مجلس الشعب يناقش تعديل مادة في قانون الأسلحة والذخائر

وزارة الإعلام

 

 

ناقش أعضاء مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

 

وتتعلق المادة بتعديل رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر ومنها "ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي إلى 25 ألف ليرة سورية وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها إلى 15 ألف ليرة وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة إلى 150 ألف ليرة سورية".

 

وتنص الأسباب الموجبة على أن تعديل المادة المذكورة يأتي "نتيجة لزيادة الإنفاق العام في ضوء المهام المتعددة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة حيث بات لزاما إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم بما يتناسب مع الزيادة في معدلات الانفاق العام مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن".

 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة أداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها.

 

وكان مجلس الشعب ناقش في جلسته أمس أداء وزارة التربية والقضايا المتصلة بعملها ولا سيما تطوير المناهج والعملية التربوية ووضع استراتيجية للنظر في بناء الأجيال والإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس.

2017-03-09