الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية في المحافظة على الثروة الحراجية.

ويهدف المرسوم إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، من خلال توضيح وتسهيل إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها، إضافة إلى تشكيل المخافر والمحارس الحراجية، بما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (26)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:

الفصل الأول

تعريفات

المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

– الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

– الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

– المديرية: مديرية الحراج في الوزارة.

– المدير: مدير مديرية الحراج.

– الضابطة الحراجية: قوة تنفيذية محلّفة مسلحة، تخول بصلاحيات الضابطة العدلية، يشرف على إدارتها المدير، مهمتها المحافظة على الحراج والأراضي الحراجية، ومكافحة كل أنواع الجرائم الواقعة عليها.

– المخفر الحراجي: وحدة تنظيمية يرأسها رئيس المخفر، تضم عدداً من الخفراء والحراس الحراجيين والعناصر الإدارية.

– المحرس: نقطة مراقبة مؤلفة من عدد من الحراس الحراجيين، تتبع للمخفر الحراجي المختص.

الفصل الثاني

تشكيل الضابطة الحراجية ومهامها

المادة 2- ‌أ- تتألف الضابطة الحراجية من:

1- رئيس ضباط المراقبة: يتولى متابعة تنفيذ أعمال الضابطة الحراجية في مكافحة الجرائم الواقعة على الحراج والأراضي الحراجية والإجراءات القانونية ذات الصلة، ويحدد مركز عمله بالمديرية.

2- ضابط المراقبة: هو الرئيس المباشر لأفراد الضابطة الحراجية في المحافظة، ويشرف على عملهم.

3- نقيب المراقبة: يقوم بمتابعة عمل أفراد الضابطة الحراجية في المنطقة وتحت إشراف ضابط المراقبة.

4- رئيس المخفر الحراجي: يقوم بتسيير أعمال المخفر والمحارس التابعة له ويشرف على أفراد الضابطة الحراجية بالمخفر.

5- خفراء حراجيين: يقومون بتنفيذ جولات مراقبة في جميع المواقع الحراجية التابعة لنطاق عمل المخفر الحراجي.

6- حراس حراجيين: يتولون حراسة ومراقبة المواقع الحراجية المسؤولين عنها وتنفيذ الجولات الدورية.

ب- يتم تأمين كافة مستلزمات عمل الضابطة الحراجية، ومراقبة وتدقيق قيود وسجلات المخافر الحراجية والمحارس من قبل مشرف الضابطة الحراجية، ويحدد مركز عمله بالمديرية.

المادة 3- تُشكل المخافر والمحارس الحراجية وتحدد أنواع وسائط النقل اللازمة لعمل الضابطة الحراجية، بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير، على ألا يقل عدد أفراد الضابطة الحراجية في أي مخفر عن عشرة أفراد، وألاّ يقل عددهم في أي محرس عن فردين اثنين.

المادة 4- تتولى الضابطة الحراجية المهام الآتية:

‌أ- المحافظة على الحراج والأراضي الحراجية والحيلولة دون وقوع التعديات عليها ومكافحة الجرائم الواقعة عليها.

ب- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة عند اكتشافها، وتنظيم الضبوط الحراجية اللازمة، واستقصاء واستثبات الجرائم الواقعة على الحراج والأراضي الحراجية وتعقب مرتكبيها والقبض عليهم، وحجز وسائط ووسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجرم والمنتجات الحراجية الناجمة عنها، وتنظيم الضبوط اللازمة بشأنها وإحالتها إلى القضاء المختص، ولها في سبيل ذلك طلب المؤازرة من الجهات المختصة المدنية والعسكرية عند الحاجة.

ج- دخول أماكن تجميع وخزن المنتجات الحراجية وتفتيشها وتدقيق قيودها، وتفتيش وسائط النقل التي تحمل المنتجات الحراجية ومطابقة وثائقها.

د- تفتيش كافة الأماكن التي تشاهد فيها منتجات حراجية بعد الحصول على إذن النيابة العامة، باستثناء حالة الجرم المشهود.

‌هـ- تنفيذ قرارات نزع اليد الصادرة بناء على أحكام قانون الحراج.

و- جميع الأعمال التي تنص القوانين على اختصاص الضابطة العدلية بممارستها، وذلك في كل ما يتعلق بحماية الحراج والأراضي الحراجية.

المادة 5- ‌أ- يجوز لأفراد الضابطة الحراجية استعمال الأسلحة المسلمة إليهم في الحالات الآتية:

1- حالة الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.

2- إذا لم يكن بإمكانهم الدفاع بغير السلاح عن المنتجات الحراجية أو وسائط النقل والأدوات الموكل إليهم أمر حجزها أو المحافظة عليها، أو إذا بلغت المقاومة درجة لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح.

3- ضد الحيوانات الضارية إذا كانت حياتهم مهددة بالخطر.

ب- في حال وقوع حادث أدى إلى استعمال السلاح من قبل أفراد الضابطة الحراجية، يقوم ضابط المراقبة أو نقيب المراقبة المختص بالتثبّت من الواقعة، وتنظيم الضبط اللازم وإعلام الوحدة الشرطيّة المُختصّة فوراً، ورفع نسخة منه إلى المديرية لاتخاذ ما يلزم.

المادة 6- لأفراد الضابطة الحراجية استيقاف وسائط النقل المشتبه بها، وتراعى القوانين والأنظمة النافذة عندما لا يستجيب سائقوها لأمر الوقوف.

المادة 7- لأفراد الضابطة الحراجية نقل أو قيادة السيارات المخالفة من مكان المخالفة إلى مكان الحجز.

الفصل الثالث

إسناد المهام

المادة 8- يشترط فيمن يُسند إليه أحد مراكز عمل الضابطة الحراجية، أن تتوفر فيه شروط شغله الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 9- يخضع أفراد الضابطة الحراجية إلى دورات تدريبية تتناسب مع طبيعة المهام المنوطة بهم في مراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوزارة، بالتنسيق بين الوزارات المعنية.

المادة 10- ‌أ- يتم إسناد مراكز عمل رئيس ضباط المراقبة ومشرف الضابطة الحراجية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

‌ب- يتم إسناد مراكز عمل ضباط المراقبة ونقباء المراقبة ورؤساء المخافر والخفراء والحراس الحراجيين بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11- يؤدي أفراد الضابطة الحراجية اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي جرى تعيينهم فيها، قبل مباشرتهم أعمالهم وفق الصيغة الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق”.

الفصل الرابع
الإكساء والتسليح والتجهيز والتعويضات

المادة 12- ‌أ- تؤمن الوزارة إكساء وتسليح وتجهيز أفراد الضابطة الحراجية.

‌ب- تحدد نماذج شارات أفراد الضابطة الحراجية بقرار من الوزير.

ج- تسري على أفراد الضابطة الحراجية القواعد المتبعة لدى وزارة الدفاع فيما يتعلق بفقدان الأسلحة والذخيرة المسلمة لهم.

د- يتم تعويض الذخيرة المستخدمة وتبديل الذخيرة غير المستخدمة وفق القواعد المتبعة في وزارة الدفاع.

المادة 13- لأفراد الضابطة الحراجية وعائلاتهم حق العلاج والتداوي في المشافي والمستوصفات والمؤسسات الصحية العائدة للدولة مجاناً، أو الخاصة في حال الضرورة على نفقة الوزارة، وفق الآليات والضوابط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 14– ‌أ- يصرف تعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير لأفراد الضابطة الحراجية الذين يتضررون مادياً أثناء قيامهم بمهامهم بما يعادل قيمة الضرر الواقع.

‌ب- يجب ألا يتجاوز التعويض مقدار راتب سنتين على أساس ما كان يتقاضاه من راتب أثناء وقوع الضرر.

ج- لا يجوز التعويض عن الضرر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الناشئ عن الإهمال أو الخطأ.

د- تُقدم طلبات التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الضرر، وعند وجود أسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الأسباب، ويسقط الحق في التعويض بعد انقضاء هذه المهلة.

المادة 15- يمنح أفراد الضابطة الحراجية تعويض طبيعة عمل بنسبة (50 %) من أجرهم المقطوع بتاريخ أداء العمل.

الفصل الخامس

الضبوط الحراجية

المادة 16- ‌أ- الضبط الحراجي هو صك يشهد فيه منظموه من أفراد الضابطة الحراجية بما جرى أو قيل بحضورهم أو بما رأوه أو سمعوه شخصياً أو تحروا عنه، ويجب أن ينظم الضبط فور اكتشاف الجرم الواقع على الحراج أو الأراضي الحراجية.

ب- الضبط المنظم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبل فردين على الأقل من أفراد الضابطة الحراجية له حجة ثبوتية إلى أن يثبت عكسه.

ج- الضبط المنظم من قبل فرد واحد من أفراد الضابطة الحراجية والضبوط التي بها عيب شكلي يعمل بها على سبيل المعلومات.

د- يجب على أفراد الضابطة إيداع النائب العام المختص دونما إبطاء جميع الضبوط والمعلومات والأوراق والمحاضر المتعلقة بالجرم.

هـ- تُحدد بقرار من الوزير نماذج السجلات ودفاتر الإفادات والضبوط، والمعلومات والبيانات الواجب توفرها في الضبط الحراجي، وعدد النسخ والجهات التي يوزع عليها.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة 17- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي، يخضع أفراد الضابطة الحراجية لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 18- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة 19- يلغى القانون رقم (41) لعام 2006.

المادة 20- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-3-1446 هجري الموافق لـ 12-9-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
2024-09-12