج أوزوجته دون أن يتسبب بضررجسدي لأشخاص آخرين.

أما بالنسبة/ للمادة 223/ تنشرهذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبرنافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.

 

2015-06-13