الإدارة المحلية: الضوابط الجديدة الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية ستسهم في تحقيق استمرارية عملها

وزارة الإعلام

 

 

أكد مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي أن أهمية البلاغ رقم 4 الذي أصدره المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مؤخرا والمتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 تتمثل في تحقيق استمرارية عمل المنشآت الخاضعة لأحكامه صناعية أو خدمية أو سياحية أو زراعية.

 

وأضاف النبوتي في تصريح له إن القرار يصب في إطار رفد الواقع الصناعي وبشكل خاص في ظل الظروف الراهنة والتخفيف عن المواطنين من آثار الأزمة وتبعاتها وبما لا يتعارض مع توجهات الحكومة نحو تأطير هذا القطاع وأنشطته ضمن المدن والمناطق الصناعية فور انجازها إذ يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية بالحصول على الترخيص الإداري المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المناطق التي لا توجد فيها مدن ومناطق صناعية ضمن اشتراطات محددة.

 

 

وأشار النبوتي إلى أن البلاغ اعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية المتقاربة داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة بمثابة منطقة صناعية محدثة ما يتيح للصناعيين الحصول على الترخيص الإداري الدائم لمنشآتهم وإمكانية توسع هذه المناطق المحدثة وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق واستثمار المقاسم غير المشغولة وفق صفتها التنظيمية وتتم دراسة طلبات أصحاب المنشآت الصناعية القائمة المصرح عنها وطلبات ترخيص صناعات خارج المخطط التنظيمي وحمايته من خلال لجنة فنية قانونية تشكل في كل محافظة.

 

ولفت النبوتي إلى انه تم بموجب البلاغ تخفيض الحد الأدنى لمساحة الأرض المطلوب منح رخصة البناء عليها إلى 3000 متر مربع عما كانت عليه بموجب البلاغات السابقة وهي 4000 متر مربع وهذا يراعي إلى حـد ما الطبيعة الجغرافية لبعض المحافظات التي لا تتوافر فيها مثل هذه المساحات كاللاذقية وطرطوس بالتوازي مع تخفيض واجهة العقار لتصبح 30 مترا طوليا عما كانت عليه سابقاً.

 

ويتيح القرار حسب النبوتي ترخيص المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية وذلك خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق الحماية بالتزامن مع تسوية أوضاع القائم منها بالإضافة إلى ترخيص المنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها باستثناء مدن مراكز المحافظات موضحا أن البلاغ نص على منع إقامة أي منشآة صناعية ضمن غوطة دمشق باستثناء المنشآت التي تعتمد على المنتجات الزراعية باستخدام مواد قابلة للفك والتركيب.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في ال 22 من الشهر الجاري بلاغا حدد بموجبه الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ ولا سيما بما يتعلق بتعديل شروط الترخيص لهذه المنشآت.

2017-03-30